الجريدة
الرسمية - العدد 16 مكرر (أ) - في 23 أبريل سنة 2007
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تستبدل عبارة "قانون القضاء العسكري" بعبارة "قانون
الأحكام العسكرية" أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم
25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر.
مادة رقم 2
يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء
العسكري المشار إليه، الباب التالي:
الباب الأول
القضاء العسكري
مادة 1ــ "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية
وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً لأحكام هذا
القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقاً لأي قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع".
مادة 2ــ "يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم،
فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 232 لسنة 1959، الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على
النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون".
مادة 3ــ "القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،
وضباط القضاء العسكري، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول، غير قابلين
للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في
قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه
احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري.
مادة رقم 3
يستبدل بنصوص المواد 25، 43، 98 بند (1)، 111 من قانون القضاء العسكري
المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 25- "يتولى النيابة العسكرية" مدع عام "لا تقل رتبته عن عميد،
يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول، يتوافر فيهم الشروط الواردة
في المادتين 38 و116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 232 لسنة 1959".
مادة 43- "المحاكم العسكرية هي:
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية.
2- المحكمة العسكرية العليا.
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
4- المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقاً للقانون".
مادة 98 بند (1) ــ "الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية".
مادة 111- "يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر في
أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا
والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة
بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه".
مادة رقم 4
تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرراً إلى قانون القضاء العسكري، نصها
الآتي:
مادة 43 مكررا ــ المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة
عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد
على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من
المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم
القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات
الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام
هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام
المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات
الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية،
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف
تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة".
مادة رقم 5
يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة
التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.
مادة رقم 6
تلغى المواد 55، 58، 59 من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغى
كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم 7
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الاخر سنة 1438 هـ
( الموافق 23 ابريل سنة 2007 م )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق