مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 139 Convention 139
اتفاقية بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار
المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 10 حزيران/يونيه 1976
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته التاسعة والخمسين في 5 حزيران / يونيه 1974
وإذ يلاحظ شروط اتفاقية وتوصية الحماية من الإشعاعات، 1960، واتفاقية وتوصية البنزين، 1971،
وإذ يرى أن من المستصوب وضع معايير دولية تتعلق بالحماية من المواد أو العوامل المسببة للسرطان
وإذ يأخذ في اعتباره الأعمال التي قامت بها منظمات دولية أخرى، وخاصة منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، اللتين تتعاون معهما منظمة العمل الدولية;
وإذ يقرر اعتماد بعض المقترحات بشأن السيطرة على المخاطر المهنية التي تسببها المواد والعناصر المسببة للسرطان والوقاية منها، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران / يونيه عام أربعة وسبعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السرطان المهني، 1974 :
المادة 1
1 - تقوم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بصورة دورية بتحديد المواد والعوامل المسببة للسرطان التي يحظر التعرض المهني لها أو تخضع لترخيص أو رقابة، وكذلك المواد والعوامل التي تنطبق عليها أحكام أخرى في هذه الاتفاقية .
2 - لا يجوز الاستثناء من هذا الحظر إلا بصدور ترخيص في كل حالة يحدد الشروط التي يجب استيفاؤها .
3 - تؤخذ في الاعتبار، عند تحديد تلك المواد والعوامل وفقا للفقرة 1، احدث البيانات الواردة في مدونات القواعد العملية أو في الأدلة التي قد يضعها مكتب العمل الدولي، وكذلك المعلومات الصادرة عن هيئات أخرى مختصة .
المادة 2
1 - تبذل كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية قصارى جهدها للاستعاضة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان التي يمكن أن يتعرض لها العمال أثناء عملهم بمواد أو عوامل لا تسبب السرطان أو بمواد أو عوامل اقل ضررا، وعند اختيار المواد أو العوامل البديلة، تؤخذ في الاعتبار خواصها المسببة للسرطان أو السامة أو أي خصائص أخرى .
2 - يخفض عدد العمال المعرضين لمواد او عناصر مسببة للسرطان، وكذلك مدة ومستوى التعرض الى ادنى حد يكفل السلامة .
المادة 3
تصف كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر التعرض للمواد أو للعوامل المسببة للسرطان، وتكفل إقامة نظام مناسب لتسجيل البيانات .
المادة 4
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية التدابير اللازمة لكي يزود العمال الذين يتعرضون للمواد أو العوامل المسببة للسرطان، أو تعرضوا لها بالفعل أو يحتمل تعرضهم لها، بجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر التي ينطوي عليها استعمال هذه المواد وعن التدابير المطلوبة .
المادة 5
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية التدابير التي تكفل أن تجرى للعمال، أثناء مدة استخدامهم أو بعدها، فحوص طبية أو بيولوجية أو أية فحوص وتحاليل أخرى لازمة لتقييم مدى تعرضهم والأشراف على حالتهم الصحية فيما يتعلق بالمخاطر المهنية.
المادة 6
كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية :
( أ ) تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، بموجب القوانين أو اللوائح، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة والظروف الوطنية، وبالتشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين .
( ب ) تحدد من يقع عليهم مسؤولية الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية من أشخاص أو هيئات، بما يتفق مع الممارسات الوطنية .
( ج ) تتعهد بتوفير خدمات تفتيش ملائمة من اجل الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو تتحقق بنفسها من وجود تفتيش مناسب .
المادة 7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 8
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام .
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة 9
1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 10
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به، الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة 11
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة 12
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة 13
1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية .
2 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .
المادة 14
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق