الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 أبريل 2025

الطعن 23412 لسنة 89 ق جلسة 17 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 52 ص 319

جلسة 17 من مارس سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، سامح سمير عامر والحسين صلاح "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(52)
الطعن رقم 23412 لسنة 89 القضائية
(1) رسوم " الرسوم القضائية " .
الرسوم القضائية . المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير . المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بالإجراءات العادية . المادتان 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 معدل بق 66 لسنة 1964 . مثال .
(3،2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : محكمة النقض يمثلها وزير العدل أمام القضاء " .
(2) الوزير . الممثل القانوني لوزارته والمصالح والإدارات التابعة لها . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لإحدى الجهات وإسناده لها صفة النيابة عنها .
(3) محكمة النقض وقلم المطالبة بها . تبعيتهما لوزير العدل بصفته الذي يمثلهما أمام المحاكم . أثره . اعتباره صاحب الصفة في الدعوى . اختصـــام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن . غير مقبول . علة ذلك . انعدام الشخصية الاعتبارية المستقلة لمحكمة النقض .
(4) رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي " " رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية " .
الرسم النسبي . حسابه عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي . لا يحصل منه مقدمًا إلا المستحق على الألف جنيه الأولى . ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم . اقتصاره على نسبة ما يحكم به زائدًا على الألف جنيه الأولى . الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره . أساسه . الرسوم القضائية الأصلية . وجوب أخذه حكمها . المواد 1 ، 9 ، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 و1 مكرر ق 36 لسنة 1975 المعدَّل بق 7 لسنة 1985 . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه "يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...."، وفي المادة 18 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ..." يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه، فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به، فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. لمَّا كان ذلك، وكانت المعارضة في أمري التقدير محل النزاع تدور حول خطأ قلم المطالبة بمحكمة النقض في حساب الرسوم المستحقة بمبلغ زائد عن المبلغ المقضي به في الحكم محل التقدير، وهو ما تكون معه المنازعة في مقدار الرسم المطالب به وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به، ومن ثم فإن إقامة هذه المنازعة تكون بطريق المعارضة في أمـر التقدير المنصوص عليه في المادتين 17، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر، وليس بسلوك إجراءات التقاضي العادية، وإذ أقيمت المعارضة الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض –مصدرة الحكم– بتاريخ 22/12/2019 أي خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر في 15/12/2019، ومن ثم تكون قد أقيمت وفق صحيح القانون.
2- المقرر – في قـضـاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
3- إذ كان قلم المطالبة بمحكمة النقض فرعًا تابعًا لوزارة العدل ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانونًا وتمثيلها في التقاضي، بل يظل ذلك لوزير العدل المعارض ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وكانت محكمة النقض بدورها، شأنها شأن سائر المحاكم، ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فلا يكون للمعارض ضده الثاني بصفته تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون اختصامه بصفته في المعارضة غير مقبول.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 جرى على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: ......، 5% فيما زاد على 4000 جنيه"، والنص في المادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه، فإذا حُكم في الدعوى بأكثر من ذلك سُوى الرسم على أساس ما حكم به"، ونصت المادة ۲۱ على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حُكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حُكم به ....."، كما أن النص في المادة 1 مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحيحة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ...". والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يُحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف عن الحكم الابتدائي، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى. وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 79 ق الصادر بشأنه أمر تقدير الرسوم محل التداعي قد قضى بتاريخ 17/4/2019 بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام وزير المالية بصفته (المعارض) بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحُكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده (المعارض) -وزیر المالية بصفته- بأن يؤدي للشركة المستأنفة مبلغ 129816,28 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا اعتبارًا من 17/9/2004 حتى تمام السداد وإلزام المستأنف ضده بصفته (المعارض) المصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة فيهما، وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بتسوية الرسم على مبلغ 12981628 جنيه (اثني عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وثمانين ألفًا وستمائة وثمانية وعشرين جنيهًا) على أساس أنه المبلغ الذي قضى به الحكم الصادر في تلك الدعوى وليس على مبلغ 129816,28 جنيه (مائة وتسعة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا وثمانية وعشرين قرشًا) وفقًا لمنطوق الحكم. الأمر الذي يكون معه قلم الكتاب قد خالف الثابت بمنطوق الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير محل المعارضة وسوى الرسوم المستحقة على الدعوى بالنسب المقررة قانونًا على المبلغ سالف الذكر الزائد عن المبلغ المقضي به، وهو ما يوجب معه تعديل أمر التقدير المعارض فيه ليتم تسوية الرسوم المستحقة على أساس ما قُضي به في الدعوى، وهو مبلغ 129816,28 جنيه (مائة وتسعة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا وثمانية وعشرين قرشًا) بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا اعتبارًا من 17/9/2004 حتى تمام السداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الأوراق- تتحصل في أن شركة ... للتجارة والاستيراد أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2004 جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير المالية بصفته (المعارض) وآخرين بطلب الحكم برد مبلغ 134672 جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، على سند من أنها استوردت مستلزمات طبية من الخارج حُصِّلت عنها رسوم خدمات دون وجه حق، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13/5/2019 بتأييد الحكـــم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 79 ق وبتاريخ 17/4/2019 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت وزير المالية بصفته (المعارض) بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده - وزير المالية بصفته - بأن يؤدي للشركة المستأنفة مبلغ 129816,28 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا اعتبارًا من 17/9/2004 حتى تمام السداد وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة فيهما. استصدر قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 29/8/2019 أمرًا بتقدير الرسوم النسبية والخدمات المستحقة على المحكوم عليه -وزير المالية بصفته (المعارض)– بالمطالبة رقم 12 لسنة 2019/2020 بإجمالي مبلغ 1560210,79 جنيه عبارة عن مبلغ 1043140,53 جنيه رسم نسبي ومبلغ 517070,26 جنيه رسم خدمات، وإذ أعلن وزير المالية بصفته (المعارض) بأمر التقدير بتاريخ 15/12/2019، عارض فيه بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة في 22/12/2019 بطلب تعديل الأمر وتخفيضه وفقًا لصحيح القانون وللثابت بصحيفة المعارضة، على سند من أن قلم المطالبة بمحكمة النقض أخطأ في حساب الرسوم المستحقة باعتبار أن المبلغ المقضي به هو 12981628 جنيه (اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون جنيهًا) وليس مبلغ 129816,28 جنيه (مائة وتسعة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا وثمانية وعشرين قرشًا) وفقًا لمنطوق الحكم، وبالتالي وطبقًا لقانون الرسوم القضائية ينبغي أن تحسب الرسوم على أساس ما قضى به الحكم، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ التي تقدر عليه هو 205542,43 جنيهًا بعد إضافة مبلغ الفوائد المقضي بها، ويكون مبلغ الرسم المستحق بعد خصم ما تم تحصيله عند إقامة الدعوى مبلغ 10187,12 جنيه رسمًا نسبيًا ومبلغ 5093,56 جنيه رسم خدمات، وحيث أمرت هذه المحكمة بضم الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير المعارض فيه، وقدم قلم كتابها مذكرة بأسس تسوية الرسم، وبالاطلاع عليها تبين أنه قام بتسويته على أساس فرض الرسم النسبي على مبلغ 12981628 جنيه (اثني عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وثمانين ألفًا وستمائة وثمانية وعشرين جنيهًا) باعتباره المبلغ الذي قضى به الحكم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم موضوع المطالبة.
وحيث إنه عن شكل المعارضة، فلمَّا كان النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه "يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...."، وفي المادة 18 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه، فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، أمَّا إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به، فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. لمَّا كان ذلك، وكانت المعارضة في أمري التقدير محل النزاع تدور حول خطأ قلم المطالبة بمحكمة النقض في حساب الرسوم المستحقة بمبلغ زائد عن المبلغ المقضي به في الحكم محل التقدير، وهو ما تكون معه المنازعة في مقدار الرسم المطالب به، وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به، ومن ثم فإن إقامة هذه المنازعة تكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين 17، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر، وليس بسلوك إجراءات التقاضي العادية، وإذ أُقيمت المعارضة الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض –مصدرة الحكم– بتاريخ 22/12/2019 أي خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر في 15/12/2019، ومن ثم تكون قد أُقيمت وفق صحيح القانون، وتضحى المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول المعارضة بالنسبة للمعارض ضده الثاني بصفته؛ إذ لا صفة له في تمثيل وزارة العدل.
وحيث إن هذا الدفع صحيح؛ ذلك أنه من المقرر أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لمَّا كان ذلك، وكان قلم المطالبة بمحكمة النقض فرعًا تابعًا لوزارة العدل، ولم يمنحها القانون شخصيةً اعتباريةً تخول رئيسها النيابة عنها قانونًا وتمثيلها في التقاضي، بل يظل ذلك لوزير العدل المعارض ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وكانت محكمة النقض بدورها، شأنها شأن سائر المحاكم، ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فلا يكون للمعارض ضده الثاني بصفته تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون اختصامه بصفته في المعارضة غير مقبول. وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون ترديده بالمنطوق.
وحيث إنه عن موضوع المعارضة، فلمَّا كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 جرى على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية: ......، 5% فيما زاد على 4000 جنيه"، والنص في المادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه، فإذا حُكم في الدعوى بأكثر من ذلك سُوى الرسم على أساس ما حكم به"، ونصت المادة ۲۱ على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حُكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حُكم به ....."، كما أن النص في المادة 1 مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحيحة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ..." والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف عن الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى. وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 79 ق الصادر بشأنه أمر تقدير الرسوم محل التداعي قد قضى بتاريخ 17/4/2019 بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام وزير المالية بصفته (المعارض) بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده (المعارض) -وزیر المالية بصفته- بأن يؤدي للشركة المستأنفة مبلغ 12981628 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا اعتبارًا من 17/9/2004 حتى تمام السداد وإلزام المستأنف ضده بصفته (المعارض) المصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة فيهما، وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بتسوية الرسم على مبلغ 12981628 جنيه (اثني عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وثمانين ألفًا وستمائة وثمانية وعشرين جنيهًا) على أساس أنه المبلغ الذي قضى به الحكم الصادر في تلك الدعوى وليس على مبلغ 129816,28 جنيه (مائة وتسعة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا وثمانية وعشرين قرشًا) وفقًا لمنطوق الحكم، الأمر الذي يكون معه قلم الكتاب قد خالف الثابت بمنطوق الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير محل المعارضة وسوى الرسوم المستحقة على الدعوى بالنسب المقررة قانونًا على المبلغ سالف الذكر الزائد عن المبلغ المقضي به، وهو ما يوجب معه تعديل أمر التقدير المعارض فيه ليتم تسوية الرسوم المستحقة على أساس ما قُضي به في الدعوى، وهو مبلغ 129816,28 جنيه (مائة وتسعة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا وثمانية وعشرين قرشاً) بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا اعتبارًا من 17/9/2004 حتى تمام السداد. ولمَّا كانت الفوائد القانونية المستحقة عن المدة من 17/9/2004 حتى تاريخه (حوالي 15 سنة و 7 أشهر) فيكون إجماليها مبلغ 80918.795 جنيه؛ باعتبار أن حسابها يكون كالتالي: 129816.28 × 4 ÷ 100 = 5192.65 × 15 سنة = 77889.75 + (7 شهور × 5192.65 ÷ 12) = 80918.795 جنيه. ويكون إجمالي المبلغ الذي يجب أن تقدر على أساسه رسوم الدعوى هو مجموع المبلغ المقضي به مع الفوائد المستحقة وهو 129816.28 + 80918.795 = 210735.075 جنيه. ولمَّا كان الرسم النسبي المستحق يسوى بفئة: 2% لغاية 250 جنيهًا. 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتی 2000 جنيه. 4% فيما زاد على 2000 جنيه حتی 4000 جنيه. 5% فيما زاد على 4000 جنيه طبقًا لنص المادة 1 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944، وبذلك يكون المستحق من الرسم النسبي عن 4000 جنيه من المبلغ وعاء التقدير هو مبلغ 137.5 جنيه، ويكون المبلغ المتبقي الذي يسوى على أساسه الرسم بفئة 5% هو (210735.075 - 4000) = 206735.075 جنيه، ويكون الرسم النسبي المستحق عن الدعوى بعد خصم ما تم سداده عند إقامتها هو 137.5 + (206735.075 × 5 ÷ 100 – 27.5) = 10446.75 جنيه. وإذ يحسب رسم الخدمات على أساس يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية طبقًا لنص المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985، وبذلك يكون المستحق من رسم الخدمات مبلغ (10446.75 ÷ 2) = 5223.38 جنيه. وتكون إجمالي الرسوم المستحقة هي مبلغ (10446.75 + 5223.38) = 15670.13 جنيه، وهو ما تقضي معه المحكمة بتعديل أمر التقدير المعارض فيه على هذا النحو.
وحيث إنه عن مصاريف المعارضة، فالمحكمة تلزم بها المعارض ضده الأول بصفته عملًا بنص المادة 184 /1 من قانون المرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق