الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 أبريل 2025

الطعن 22130 لسنة 88 ق جلسة 11 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 28 ص 252

جلسة 11 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى، أحمد عبد الودود، حازم بدوي ووليد حمزة نواب رئيس المحكمة .
------------------
(28)
الطعن رقم 22130 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حماية المستهلك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
تقدير ‏الظروف التي يستفاد منها علم الجاني بعيب السلعة المُباعة من عدمه . موضوعي . مادام سائغاً . تحدث المحكمة استقلالاً عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن . غير لازم . حد ذلك ؟
(3) حماية المستهلك . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة خلق انطباع مضلل لدى المستهلك . عدم تطلبها سوى القصد الجنائي العام . مناط تحققه : تعمد اقتراف الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه . إثبات الحكم ما يدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن . كفايته رداً على النعي بشأن عدم استظهاره .
(4) حماية المستهلك . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم منازعة الطاعن في أن المدعي بالحقوق المدنية قدم شكواه خلال فترة الضمان الاتفاقي وفقاً للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 . نعيه على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . إثارته النعي بعدم التزام الميعاد المحدد للتقدم بالشكوى لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(5) حماية المستهلك .
النعي بعدم سريان قانون حماية المستهلك لكون السيارة محل التعاقد مستعملة . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(6) حماية المستهلك . قانون " تفسيره " .
الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق القانون 67 لسنة 2006 لجهاز حماية المستهلك . النعي بعدم عرض الأمر على اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 17 من ذات القانون . غير مقبول . علة ذلك ؟
قرارات جهاز حماية المستهلك . نهائية . اقتصار الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري . أساس ذلك ؟
(7) إثبات " خبرة " . حماية المستهلك . محكمة " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
نعي الطاعن على المحكمة عدم تعيينها خبيراً في الدعوى وبأن عيوب السيارة ترجع إلى استعمال المشتري . غير مقبول . ما دامت اطمأنت إلى ما جاء بتقرير مركز الصيانة وكيل السيارة .
(8) حماية المستهلك . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عرض الطاعن إصلاح عيوب السيارة وتعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(9) حماية المستهلك . قانون " تفسيره " . نقض " المصلحة في الطعن " .
خضوع الطاعن لقانون حماية المستهلك أياً كانت صفته مورداً أم بائعاً . نعيه على الحكم في هذا الشأن . غير مجد . أساس وحد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات ذلك الحكم أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كافٍ في استظهار أركان الجريمة التي دانه بها وفي التدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا محل له .
2- من المقرر أن العلم بعيب السلعة المباعة هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع التي لها تقدير الظروف التي يُستفاد منها مدى إمكان علم الجاني بالعيب أو تعذر ذلك ، ومتى استنتجه من الوقائع استنتاجاً سائغاً فلا شأن لمحكمة النقض به ، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث صراحة واستقلالاً عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ما دامت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم تنبئ عن توافره ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر علم الطاعن بعيوب السيارة وإخلاله بواجباته التي أدت إلى وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة عليه ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يُثر شيئاً عن عدم التزام المدعي بالحقوق المدنية الميعاد المحدد بالمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 في التقدم بشكواه لكي تتمكن محكمة الموضوع من التثبت من تاريخ الإبلاغ أو فترة الضمان الاتفاقي ، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لا يماري في أن مشتري السيارة محل الاتهام قدم شكواه خلال فترة الضمان الاتفاقي وفقاً لما نصت عليه المادة (8) المار ذكرها من عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، مما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .
5- لما كان مفاد ما نصت عليه المادة (1) من قانون حماية المستهلك سالف الذكر في تعريفها للمنتجات أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص وأنها تشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد وهو ما ينطبق على السيارة محل الاتهام ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
6- لما كانت المادة 17 من قانون حماية المستهلك المار ذكره تخوّل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، تشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاضٍ وواحد من ذوي الخبرة على أن تستعين تلك اللجان في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ، ومن ثم فإنه يحق للجهاز من باب أولى أن يفصل هو في تلك المنازعات ويستعين في ذلك بمن يرى الاستعانة بهم ، وإذ كان الجهاز قد استند في قراره إلى التقرير الفني الصادر عن مهندس توكيل السيارة محل الاتهام فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولما كانت القرارات التي يصدرها الجهاز المذكور تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 22 /1 من ذلك القانون وهو ما لم يفعله الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له .
7- لما كانت المحكمة غير ملزمة قانوناً بتعيين خبير في الدعوى متى كان الأمر ثابت لديها مما قام في الدعوى من أدلة أخرى كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، إذ أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير مركز الصيانة وكيل السيارة بمصر ، والذي انتهى إلى أن السيارة لا يوجد بها وسائد هوائية ، وأن بها الكثير من الأعطال نتيجة تعرضها لحادث في فترة سابقة ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستهلك ، وكان الجهاز قد استند في التقرير المشار إليه والمرفق بملف الطعن واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن من أن عيوب السيارة ترجع إلى استعمال المشتري وعدم ندب المحكمة لخبير لفحص السيارة وخلو الأوراق من تقرير فني عن فحص السيارة يكون في غير محله .
8- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار شيئاً بشأن ما ذكره بطعنه من أنه عرض على المجني عليه إصلاح عيوب السيارة وتعويضه عما لحقه من ضرر فليس له أن يطرح هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
9- لما كانت المادة (1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 قد عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ، مما مفاده أن الطاعن يخضع لهذا القانون أياً ما كانت الصفة التي يخلعها على نفسه سواءً أكان مورداً أم بائعاً ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مجد ، إذ ليس له أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بصفته مورد الممثل القانوني لشركة .... خالف الالتزام الواقع عليه بأن خلق انطباعاً غير حقيقي ومضلِّل لدى المستهلك/ .... عن خصائص السلعة " سيارة " على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 24 /1-4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ .... وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي .... ، .... وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... .
ومحكمة استئناف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة الالتزام الواقع عليه بصفته مورداً بامتناعه عن استرجاع سلعة معيبة أو إبدالها بناءً على طلب المستهلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها وظروفها ومؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة ، كما لم يستظهر علمه بوجود عيب بالسيارة وتوافر القصد الجنائي لديه ، وأغفل ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بشأن المدة المحددة للمستهلك لإرجاع أو استبدال السلعة المعيبة وأن قانون حماية المستهلك لا يسري على الواقعة لكون السيارة محل الجريمة مستعملة ، وأن الأمر لم يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المار ذكره ، وأعرضت المحكمة بدرجتيها عن دفاعه بأن العيب الذي أصاب السيارة يرجع لسوء استعمال المدعي بالحقوق المدنية لها خاصة وأنه قام بتجربتها ، ولم تندب المحكمة خبيراً لتحقيق هذا الدفاع ، كما خلت الأوراق من تقرير فني عن فحص السيارة ، هذا إلى أنه عرض على المدعي بالحقوق المدنية إصلاح ما بالسيارة من عيوب وتعويضه عما لحقه من ضرر إلا أنه رفض ، وأخيراً فقد أورد الحكم على خلاف الثابت بالأوراق أنه مورد رغم أنه مجرد بائع ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات ذلك الحكم أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كافٍ في استظهار أركان الجريمة التي دانه بها وفي التدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم بعيب السلعة المباعة هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع التي لها تقدير الظروف التي يُستفاد منها مدى إمكان علم الجاني بالعيب أو تعذر ذلك ، ومتى استنتجه من الوقائع استنتاجاً سائغاً فلا شأن لمحكمة النقض به ، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث صراحة واستقلالاً عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ما دامت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم تنبئ عن توافره ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر علم الطاعن بعيوب السيارة وإخلاله بواجباته التي أدت إلى وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة عليه ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يُثر شيئاً عن عدم التزام المدعي بالحقوق المدنية الميعاد المحدد بالمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 في التقدم بشكواه لكي تتمكن محكمة الموضوع من التثبت من تاريخ الإبلاغ أو فترة الضمان الاتفاقي ، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لا يماري في أن مشتري السيارة محل الاتهام قدم شكواه خلال فترة الضمان الاتفاقي وفقاً لما نصت عليه المادة (8) المار ذكرها من عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، مما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما نصت عليه المادة (1) من قانون حماية المستهلك سالف الذكر في تعريفها للمنتجات أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص وأنها تشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد وهو ما ينطبق على السيارة محل الاتهام ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من قانون حماية المستهلك المار ذكره تخوّل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، تشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاضٍ وواحد من ذوي الخبرة على أن تستعين تلك اللجان في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ، ومن ثم فإنه يحق للجهاز من باب أولى أن يفصل هو في تلك المنازعات ويستعين في ذلك بمن يرى الاستعانة بهم ، وإذ كان الجهاز قد استند في قراره إلى التقرير الفني الصادر عن مهندس توكيل السيارة محل الاتهام فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولما كانت القرارات التي يصدرها الجهاز المذكور تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 22/1 من ذلك القانون وهو ما لم يفعله الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة قانوناً بتعيين خبير في الدعوى متى كان الأمر ثابت لديها مما قام في الدعوى من أدلة أخرى كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، إذ أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير مركز الصيانة وكيل السيارة بمصر ، والذي انتهى إلى أن السيارة لا يوجد بها وسائد هوائية ، وأن بها الكثير من الأعطال نتيجة تعرضها لحادث في فترة سابقة ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستهلك ، وكان الجهاز قد استند في التقرير المشار إليه والمرفق بملف الطعن واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن من أن عيوب السيارة ترجع إلى استعمال المشتري وعدم ندب المحكمة لخبير لفحص السيارة وخلو الأوراق من تقرير فني عن فحص السيارة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار شيئاً بشأن ما ذكره بطعنه من أنه عرض على المجني عليه إصلاح عيوب السيارة وتعويضه عما لحقه من ضرر فليس له أن يطرح هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة (1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 قد عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ، مما مفاده أن الطاعن يخضع لهذا القانون أياً ما كانت الصفة التي يخلعها على نفسه سواءً أكان مورداً أم بائعاً ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مجد ، إذ ليس له أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق