جلسة 15 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة،" وعضوية السادة القضـاة/ وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة وهاني عميرة "نواب رئـيس المحكمة".
-------------------
(22)
الطعن رقم 17887 لسنة 80 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : رئيس جهاز المخابرات العامة صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء " .
رئيسُ المخابراتِ العامةِ . المُمَثِّلُ القانونيُ لجهازِ المخابراتِ العامةِ في علاقتِهِ بالغيرِ . م 10 ق 100 لسنة 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المخابراتِ العامةِ . ثبوتُ حدوثِ وفاةِ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأخيرِ أثناءَ قيادتِه للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِـه . اعتبارُ الأخيرِ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المخابراتِ العامةِ . مؤداه . اختصام الطاعن الثاني بصفته . غير مقبول .
(2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
وجوبُ إيداعِ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ محكمةِ النقضِ وقتَ إيداعِ صحيفةِ الطعنِ المستنداتِ المؤيدةِ له . التزامُ قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ مصدرةِ الحكمِ المطعونِ فيه أوِ الحكمِ الابتدائي بحسبِ الأحوالِ تسليمَ مَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ خلالَ سبعةِ أيامِ على الأكثرِ دونَ المطالبةِ بالرسومِ ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ والأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" . مفادُه . التزام الخصوم في الطعنِ بالنقضِ بتقديمِ الدليلِ على ما يتمسكون به مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيد التي حددها القانونُ . م 255 مرافعات معدلة بق 76 لسنة 2007 .
(3) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
عدمُ إرفاقِ الطاعنين صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمة النقض" . اعتبارُ نعيِّهم في هذا الخصوصِ عاريًا عن دليلِه . أثرُه . عدمُ قبوله .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
الدفاعُ الجديدُ الذي يخالطُه واقعٌ . عدمُ تمسكِ الطاعنِ به أمامَ محكمة الموضـوعِ . مؤداه . عدمُ جوازِ التحدي بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ . خُلُو الأوراقِ مما يفيد تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي أمامَ محكمةِ الموضوعِ . أثرُه . عدمُ جوازِ التمسكِ به لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقــضِ كونه سببًا جديدًا .
(5) دعوى " مصروفات الدعوى " .
قضاءُ الحكمِ المطعونِ فيهِ بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ بالمصروفاتِ استنادًا لنصِ م 184 مرافعات رغمَ قضائِه بعدمِ قبولِ الدعوى بالنسبةِ له . خطأٌ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ مُفادَ نصِ المادةِ 10 مِنَ القانونِ رقمِ 100 لسنةِ 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المُخابراتِ العامةِ، بأنْ يُمثِّلَ رئيسُ المخابراتِ العامةِ، جِهَازَ المخابراتِ في علاقتِه بالغيرِ. وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ وفاةَ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ حدثتْ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأَخيرِ أثناءَ قيادتِهِ للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِهِ، وكانَ الطاعنُ الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ دونَ الطاعن الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ لهُ أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه مِنْ غيرِ ذي صفةٍ.
2- المقرر–في قضاء محكمة النقض– أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 255 مِنْ قانونِ المُرافعاتِ- المُعدلةُ بالقانونِ 76 لسنةِ 2007 المنطبقةُ على الطعنِ- قدْ عدَلَ بها المشرعُ عنْ نظامِ ضمِّ الملفاتِ وعادَ إلى الأخذِ بنظامِ الصورِ الذي كانَ معمولًا به مِن قبلُ، إذْ أوجبتْ على الطاعنِ أنْ يُرْفِقَ بصحيفة طعنِه المستنداتِ التي تؤيدُّ طعنَه، كمَا أوجبتْ على قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ التي أصدرتْ الحكمَ المطعونَ فيهِ أوِ الحكمَ الابتدائي -بحسبِ الأحوالِ- أنْ يُسلِّمَ بغيرِ رسومٍ لِمَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ– خلالَ سبعةِ أيامٍ على الأكثرِ– ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ أوْ الأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمها إلى محكمةِ النقضِ"، ممَّا مُفادُه أنَّ المشرعَ عَدَّ مِنَ الإجراءاتِ الجوهريِّةِ في الطعنِ بطريقِ النقضِ أنَّ يُنَاطَ بالخصومِ أنفُسِهم تقديمُ الدليلِ على ما يتمسكونَ بِهِ مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيدِ التي حدَّدها القانونُ.
3- إذْ كانَ الطاعنونَ لمْ يُقدِّموا رفقَ طعنِهم صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" حتى تستطيعَ هذه المحكمةُ أنْ تتحققَ مِنْ صحةِ نعيِّهم على الحكمِ المطعونِ فيهِ، فإنَّ نعيَّهم في هذا الخصوصِ– أيًا كانَ وجهُ الرأي فيهِ– يكونُ عاريًا عَنِ الدليلِ، ومِنْ ثَم غيرُ مقبولٍ.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنَّه إذا كانَ سببُ النعيِّ قدْ تضمَّنَ دفاعًا جديدًا يخالطُه واقعٌ لمْ يثْبُتْ إبداؤه أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنَّه لا يجوزُ إثارتُه لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ. وكانتِ الأوراقُ قدْ خلتِ ممَّا يفيدُ التمسكُ بهذا الدفاعِ الواردِ بوجهِ النعي (إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت خطأ المطعونِ ضده الرابعِ استنادًا لحجيةِ الحكمِ الصادرِ بإدانته في القضيةِ رقمِ ... لسنة 2004 جنح عسكريِّةِ أسيوط، رغمَ خُلُوِّ الأوراقِ مِنْ دليلٍ على إعلانِه بذلكَ الحكمِ بعدَ التصديقِ عليهِ، ومِنْ ثَّم عدمِ نهائيتِه) أمامَ محكمةِ الموضوعِ، ومن ثَّم فلا يجوزُ التمسكُ بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ باعتبارِه سببًا جديدًا.
5- إذْ كان الحكمُ المطعونُ فيه قدْ استندَ في قضائِهِ إلى نصِ المادةِ 184 مِنْ قانونِ المرافعاتِ، رغم أنَّه قضى بعدم قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهُ (الطاعن الثالث)، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعدَ الاطلاعِ على الأوراق، وسماعِ التقريرِ الذي تلاه السيدُ القاضي المقررُ، والمرافعةِ، وبعد المداولةِ.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ-على ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ- تتحصَّلُ في أنَّ المطعونَ ضده الأولَ عن نفسِه وبصفته وليًّا طبيعيًّا على أولادِهِ القُصَّرِ والمطعونَ ضدها الثانيةَ أقاما على الطاعنينَ والمطعونِ ضده الأخيرِ الدعوى رقمَ ... لسنة 2006 مدني أسيوطِ الابتدائيَّةِ، بطلبِ الحكمِ بإلزامِهم متضامنينَ بأداءِ مبلغِ مائةٍ وخمسينَ ألفَ جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا وموروثًا، على سندٍ مِنْ أنَّه بتاريخِ 22/4/2004 تسبَّبَ المطعونُ ضده الأخيرُ بخطئِهِ أثناءَ قيادتِه للسيارةِ رقمِ ... ملاكي سوهاج والمملوكةِ للطاعنِ الأولِ بصفته في قتلِ مورثِهم خطأً، وتحرَّرَ عن ذلكَ المحضرُ رقمُ ... لسنةِ 2004 جنح عسكريِّةِ أسيوط، وقُضي فيها بإدانةِ قـائدِها، وإذْ أصيبا مِنْ جرَّاءِ ذلكَ بأضرارٍ، فقدْ أقاما الدعوى، كمَا وجَّهَ الطاعنانِ الأولُ والثاني دعوى ضمانٍ فرعيَّةً قِبَلَ الشركةِ المطعونِ ضدها ثالثًا –شركةِ ...– لإلزامِها بمَا عسى أن يُحكمَ بِهِ عليهما. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعدَ أنْ استمعتْ لشاهديِّهما، حكمتْ بتاريخِ 25/3/2008 في الدعوى الأصليِّةِ بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ والمطعونِ ضده الرابعِ بالتعويضِ الذي قدَّرتْه، وفي الدعوى الفرعيَّةِ بعدمِ قبولِها لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ. استأنفَ الطاعنونَ هذا الحكمَ لدى محكمةِ استئنافِ أسيوط بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة 83 ق، كما استأنفَهُ المطعونُ ضدهما الأولُ والثانيةُ أمامَ ذاتِ المحكمةِ بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة 83 ق، وبعدَ أنْ ضمَّتِ المحكمةُ الاستئنافينِ، قضت بتاريخِ 29/9/2010 في الاستئنافِ الأَوَّلِ بتعديلِ الحكمِ المستأنَفِ وبعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبةِ للطاعنِ الثالثِ بصفتِه، وبإلزامِ الطاعنِ الأَوَّلِ والمطعونِ ضده الأخيرِ بالتضامنِ بالتعويضِ الذي قدرتْه وألزمتِ الطاعنينَ بالمصروفاتِ، وفي الدعوى الفرعيَّةِ برفضِها بحالتِها، وفي الاستئنافِ الثاني بالرفضِ. طعنَ الطاعنونَ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ بنقضِ الحكمِ المطعونِ فيِهِ نَقْضًا جُزئيًّا، وإذْ عُرضَ الطعـنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِه، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مبنى الدفعِ بعدمِ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ للطاعن الثاني أنَّه لا صفةَ له فيه لكونِ الطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِه هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ، دونَ الطاعن الثاني، وأنَّ الحكمَ الابتدائيَ المُؤيَّدَ بالحكمِ المطعونِ فيهِ قضى بعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبة له.
وحيثُ إنَّ هذا الدفعَ المُبدى مِنَ النيابةِ بالنسبةِ للطاعن الثاني في محلِه؛ ذلكَ أنَّ مُفادَ نصِ المادةِ 10 مِنَ القانونِ رقمِ 100 لسنةِ 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المُخابراتِ العامةِ، بأنْ يُمثِّلَ رئيسُ المخابراتِ العامةِ، جِهَازَ المخابراتِ في علاقتِه بالغيرِ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ وفاةَ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ حدثتْ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأَخيرِ أثناءَ قيادتِهِ للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِهِ، وكانَ الطاعنُ الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ دونَ الطاعن الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ له أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه مِنْ غيرِ ذي صفةٍ.
وحيثُ إنَّ الطعنَ –فيمَا عدا مَا تقدَّمَ– استوفى أوضاعَه الشكليَّةَ.
وحيثُ إنَّ الطعنَ أُقيمَ على سببينِ ينعى الطاعنون بالأَوَّلِ مِنْهما على الحكمِ المطعونِ فيهِ القصورَ في التسبيبِ ومخالفةَ الثابتِ بالأوراقِ؛ إذْ قضى برفضِ الدعوى الفرعيَّة بحالتِها استنادًا إلى عدمِ تقديمِهم شهادةَ بياناتٍ عنْ السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُبينًا بها اسم الشركةِ المؤمنِ لديها، برغمِ تقديمِهم وثيقةَ التأمينِ أمامَ محكمةِ الاستئنافِ، إلَّا أنَّ الحكمَ أغفلَ هذا الدفاعَ إيرادًا وردًّا، ممَّا يعيبُه، ويستوجبُ نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ غيرُ مقبولٍ؛ ذلك أنَّه مِنَ المقررِ –في قضاءِ هذه المحكمةِ– أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 255 مِنْ قانونِ المُرافعاتِ -المُعدلةُ بالقانونِ 76 لسنةِ 2007 المنطبقةُ على الطعنِ- قدْ عدَلَ بها المشرعُ عنْ نظامِ ضمِّ الملفاتِ وعادَ إلى الأخذِ بنظامِ الصورِ الذي كانَ معمولًا به مِن قبلُ، إذْ أوجبتْ على الطاعنِ أنْ يُرْفِقَ بصحيفة طعنِه المستنداتِ التي تؤيدُّ طعنَه، كمَا أوجبتْ على قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ التي أصدرتْ الحكمَ المطعونَ فيهِ أوْ الحكمَ الابتدائي -بحسبِ الأحوالِ- أنْ يُسلِّمَ بغيرِ رسومٍ لِمَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ –خلالَ سبعةِ أيامٍ على الأكثرِ– ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ أوْ الأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمها إلى محكمةِ النقضِ"، ممَّا مُفادُه أنَّ المشرعَ عَدَّ مِنَ الإجراءاتِ الجوهريِّةِ في الطعنِ بطريقِ النقضِ أنَّ يُنَاطَ بالخصومِ أنفُسِهم تقديمُ الدليلِ على ما يتمسكونَ بِهِ مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيدِ التي حدَّدها القانونُ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الطاعنونَ لمْ يُقدِّموا رفقَ طعنِهم صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورةٍ لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" حتى تستطيعَ هذه المحكمةُ أنْ تتحققَ مِنْ صحةِ نعيِهم على الحكمِ المطعونِ فيهِ، فإنَّ نعيَهم في هذا الخصوصِ –أيًا كانَ وجهُ الرأي فيهِ– يكونُ عاريًا عَنِ الدليلِ، ومِنْ ثَّم غيرُ مقبولٍ.
وحيثُ إنَّ حاصلَ النعيِ بالوجهِ الأَوَّلِ مِنَ السببِ الثاني على الحكمِ المطعونِ فيهِ مخالفةُ القانونِ والخطأُ في تطبيقِهِ؛ إذْ أقامَ قضاءَه بثبوتِ خطأ المطعونِ ضده الرابعِ استنادًا لحجيةِ الحكمِ الصادرِ بالإدانةِ في القضيةِ رقمِ ... لسنة 2004 جنح عسكريَّةِ أسيوط، رُغمَ خُلُوِّ الأوراقِ مِنْ دليلٍ على إعلانِه بذلكَ الحكمِ بعدَ التصديقِ عليهِ، ومِنْ ثَّم عدمِ نهائيتِه، فإنَّه يكونُ قدْ أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، بِمَا يُوجِبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ غيرُ مقبولٍ؛ ذلكَ أنَّ المقررَ-في قضاءِ هذه المحكمةِ- أنَّه إذا كانَ سببُ النعيِ قدْ تضمَّنَ دفاعًا جديدًا يخالطُه واقعٌ لمْ يثْبُتْ إبداؤه أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنَّه لا يجوزُ إثارتُه لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ. لمَّا كان ذلـك، وكانتِ الأوراقُ قدْ خلتِ ممَّا يفيدُ التمسكُ بهذا الدفاعِ الواردِ بوجهِ النعي أمامَ محكمةِ الموضوعِ، ومن ثَّم فلا يجوزُ التمسكُ بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ باعتبارِه سببًا جديدًا.
وحيثُ إنَّ حاصلَ النعيِ بالوجهِ الثاني مِنَ السببِ الثاني على الحكمِ المطعونِ فيهِ مخالفةُ القانونِ والخطأُ في تطبيقِهِ؛ إذْ قضى بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ معَ الطاعنينِ الأَوَّلِ والثاني مصروفاتِ الدعوى، رُغْمَ قضائهِ بعدمِ قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهِ، وهو ما يعيبُه بمخالفةِ القانونِ، ويستوجبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ سديدٌ؛ ذلكَ أنَّ الحكمَ المطعونَ فيه قدْ استندَ في قضائِهِ إلى نصِ المادةِ 184 مِنْ قانونِ المرافعاتِ، رُغمَ أنَّه قضى بعدم قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهُ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيق القانون، بمَا يُوجِبُ نقضَه نَقْضًا جُزئيًّا فيما قضى بهِ مِنْ إلزامِ الطاعنِ الثالثِ بالمصروفاتِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق