جلسة 11 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.
--------------
(110)
الطعن رقم 1792 لسنة 51 القضائية
ضرائب "الضريبة على المرتبات والأجور".
الضريبة على المرتبات والأجور. وعاءها. م 61 ق 14 لسنة 1939 و م 62 المعدلة بالقانون 199 لسنة 1960. الوهبة. خضوعها للضريبة على كسب العمل. شرطه. م 3 ق العمل 91 لسنة 1959.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته مديراً لكازينو القمار بفندق شيراتون أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 125 لسنة 1977 ضرائب كلي الجيزة - على المصلحة المطعون ضدها ابتغاء الحكم بإلغاء تقديرات مأمورية ضرائب الشركات المساهمة لضريبة كسب العمل عن الوهبة "البقشيش" التي يتقاضاها العاملون بهذا الكازينو عن السنوات من 1970 حتى 1976 لعدم خضوعها لها، وبعد تدخل باقي الطاعنين في الدعوى منضمين إلى الأول ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره النهائي، حكمت في 6/ 12/ 1980 بتأييد تقديرات المأمورية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 5/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض، إذ أخضع الوهبة التي يتقاضاها الطاعنون من الرواد لضريبة كسب العمل باعتبارها جزءاً من الأجر في مفهوم المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، مع أن هذا القانون لم يعرض صراحة لها، وإنما حدد وعاء تلك الضريبة بصفة عامة، ومن ثم يرجع في شأن الوقوف على طبيعتها إلى الشروط الواردة في المادة 684 من القانون المدني وهو ما أقام عليه الحكم المستأنف قضاءه، في حين أن الحكم المطعون فيه أحال إليه رغم اختلافهما في الأساس القانوني، والتفت عما تمسكوا به من أنها ليست جزءاً من الأجر واعتد بقول مرسل بصحيفة الدعوى المقدم صورتها من المصلحة المطعون ضدها رغم الحكم بشطبها، واسترشد بقضاء لمحكمة النقض تعلق بمسألة إجراءات رفع الدعوى، ولم يعرض للتكييف القانوني للوهبة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات والأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى أن الوهبة تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمي المنشأة جرى به العرف وتجمع في صندوق مشترك ويقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه، وكان في وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف في المنشأة على دفع الوهبة، ومن ثم تخضع باستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل. لما كان - ذلك وكان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى ومحاضر أعمالهم أن الوهبة التي يدفعها رواد كازينو القمار بفندق شيراتون كانت تجمع في صناديق بمناطق اللعب وتوزع حصيلتها على العاملين به بمعرفة لجنة مشكلة منهم لذلك، فإنها تعتبر جزءاً من الأجر وتخضع لضريبة كسب العمل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً، فلا يعيبه ما تضمنه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق