الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن 1677 لسنة 50 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 329 ص 1830

جلسة 15 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي وحافظ السلمي.

----------------

(329)
الطعن رقم 1677 لسنة 50 القضائية

أوراق تجارية. تقادم "التقادم المسقط".
التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة الوفاء على الملتزم في الورقة التجارية الذي يدفع دعوى الصرف بالتقادم حلف اليمين المبينة بالمادة المذكورة إذا ما دعي إليها.

-------------------
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة يدل على أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضعها للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة وبشرط ألا ينقطع التقادم بأي سبب من أسباب الانقطاع القانوني ويقع التمسك به بطريق الدفع به ويقوم التقادم الصرفي على قرينة الوفاء وعلى الملتزمون في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام مورث الطاعنين بأن يؤدي لها مبلغ 8351.184 ج وفوائد التأخير وقالت بياناً لطلبها أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب اتفاق مؤرخ 2 - 8 - 1964 تعهد بموجبه سداد الدين المستحق لها قبل....... وذلك على أقساط شهرية حرر بها 37 سنداً إذنياً موقعاً عليها منه واستحقت جميعها دون وفاء وبتاريخ 31 - 8 - 1972 امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وتحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1777 لسنة 1972 تجاري الإسكندرية الابتدائية وقامت الشركة المطعون ضدها بإعلان مورث الطاعنين بالطلبات السابقة في 11 - 11 - 1972 ثم عدلت طلباتها إلى طلب إلزامه بمبلغ 1029.040 وبتاريخ 27 - 3 - 1972 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين وفي جلسة 19 - 6 - 1974 انقطع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين ثم عجلت الشركة المطعون ضدها السير فيها بذات الطلبات وقررت إعادة الدعوى للخبير لتنفيذ الحكم السابق وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 12 - 1 - 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم مبلغ 9868.881 ج والفوائد القانونية، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 لسنة 33 ق. تجاري الإسكندرية وبتاريخ 15 - 2 - 1978 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لبحث اعتراضات الطاعنين وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19 - 5 - 1980 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين من تركة مورثهم مبلغ 9689.881 والفوائد القانونية، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن السندات الإذنية موضوع المطالبة تستند إلى عقد اتفاق مؤرخ 2 - 8 - 1964 وأن آخر استحقاق لهذه السندات في 30 - 8 - 1967 وقد تمت المطالبة القضائية بها في 11 - 11 - 72 أي بعد أكثر من خمس سنين من تاريخ استحقاق كل سند فيكون الحق في المطالبة بهذه السندات قد سقط بالتقادم وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه.
وحيث إن النعي بهذا السبب في محله، ذلك أن النص في المادة 194 من قانون التجارة على أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التي لحاملها... يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين" يدل على أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة بشرط ألا ينقطع التقادم لأي سبب من أسباب الانقطاع القانوني ويقع التمسك به بطريق الدفع به ويقوم التقادم الصرفي على قرينة الوفاء وعلى الملتزمون في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أنه لا خلاف بين طرفي الخصومة في أن السندات التي استندت إليها الشركة المطعون ضدها سندات إذنية وهي أوراق تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعها مورث الطاعنين بناء على اتفاق مؤرخ 2 - 8 - 1964 مع الشركة المطعون ضدها الذي التزم بموجبه سداد دين مستحق لها قبل آخر وكان البين أن هذه السندات وعددها 37 سند مؤرخة في 2 - 7 - 1964 قيمتها 8347.954 ج مستحقة الوفاء من 30 - 9 - 1964 إلى 30 - 7 - 1967 فإن الحق في المطالبة بهذه السندات إعمالاً لنص المادة 194 من قانون التجارة يسقط بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الوفاء بقيمتها أو يوم عمل البروتستو وإذ كانت الشركة المطعون ضدها لم تقم باتخاذ أي إجراء قاطع لمدة تقادم الحق الثابت بهذه السندات قبل طلبها باستصدار أمر الأداء سوى ما أشار إليه الحكم الابتدائي من التنبيه الذي وجهته إلى المدين بالوفاء بقيمة هذه السندات الحاصل في 26 - 8 - 1972 وأن السندات المستحقة الوفاء في مواعيد متتالية آخرها 30 - 7 - 1967 وإذ كان الطاعنون قد دفعوا بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بالسندات موضوع الدعوى بالتقادم كما هو ثابت من الصورة الرسمية لمذكرة دفاعهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 19 - 3 - 1980 ولم يشمل الحكم المطعون فيه على هذا الدفع وهو دفع جوهري ومنتج يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق