الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن 13579 لسنة 87 ق جلسة 19 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 85 ص 814

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح عبد الله عبد الرحيم ، محمود عبد الرحمن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة ومحسن أبو بكر محمد .
---------------
(85)
الطعن رقم 13579 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهدين إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنها . لا يعيب الإجراءات ولا يقدح في جدية التحريات .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة إحراز جوهر الهيروين . غير مقبول . ما دام لم يدنه بها .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة إحرازه للمخدر . علة ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي توردها رداً عليه .
النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة بالتفتيش استناداً لأقوالهما . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(9) قضاة " صلاحيتهم " .
نظر القاضي في طلب الإفراج عن المتهم . لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى . رفضه طلب الإفراج . لا يعني أنه يرى أن المتهم مذنب . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين الأول والثاني له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
2- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدله أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن النعي على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
3- من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع أن مجري التحريات لم يفصح عن مصدر معلوماته كأساس لهذا الدفع .
4- لما كان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين ، فإن ما يثيره في شأن ذلك يكون وارداً على غير محل .
5- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر قضت ببراءته ، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز جوهر مخدر مجرد من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .
7- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شاهدي النفي فاطرحتها ، فإن النعي في هذا الشأن غير سديد .
9- لما كان مجرد نظر القاضي في طلب الإفراج عن المتهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى ، إذ كل ما يبحث فيه القاضي الذى ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف التهمة أو التحقيق تجعل من الأحوط بقاء المتهم محبوساً أم لا ، أما كونه مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة التهمة في حقه أو غير ثابتة فهذا ليس من اختصاص القاضي الذى ينظر تجديد أمر الحبس ولا من شأنه التعرض له ، وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس معناه أنه يرى أن المتهم مذنب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1- .... " طاعن " 2- .... " مقضى ببراءته " بأنهما :
- ألفا تشكيلاً عصابياً للاتجار في جوهر الحشيش المخدر .
- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المرفق والمعدل :
أولاً : بمعاقبة المتهم/ .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة جوهر الحشيش المضبوط .
ثانياً : ببراءة/ .... وذلك على اعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وبعد استبعاد الاتهام أولًا .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثاني دون إيراد مضمونها ومؤداها في بيان وافٍ مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى أقوال الشاهد الأول ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لجهالة مصدرها وكونها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة ، وعول على تقرير المعمل الكيميائي رغم ما ورد به بأن المسحوق البيج اللون لا يحتوي على ثمة مواد مخدرة ، وتساند في إدانته إلى تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات ولم يطمئن إليها بالنسبة للمتهم الآخر المقضي ببراءته مما يصمه بالتناقض ، وأن المحكمة عولت في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال مجريها واطرحتها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفت توافرها في حقه مما يصمه بالتناقض ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع ولم يعرض له إيراداً ورداً ، كما أن الحكم الطعين التفت عن أقوال شاهدي النفي ولم يعرض لها ويتناولها بالرد ، وأخيراً عدم صلاحية الهيئة للفصل في الدعوى إذ سبق لعضو يسار الدائرة أن باشر عملاً فيها وهو النظر في أمر تجديد حبس الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين الأول والثاني له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدله أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن النعي على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع أن مجري التحريات لم يفصح عن مصدر معلوماته كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين ، فإن ما يثيره في شأن ذلك يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر قضت ببراءته ، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز جوهر مخدر مجرد من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بعد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شاهدي النفي فاطرحتها ، فإن النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان مجرد نظر القاضي في طلب الإفراج عن المتهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى ، إذ كل ما يبحث فيه القاضي الذى ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف التهمة أو التحقيق تجعل من الأحوط بقاء المتهم محبوساً أم لا ، أما كونه مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة التهمة في حقه أو غير ثابتة فهذا ليس من اختصاص القاضي الذى ينظر تجديد أمر الحبس ولا من شأنه التعرض له ، وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس معناه أنه يرى أن المتهم مذنب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق