الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مارس 2025

الطعن رقم 31 لسنة 39 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 39 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
يحيى أحمد البدري محمد الزيني
ضد
وسام محمد ثروت محمود طه حمود
-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر سنة 2017، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف رقم 1665 لسنة 13 قضائية، وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 15/ 5/ 1993، في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، والصادر ثانيهما بجلسة 19/ 12/ 2004، في الدعوى رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الاستئنافي المار ذكره، والاعتداد بحكم محكمة ميناء بورسعيد لشئون الأسرة، الصادر بجلسة 28/ 11/ 2016، في الدعوى رقم 1063 لسنة 2015.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة ميناء بورسعيد لشئون الأسرة - ولاية على النفس- الدعوى رقم 1063 لسنة 2015، ضد المدعى عليها، طلبًا للحكم بإلزامها بتسليم مسكن الحضانة المبين بالأوراق، وذلك على سند من أنه تزوج بالمدعى عليها بصحيح العقد الشرعي، وأنجب منها ابنة بتاريخ 27/ 7/ 1996، وابنًا بتاريخ 30/ 10/ 2000، وأنه طلقها، فاستقلت المدعى عليها بمسكن الزوجية لحضانة الصغيرين، وإذ بلغ الصغيران أقصى سن للحضانة الإلزامية؛ فقد طالبها بتسليم مسكن الحضانة، وإذ امتنعت فأقام دعواه. وبجلسة 28/ 11/ 2016، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتسليمه مسكن الحضانة. استأنفت المدعى عليها الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد. وبجلسة 13/ 8/ 2017، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، واستندت في ذلك إلى أن نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدل به القانون رقم 100 لسنة 1985، قد حدد سن انتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشرة سنة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة حتى بلوغ الصغير سن الرشد وزواج الصغيرة، بما مؤداه أن يدها على الصغير أو الصغيرة يد حضانة، وليست يد حفظ، منتهية في قضائها إلى استمرار الحضانة واحتفاظ المدعى عليها بالمسكن لحين انتهاء الأجلين. وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الاستئنافي قد حال دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 15/ 5/ 1993، في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، وثانيهما بجلسة 19/ 12/ 2004، في الدعوى رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية فيما حدداه من معنى لمضمون نص الفقرة الرابعة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) من ذلك القانون؛ من أن التزام المطلق بأن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا إنما يدور مع المدة الإلزامية للحضانة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون ذاته، ولو أذن القاضي بإبقاء الصغير في رعايتها؛ ومن ثم أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن يكون التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا -وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمـور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن صدور حكم من إحدى محاكم جهة من جهات القضاء في النزاع الموضوعي المردد أمامها بالمخالفة لنص تشريعي، لا يعدو أن يكون وجهًـا من أوجه مخالفة ذلك الحكم للقانـون، وإن جاز تصحيحه بالطعن عليه أمام المحكمة الأعلى بتلك الجهـة القضائية، فإنه لا يصلح - بحسب الأصل- أن يكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية ذلك النص، أو صدور حكم بعدم قبول الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة طعنًا عليه، مما يستنهض ولايتها لإزالة تلك العقبة، ذلك أن قضاءها برفض الدعوى إنما يكشف عن ثبوت الشرعية الدستورية لذلك النص من تاريخ العمل به، ولا تجاوز الحجية المطلقة لذلك الحكم النطاق الدستوري المحكوم فيه، لتستطيل إلى تقييد سلطة محاكم الموضوع في تحديد أحوال انطباق النص التشريعي المقضي بدستوريته على الأنزعة الموضوعية المرددة أمامها، والفصل فيها، كذلك فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يحوز حجية بشأن دستورية النص المقضي فيه. وذلك كله ما لم يكن الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية أو عدم قبولها قد شُيد على تأويل النص التشريعي على نحو يجنبه القضاء بعدم دستوريته، إذ يتعين على محاكم الموضوع في هذه الحالة أن تلتزم في تطبيقها لذلك النص بالتأويل الذي أعملته المحكمة الدستورية العليا بشأنه، فإن خالفته كان حكمها مشكلًا عقبة في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يجري على أنه:
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانونًا ........
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 15 مايو سنة 1993 في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، أولًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص المواد (5 مكررًا) بفقرتيها الأولى والثالثة و(11 مكررًا) و(18 مكررًا ثالثًا) و(23 مكررًا) بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين (18 مكررًا) و(20) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المشار إليهما. وجاء في مدونات حكمها: وحيث إن ما قررته المادة (18 مكررًا ثالثًا) التي أضافها القانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية - من إلزامها الزوج المطلق بأن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا، إنما يدور وجودًا وعدمًا مع المدة الإلزامية للحضانة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (20) المطعون عليها، فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية إعمالًا للمادة (18 مكررًا ثالثًا) المشار إليها، يعتبر منقضيًا ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتي عشرة سنة. متى كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لشهادة ميلاد ابن المدعي من مطلقته، أنه قد جاوز أمد الحضانة الإلزامية، ولم يعد لحاضنته بالتالي أن تستقل مع صغيرها بمسكن الزوجية بعد طلاقها، بما مؤداه: انتفاء مصلحة المدعي في الطعن على الأحكام التي تضمنتها المادة (18 مكررًا ثالثًا) آنفة البيـان. ولا ينال مما تقدم قالة إن للقاضي أن يأذن للحاضنة بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة بإبقاء الصغير في رعايتها حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تقدم الحاضنة خلالها خدماتها متبرعة بها، وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن، ذلك أن مدة الحضانة التي عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) - والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة وصغيرها من مطلقها في شغل مسكن الزوجية- هي المدة الإلزامية للحضانة على ما تقدم، ...... وببلوغها يسقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ليعود إليه الزوج المطلق منفردًا في الانتفاع به.
كما أصدرت هذه المحكمة بجلسة 19 ديسمبر سنة 2004، في الدعوى رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الرابعة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وقد أقام هذا الحكم قضاءه على أن الأصل في حضانة الصغير والصغيرة هو تعهدهما بالرعاية، بما يحول دون الإضرار بهما، فكان لزامًا على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم، مسكنًا مستقلًا مناسبًا، وإلا استمروا من دونه في شغل مسكن الزوجية، إلا أن هذا الالتزام يدور وجودًا وعدمًا مع المدة الإلزامية للحضانة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية.... ولا ينال مما تقدم قالة إن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة في رعايتها إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو، لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تقدم الحاضنة خلالها خدماتها متبرعة بها، وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن، ذلك أن مدة الحضانة التي عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) - والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة وصغيرها من مطلقها في شغل مسكن الزوجية -هي المدة الإلزامية للحضانة على ما تقدم- ... وببلوغها يسقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية، ليعود إلى الزوج المطلق.... ولا يكون النص المطعون فيه مناقضًا لأحكام الدستور.
متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكميها المتقدمين - المنازع في تنفيذهما- قد حددت بطرق الدلالة المختلفة معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحـق ابتداءً في الاحتفاظ به قانـــونًا. ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهـا إذا تبيـن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم إلى الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
متى كان ذلك، وكان حكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف رقم 1665 لسنة 13 قضائية، القاضي برفض دعوى استرداد المدعي مسكن الحضانة المبين بالأوراق، رغم تجاوز صغيريه سن الحضانة الإلزامية، قد أقام قضاءه على سند من استمرار حضانة والدتهما المطلقة لصغيريه بعد تجاوزهما سن الحضانة الإلزامية، قولًا منها إن القضاء بإبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد بلوغه السن المقررة للحضانة الإلزامية المبين في الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون ذاته، مؤداه امتداد الحضانة إلى حين بلوغ الصغير سن الرشد، وزواج الصغيرة، واستمرار الحاضنة في حيازة مسكن الحضانة إلى هذين الأجلين، فإنه يكون قد تنكب بهذا التأويل ما تساند إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في الحكمين المنازع في تنفيذهما؛ ومن ثم فإنه يعد عقبة في سبيل تنفيذ هذين الحكمين، وتقضي المحكمة تبعًا لذلك بالاستمرار في تنفيذهما، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف المقيد برقم 1665 لسنة 13 قضائية أسرة بورسعيد.
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف المقيد برقم 1665 لسنة 13 قضائية أسرة بورسعيد المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء في موضوعها، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة -طبقًا لنص المادة (50) من قانونها- بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 15/ 5/ 1993، في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، والصادر ثانيهما بجلسة 19/ 12/ 2004، في الدعوى رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف المقيد برقم 1665 لسنة 13 قضائية أسرة بورسعيد، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق