الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مارس 2025

الطعن 8186 لسنة 88 ق جلسة 27 / 7 / 2019 مكتب فني 70 ق 57 ص 514

جلسة 27 من يوليو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضــاة / علي سليمان، خالد الجندي وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة وخالد الضبع .
----------------
(57)
الطعن رقم 8186 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إشارة الحكم المطعون فيه إلى النصوص التي آخذ بها الطاعنين . كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بمقتضاه .
مثال .
(3) تقرير التلخيص . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص أو تلاوته . غير لازم . النعي بشأن ذلك . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(4) قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر . تحققه : بعلم الحائز أو المحزر بأن ما يحوزه أو يحوزه مخدر . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .
(5) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
حيازة المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . الفصل فيها . موضوعي . حد ذلك ؟
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو معرفته السابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد . لا يعيب التحريات .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(9) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته . تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الدفع بعدم سيطرة المتهمين على مكان الضبط وانتفاء صلتهم بالواقعة وشيوع الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادته ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(11) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(12) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . غير جائز .
(14) غلق . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء على الطاعنين بعقوبة الغلق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون 182 لسنة 1960 . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة ومستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور لا محل له .
2- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها – أشار إلى النص الذي أخذهم به بقوله : " الأمر الذي يتعين معه إدانتهم بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، والمواد 1 ، 10 ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 79 ، 81 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله .
3- لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت ... " ، وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني في الاستئناف من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات ، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته ويضحى منعى الطاعنين على الحكم بالبطلان في هذا الشأن غير قويم .
4- لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهمين بأن ما يحوزوه مخدر ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدافعوا بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنين للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمهم بكنهها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كانت حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن الحيازة كانت بقصد الاتجار ، فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل .
6- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حصله الحكم ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في رد غير سائغ ويتفق وصحيح القانون ، وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، كما أن القانون لا يوجب أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه اقتنع شخصاً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان لا يعيب التحريات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة ، وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، فإن ما ينعاه الطاعنون هذا الشأن يكون غير قويم ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي أثاروها بأسباب الطعن ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس ، فهو غير سديد ، ذلك أنه من الثابت أن ضابطي الواقعة لم يقوما بالقبض على المتهمين الأول والثاني إلا بعد أن تحققا من وقوع جريمة يجوز فيها قانوناً القبض على المتهمين ، إذ أن القبض لم يحدث إلا بعد عثور مفتش الصيادلة على كمية من الأقراص المخدرة ، ومن ثم يكون قد توافرت بذلك حالة التلبس قانوناً عملاً بالمادة 30/1 من قانون الإجراءات الجنائية بحسبانها حالة تلبس حقيقي ، وهو ما يبرر للضابط القبض على المتهمين، ومن ثم يتعين رفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس - رداً على دفع الطاعنين من عدم توافر حالة التلبس ، ومن عدم اشتمال إذن الضبط لهما ، وبطلان القبض والتفتيش– كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الدفع بعدم سيطرة المتهمين على مكان الضبط وانتفاء صلتهم بالواقعة وشيوع الاتهام وكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والعقل ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
10- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .
11- لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم ، إذ كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه جاء خلواً من ما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً ، مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحي غير مقبول .
12- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث بشأن نفي التهمة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله .
13 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه .
14- لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى : " يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 " ، وكان الحكم قد أغفل القضاء بعقوبة الغلق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يتعين معه تصحيحه ، إلا أنه لما كان المحكوم عليهم هم الطاعنون وحدهم ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة الغلق ، لما في ذلك من إضرار بالطاعنين ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... " الطاعن " . 2- .... " الطاعن " . 3- .... . 4- .... " الطاعن " بأنهم : المتهمون جميعاً : حازوا عقاراً مخدراً ( ترامادول ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهمون من الأول حتى الثالث : زاولوا مهنة الصيدلة بدون الحصول على ترخيص . المتهم الرابع : 1- وهو صيدلي سمح لأشخاص غير مرخص لهم مزاولة مهنة الصيدلية وهم المتهمون من الأول حتى الثالث بمزاولتها باسمه بالصيدلية الخاصة به . 2- عرض للبيع أدوية ( ترامادول ) لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والرابع وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، والمواد 1 ، 10 ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 79 ، 81 ، 84 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمهم مائة ألف جنية عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسباب طعنهم الأربعة - أنه إذ دانهم بجريمة حيازة عقار مخدر " ترامادول " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما دان الأول والثاني أيضاً بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون الحصول على ترخيص ، ودان الثالث أيضاً بجريمتين وهما أنه صيدلي سمح لأشخاص آخرين غير مرخص لهم في مزاولة مهنة الصيدلة باسمه بالصيدلية الخاصة به ، وعرض للبيع أدوية (ترامادول) لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها قد شابه القصور في التسبب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، وخلاً من نص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن تقرير التلخيص ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر علم الطاعنين بكنه المادة المخدرة المضبوطة ، كما جاء تدليله على قصد الاتجار قاصراً ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم صلاحيتها للإدانة ، وعدم معقولية تصويرهما للواقعة ، وتناقضهما ، وانفرادهما بالشهادة ، وحجب أفراد القوة المرافقة لهما عنها معتنقاً تصويرهما لواقعة الدعوى ، واطرح بما لا يسوغ دفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عدة ، وببطلان القبض والتفتيش للطاعنين الأول والثاني لعدم اشتمال إذن النيابة العامة عليهما ولانتفاء حالة التلبس ، والتفت عن دفوعهم بانعدام سيطرتهم على مكان الضبط بما ينبئ عن شيوع الاتهام وكيديته وبانتفاء صلتهم بالمضبوطات ، كما أغفل المستندات المؤيدة لدفاعهم في هذا الشأن ، ويضيف الطاعن الثاني بخلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن الثالث إيراداً ورداً بانتفاء أركان الجريمة في حقه ، وأنه لم يكن متواجداً بالصيدلية محل الضبط لتعيينه مديراً مسئولاً لها ، وهو الأمر الذي كان يتعين على المحكمة تحقيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة ومستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها – أشار إلى النص الذي أخذهم به بقوله : " الأمر الذي يتعين معه إدانتهم بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، والمواد 1 ، 10 ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 79 ، 81 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت .... " ، وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني في الاستئناف من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات ، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته ويضحى منعى الطاعنين على الحكم بالبطلان في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهمين بأن ما يحوزوه مخدر ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدافعوا بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنين للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمهم بكنهها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن الحيازة كانت بقصد الاتجار ، فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجحه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حصله الحكم ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في رد غير سائغ ويتفق وصحيح القانون ، وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، كما أن القانون لا يوجب أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه اقتنع شخصاً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان لا يعيب التحريات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة ، وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، فإن ما ينعاه الطاعنون هذا الشأن يكون غير قويم ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي أثاروها بأسباب الطعن ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس ، فهو غير سديد ، ذلك أنه من الثابت أن ضابطي الواقعة لم يقوما بالقبض على المتهمين الأول والثاني إلا بعد أن تحققا من وقوع جريمة يجوز فيها قانوناً القبض على المتهمين ، إذ أن القبض لم يحدث إلا بعد عثور مفتش الصيادلة على كمية من الأقراص المخدرة ، ومن ثم يكون قد توافرت بذلك حالة التلبس قانوناً عملاً بالمادة 30/1 من قانون الإجراءات الجنائية بحسبانها حالة تلبس حقيقي ، وهو ما يبرر للضابط القبض على المتهمين ، ومن ثم يتعين رفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع الطاعنين من عدم توافر حالة التلبس ، ومن عدم اشتمال إذن الضبط لهما ، وبطلان القبض والتفتيش – كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون – ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الصدد إنما ينحل جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الدفع بعدم سيطرة المتهمين على مكان الضبط وانتفاء صلتهم بالواقعة وشيوع الاتهام وكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والعقل ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم ، إذ كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه جاء خلواً من ما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً ، مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحي غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث بشأن نفي التهمة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى : " يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 " ، وكان الحكم قد أغفل القضاء بعقوبة الغلق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يتعين معه تصحيحه ، إلا أنه لما كان المحكوم عليهم هم الطاعنون وحدهم ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة الغلق ، لما في ذلك من إضرار بالطاعنين ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق