الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - تقييم المنشأة المؤممة



استخلاص الحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها إلى أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم وأن وضع يد



صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره إلى الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها.



انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة. حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم.



التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.



قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة. أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي حل عن الشركة المؤممة.



التأميم. أثره نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.



التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم



استنزال قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة قبل التأميم من أصولها وإضافتها إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها.



تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها. كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول.



تقييم رأس مال المنشأة المؤممة. ماهيته. اختصاص لجان التقييم. نطاقه. قرار اللجنة نهائي غير قابل للطعن فيه. لا حجية لقرارها فيما يجاوز اختصاصها.



لجان تقييم المنشآت المؤممة. عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. فصلها في هذه المنازعات لا يكتسب حصانة تحول دون طرحها على المحكمة المختصة.



تقدير لجنة التقييم لأحد عناصر المنشأة المؤممة خصوماً أو أصولاً بصفة مؤقتة. تحديد هذا العنصر بصفة نهائية فيما بعد. وجوب إعمال أثره من وقت التأميم.



حساب رأس مال المنشأة نطاقه ما يودعه صاحبها فيه من نفوذ وبضاعة وأصول أخرى ما يأخذه لنفسه منها من مسحوبات



قرار لجنة تقييم الشركة بإدراج مسحوبات الشركاء ضمن أصولها بوصفها ديوناً لها في ذمتهم.



تقييم المنشأة المؤممة المقصود به تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها كيفية حصول هذا التقدير استبعاد لجنة التعيين عنصراً من عناصر الأصول.



تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها . كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول. أثره.




قرار لجنة تقييم الشركة بإدراج مسحوبات الشركاء ضمن أصولها بوصفها ديوناً لها في ذمتهم. العودة إلى إضافتها إلى خصوم الشركة. أثر ذلك. عدم احتسابها ضمن صافي أصول الشركة الذي آل إلى الدولة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق