الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 مارس 2026

الطعن 60 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 60 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ب. ر. م. ر. ك. م.

مطعون ضده:
أ. ج. م. .. د. .. م. س.
ش. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1463 استئناف تجاري بتاريخ 13-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم- في أن الطاعن (بهافين راشمي ميهتا راشمي كيرتيلال ميهتا) أقام على المطعون ضدهما (أربى جميز دي ام سي سي وشيتان ميهتا) الدعوى رقم4666 لسنة 2024- تجارى بطلب الحكم بحل وتصفية الشركة المطعون ضدها الأولى ، وتعيين مُصفٍ لمباشرة اجراءات التصفية وتسليمه حصته من الأرباح، وذلك على سند من القول حاصله على أنه والمطعون ضده الثاني شركاء في شركة (أر بي جيم تي أي ليمتد) بسنغافورة مالكة للمطعون ضدها الأولى وفقاً لرخصتها التجارية الصادرة بتاريخ 16-5-2004 عن مركز دبي للسلع المتعددة لدى حكومة دبي، والتي تعمل في نشاط تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، وأنه قد نشب نزاع جدي بينه والمطعون ضده الثاني بشأن ادارته للشركة المطعون ضدها الأولى واستئثاره بإصدار القراراتٍ منفرداً مما عرضها لخسائر يستحيل معها استمرارها ومن ثم كانت الدعوى ، ندب القاضي المشرف خبير حسابي في الدعوى وبعد أن اودع الخبير تقريره حكمت برفضها ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم2025 / 1463 استئناف تجاري وبتاريخ13-8- 2025قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ11/9/2025بطلب نقضه، ولم يستعمل المطعون ضدهما حقهما في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 87 من قانون الاثبات أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعا يمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . ولما كانت حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن. ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الملف الإلكتروني لمحاكم دبي أن الحكم الصادر في الطعن رقم 1258 لسنة 2025 تجاري أنه قد فصل بين ذات الخصوم ولذات الصفات وكان موضوعه هو ذات الطعن الماثل وبالتالي فإن الحكم الصادر من المحكمة في الطعن بالتمييز المشار اليه يكون قد فصل بقضاء حاسم وبات في موضوع الطعن بما يمتنع معه العودة إلى مناقشة ما فصل فيه ذلك الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها من الطاعنين في الطعن السابق ومن ثم فإنه يتعين على محكمة التمييز وهي تفصل في الطعن الماثل أن تتقيد بحجية الحكم الصادر منها بين ذات الخصوم في الطعن السابق بالنسبة لموضوع الطعن وبالتالي تكون الأسباب- وأيا ما كان وجه الرأي فيها -غير مقبولة لسابقة الفصل في الطعن 1258 لسنة 2025 تجاري ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن . 
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن بالتمييز في ذات الدعوى ومن ثم فإنه لا يستوفي منه رسم التمييز في طعنه الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي ولا محل لإلزامه 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق