الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 32078 لسنة 85 ق جلسة 14 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 105 ص 991

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، إيهاب علي خليف و د. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(105)

الطعن رقم 32078 لسنة 85 القضائية

 سلاح . ظروف مخففة . قانون " تفسيره " " سريانه " " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أثر الطعن " .

المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟

  القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . يخول لمحكمة النقض أن تنقض من تلقاء نفسها الحكم بإدانة الطاعنين بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص . ولو صدر في تاريخ لاحق على الحكم بعدم الدستورية . متى كان سابقاً على نشره بالجريدة الرسمية . علة وأساس ذلك ؟

  امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين الأطراف في الخصومة دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، كما دان الطاعنين الأول والثاني بجريمة استعمال القوة مع موظف عام ، وعاقبهم جميعاً عن الجريمة الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ألف جنيه إعمالاً لنصوص المواد 137 مكرراً ( أ ) / فقرة 1 ، 2 ، 377/ 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26 /1-4 ، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 1 ، 6 ، 7 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول ، وذلك بعد أن أعمل قواعد الارتباط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 15/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها ، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015 ، ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن " ... يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلق بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ... " ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 آنفة الذكر قبل صدور حكم الدستورية سالف البيان تحظر على القاضي استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة التي يحكم بها على المتهم إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك ، وبعد صدور حكم الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية صارت الفقرة آنفة الذكر طليقة من قيد الحظر ويكون حكم الدستورية ذاك قد انشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل للقاضي الحق في استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة وفق ما تقضي به المادة 17 عقوبات إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وهو ما يصلح سبباً يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعنين من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في 16/2/2015 بعد صدور حكم الدستورية في 15/2/2015 ومن ثم يكون قد صدر أثناء سريان قيد حظر استعمال المادة 17 عقوبات ما دام أن علم الكافة ومنهم القاضي لا يتصل بأحكام الدستورية إلا في اليوم الثاني لتاريخ نشرها وهو ما أعمله القاضي بالفعل تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 26 آنفة الذكر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 وهو ما يسفر أن المحكمة لو كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها ، تقتضي استعمال الرأفة لما كان باستطاعتها إعمال المادة 17 عقوبات لمنع النص لها من ذلك ولما كان ما تقدم وأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهمين الرابع والخامس إلا أن الحكم بالنسبة لهما غير نهائي لصدوره عليهما غيابياً فلا يمتد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان كل من الطاعنين الثاني .... والثالث .... المحكوم عليهما الآخرين طرفاً في الخصومة ولحسن سير العدالة بنقض الحكم بالنسبة لهما أيضاً .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

   اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... أنهم : المتهمون من الأول حتى الرابع : أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص من الجهة المختصة " فرد خرطوش – طبنجة " .

المتهمون الأول والثاني والرابع : أحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها .

المتهمون جميعاً : 1- تعدوا على مأموري الضبط القضائي النقيب .... والنقيب .... وقاومهما بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها وذلك بأن زاد الأول من سرعة السيارة التي كان يقودها مخترقاً الكمين غير عابئ بما قد يترتب على ذلك من صدمهما والقوة المرافقة وتعريض حياتهم للخطر وأخرج الرابع السلاح الناري محل الاتهام الأول وأطلق عياراً نارياً صوبهم قاصداً مقاومتهم .

 2- حازوا أسلحة بيضاء ( سيفين ، سكين ) وأدوات ( خوذتين ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال بغير ترخيص من الجهة المختصة .

المتهم الأول : أطلق أعيرة نارية داخل مدينة .... على النحو المبين بالتحقيقات .

  وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع والخامس عملاً بالمواد 137 مكرراً ( أ )/ فقرة 1 ، 2 ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26 /1-4 ، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 1 ، 6 ، 7 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة كل من الأول .... ، الثاني .... الثالث .... ، الرابع .... بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليهم . ثانياً : بمعاقبة الخامس .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليه بالنسبة لتهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء . ثالثاً : ببراءة كل من الثاني .... ، الثالث .... ، الخامس .... مما أسند إليهم بالنسبة للتهمة الثالثة . رابعاً : بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والسلاح الأبيض والسكين المضبوطين .

فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، كما دان الطاعن الأول بجريمة استعمال القوة مع موظف عام ، وعاقبهم جميعاً عن الجريمة الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ألف جنيه إعمالاً لنصوص المواد 137 مكرراً ( أ ) / فقرة 1 ، 2 ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26/1-4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 1 ، 6 ، 7 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول ، وذلك بعد أن أعمل قواعد الارتباط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 15/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها ، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015 ، ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن " ... يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ..... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلق بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ... " ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 آنفة الذكر قبل صدور حكم الدستورية سالف البيان تحظر على القاضي استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة التي يحكم بها على المتهم إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك ، وبعد صدور حكم الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية صارت الفقرة آنفة الذكر طليقة من قيد الحظر ويكون حكم الدستورية ذاك قد انشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل للقاضي الحق في استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة وفق ما تقضي به المادة 17 عقوبات إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وهو ما يصلح سبباً يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعنين من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في 16/2/2015 بعد صدور حكم الدستورية في 15/2/2015 ومن ثم يكون قد صدر أثناء سريان قيد حظر استعمال المادة 17 عقوبات ما دام أن علم الكافة ومنهم القاضي لا يتصل بأحكام الدستورية إلا في اليوم الثاني لتاريخ نشرها وهو ما أعمله القاضي بالفعل تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 26 آنفة الذكر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 وهو ما يسفر أن المحكمة لو كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي استعمال الرأفة لما كان باستطاعتها إعمال المادة 17 عقوبات لمنع النص لها من ذلك ، ولما كان ما تقدم وأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهمين الرابع والخامس إلا أن الحكم بالنسبة لهما غير نهائي لصدوره عليهما غيابياً فلا يمتد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان كل من الطاعنين الثاني .... والثالث .... المحكوم عليهما الآخرين طرفاً في الخصومة ولحسن سير العدالة بنقض الحكم بالنسبة لهما أيضاً .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق