حق رجال القضاء الشرعي المقيدين بجدول المحامين الشرعيين حتى 31/ 12/ 1950 في القيد بجدول المحامين المشتغلين.
اشتراط الحصول على شهادة "الليسانس" بالنسبة إلى رجال القضاء الشرعي لمزاولة مهنة المحاماة
لم يشترط القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم للاشتغال بالمحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني .
قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها.
خلو المادة 18 من القانون 96 سنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير للقضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة.
رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها.
لم يلزم قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التي تصدرها.
مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماه ببنك القاهرة نيابة عنه في المرافعة أمام المحاكم. احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماه.
عدم تفريق القانون رقم 625 لسنة 1955 عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1950 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين.
إباحة المشرع للمحامى الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين طلب إعادة قيده إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت فيه الشروط.
سبق مجازاة الطاعن بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب انقطاعه عن عمله عقب أجازته الاعتيادية دون توقيع الكشف الطبي عليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق