الصفحات

الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / القيد بجدول المحامين المشتغلين



حق رجال القضاء الشرعي المقيدين بجدول المحامين الشرعيين حتى 31/ 12/ 1950 في القيد بجدول المحامين المشتغلين.الحكم كاملاً




اشتراط الحصول على شهادة "الليسانس" بالنسبة إلى رجال القضاء الشرعي لمزاولة مهنة المحاماة.الحكم كاملاً




لم يشترط القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم للاشتغال بالمحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني .الحكم كاملاً




قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها.الحكم كاملاً




خلو المادة 18 من القانون 96 سنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير للقضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة.الحكم كاملاً




رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها.الحكم كاملاً




لم يلزم قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التي تصدرها.الحكم كاملاً




مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماه ببنك القاهرة نيابة عنه في المرافعة أمام المحاكم. احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماه.الحكم كاملاً




عدم تفريق القانون رقم 625 لسنة 1955 عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1950 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين.الحكم كاملاً




إباحة المشرع للمحامى الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين طلب إعادة قيده إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت فيه الشروط.الحكم كاملاً




سبق مجازاة الطاعن بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب انقطاعه عن عمله عقب أجازته الاعتيادية دون توقيع الكشف الطبي عليه .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق