الصفحات

الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين - اختصامها




اختصام لجنة قبول المحامين. عند الطعن في قراراتها. غير واجب.الحكم كاملاً




عدم قبول التظلم مطلقاً من طالب القيد في جدول المحامين. في قرار لجنة قبول المحامين الذي أجابه إلى ما طلبه. المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق