الصفحات

Additional Menu

الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين - اختصامها




اختصام لجنة قبول المحامين. عند الطعن في قراراتها. غير واجب.



عدم قبول التظلم مطلقاً من طالب القيد في جدول المحامين. في قرار لجنة قبول المحامين الذي أجابه إلى ما طلبه. المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق