رئيـس دولة فلسطـين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامةمادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الأموال: الأصول من كل نوع، سواء كانت مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، والوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها، أو العملات المتداولة والعملات الأجنبية والائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية وأي فائدة وحصص في الأرباح أو أي دخل آخر أو قيمة مستحقة من هذه الأصول أو ناتجة عنها. الجرائم الأصلية: الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقانون.
غسل الأموال: ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القرار بقانون.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر جزئياً أو كلياً من الجرائم الأصلية.
المؤسسة المالية: أي شخص طبيعي أو اعتباري تسري بشأنه القوانين السارية في دولة فلسطين، وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون، سواء مارسها لمصلحته أو لمصلحة عملائه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: يقصد بها الأعمال الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بقانون.
العملية المالية: كل تصرف في الأموال، ويشمل أي شراء أو بيع أو قرض أو رهن أو تحويل أو نقل أو تسليم أو أي تصرف آخر في الأموال، يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري، بما فيه من إيداع أو سحب أو تحويل من حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو قرض أو تمديد الائتمان أو شراء أو بيع للأسهم والسندات وشهادات الإيداع أو إيجار الخزائن. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام نيابة عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته.
الوسائط: أي أموال أو أي أداة تستخدم أو يقصد استخدامها بأي وجه بصورة كلية أو جزئية لارتكاب أي جريمة أو أكثر من الجرائم الأصلية. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو متحصلات الجريمة أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة.
المصادرة: التجريد والحرمان الدائم من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناءً على حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.
الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوي الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل سواء في فلسطين أو خارجها مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأي دولة أخرى ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية.
مستحق الدفع من حساب المُصدر: الحسابات النظيرة التي يستخدمها طرف ثالث بصورة مباشرة لإجراء الأعمال بالنيابة عنه.
خدمة تحويل الأموال أو القيمة: تنفيذ الأعمال المتعلقة بقبول النقد أو الشيكات أو أي أدوات نقدية أخرى أو أي وسائل مستخدمة في تخزين القيمة، وتسديد المبلغ المقابل نقداً أو بأي شكل آخر إلى المستفيد، من خلال المخاطبات أو الرسائل أو التحويل أو من خلال نظام مقاصة ترتبط به خدمة تحويل الأموال أو القيمة.
التسليم المراقب: الأسلوب الذي يمكن من خلاله التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات، ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه، ولا يمنع من تحقق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية، أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب.
العملية السرية: طريقة التحقيق التي يشترك فيها موظف الضبط القضائي المكلف بتنفيذ القانون والذي يحمل هوية سرية أو مستعارة أو يضطلع بدور مؤقت، أو مخبر يعمل بتوجيه من مأمور الضبط القضائي، وفي جميع الحالات يشكل أداة للحصول على الأدلة أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالجريمة.
الجماعة الجنائية المنظمة: أي مجموعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تقوم لفترة من الزمن، ويعمل أفرادها باتفاق بهدف ارتكاب أي جريمة أو أكثر، من أجل الحصول على منافع مالية أو مادية أياً كان نوعها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
التحويل البرقي: أي عملية يجري تنفيذها بالنيابة عن الشخص (سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً) من خلال مؤسسة مالية عن طريق وسيلة إلكترونية، بهدف توفير مبلغ من المال لصالح شخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى. السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصاته، ويشمل النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي. السلطة المشرفة: هي السلطة التي تعهد إليها القوانين بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.
التجميد: حظر نقل الأموال أو المعدات أو الوسائط الأخرى أو تحويلها أو التصرّف فيها أو تحريكها عندما تكون مملوكة لأشخاص أو كيانات محددة أو يتحكمون بها بناءً على قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة مختصة أو النائب العام بناءً على إجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراته وخلال مدّة سريانه.
الأعمال الإرهابية: الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات النافذة.
الإرهابي: أي شخص يرتكب أي فعل من الأفعال الآتية: 1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أو الاشتراك كطرف متواطئ في أي من الأعمال الإرهابية بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها. 2. المساهمة في الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمّده وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية.
المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين ترتكب أي من الأعمال الآتية: 1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب الأعمال الإرهابية عمداً بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر أو التواطؤ في تنفيذ الأعمال الإرهابية أو تنظيم الأعمال الإرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها. 2. المساهمة في ارتكاب الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمدة وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب العمل الإرهابي.
المقاتلين الإرهابيين الأجانب: الأفراد الأجانب الذين يسافرون إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو تدبير أو إعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تقديم أو تلقي تدريب إرهابي.
مادة (2)
1. يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية:
أ. استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله.
ب. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة.
ج. تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال.
د. الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
2. يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية لازمة للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية، من أجل إثبات المصدر المستتر للمتحصلات، والذي لا يشترط الحصول على إدانة الجريمة الأصلية.
3. تعد جريمة غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية، سواء وقعت هذه الجرائم داخل دولة فلسطين أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل مجرماً بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة، كما تسري جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين اقترفوا أياً من تلك الجرائم.
4. يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً بعمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو جمعية أو جماعة إرهابية أو في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية.
5. تعتبر أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، جريمة تمويل الإرهاب سواء وقعت تلك الأعمال أم لم تقع، وأياً كان البلد الذي وقع فيه العمل الإرهابي أو محاولة ارتكابه.
6. يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية: أ. تجنيد أو تنظيم أو نقل أو إمداد أو تجهيز المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل تنقلاتهم و نشاطاتهم. ب. السفر أو محاولة السفر من فلسطين إلى أي دولة خارج فلسطين بغرض ارتكاب أو تدبير أو المشاركة أو الإعداد لأعمال إرهابية أو التدريب أو تلقي التدريب على الأعمال الإرهابية. ج. توفير أو جمع أموال بقصد أو بمعرفة بأنها ستُستخدم لتمويل سفر أو تنقلات المقاتلين الأجانب أو تنظيم أو تسهيل سفرهم. د. الدخول أو العبور إلى دولة فلسطين لأغراض متصلة بالأعمال الإرهابية.
مادة (3)
يعد مالاً غير مشروع ومحلاً لجريمة غسل الأموال، كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه:
1. المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة. 2. الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
3. الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء.
4. الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.
5. الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر.
6. الاتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها.
7. الرشوة والاختلاس.
8. الاحتيال. 9. تزوير وتقليد العملة. 10. التزوير وتزييف وقرصنة المنتجات أو البضائع. 11. الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قانون البيئة. 12. القتل أو الإيذاء البليغ. 13. الخطف أو الاحتجاز أو أخذ الرهائن. 14. السطو والسرقة. 15. التهريب. 16. الابتزاز أو التهديد أو التهويل. 17. التزوير. 18. القرصنة بشتى أنواعها. 19. الجرائم المنصوص عليها في المواد (87، 88، 89، 99) من قانون الأوراق المالية النافذ. 20. جرائم الفساد. 21. الجرائم الضريبية. 22. البيع أو التسريب غير المشروع للأراضي بموجب التشريعات النافذة في فلسطين، بما يشمل التوسط، أو أي تصرف آخر يهدف إلى النقل غير المشروع لملكيتها، أو اقتطاع جزء من الأراضي لضمها إلى دولة أجنبية. 23. إساءة الائتمان. 24. الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار المعمول به في فلسطين. 25. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
الفصل الثاني
الشفافية والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليةمادة (4)
1. لا يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع المصارف المسجلة وليس لها وجود مادي ولا تتبع مجموعة مالية منظمة، وخاضعة للإشراف الفعال من قبل الجهات الرقابية المختصة. 2. لا يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع مؤسسات مالية متلقية في دولة أجنبية إذا سمحت باستخدام حساباتها من قبل مصارف مسجلة في أراضي ليس لها وجود مادي فيها ولا تتبع مجموعة مالية منظمة، وخاضعة للإشراف الفعال والناجع من قبل الجهات الرقابية المختصة.
مادة (5)
يجب على السلطات المختصة الالتزام بالآتي: 1. الاحتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة والمحافظة عليها وتحديثها فيما يتعلق بحق الانتفاع، وهيكلية السيطرة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين التي أسست في دولة فلسطين. 2. اطلاع الوحدة والجهات القائمة على تنفيذ القانون على المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه السرعة في حالات الاشتباه والتحقيق.
مادة (6)
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية القيام بما يلي: 1. عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الوهمية أو الصورية والتعرف على عملائها (الطبيعيين أو الاعتباريين) والمستفيد الحقيقي، والتحقق من هوياتهم من خلال الوثائق أو البيانات أو المستندات، وذلك في الحالات الآتية: أ. نشوء علاقة العمل. ب. تنفيذ أية عملية من وقت إلى آخر، وذلك حين يبدي العميل رغبته في تنفيذ: 1) عملية تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن، سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها بعضاً، وإذا كان مبلغ العملية غير معروف في وقت إجرائها، يتم التعرف على هوية العميل حالما تتم معرفة المبلغ أو الوصول إلى الحد المطلوب. 2) تحويل الأموال محلياً أو دولياً. ج. الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً. د. الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 2. جمع المعلومات المتعلقة بالغرض المتوقع والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل. 3. بذل العناية الواجبة والمتواصلة فيما يتعلق بعلاقة العمل ودراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق والغرض منها للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات التي توجد بحوزتها حول عملائها ونشاطاتهم التجارية وملف المخاطرة الخاص بهم، وعند الحاجة مصادر أموالهم وفقاً للقانون. 4. اتخاذ تدابير محددة وكافية للتعامل مع خطر غسل الأموال بصورة محددة، في حالة إنشاء علاقات عمل أو تنفيذ العمليات مع العميل الذي ليس له وجود مادي لأغراض التعرف على هويته. 5. توفير الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً للمخاطر، فإن كان الأمر كذلك، يجب: أ. الحصول على المصادقة من الإدارة العليا في المؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع العميل. ب. اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتعرف على مصدر الثروة والأموال. ج. تأمين المزيد من الرقابة المتواصلة على علاقة العمل. 6. بالنسبة للعلاقات القائمة عبر الحدود مع المصارف المراسلة، تقوم المؤسسات المالية بما يلي: أ. التعرف على والتحقق من المؤسسات المتلقية التي تقيم معها علاقات مصرفية. ب. جمع المعلومات حول طبيعة النشاطات التي تنفذها المؤسسة المتلقية. ج. تقييم سمعة المؤسسة المتلقية وطبيعة الإشراف الذي تخضع له، بالاستناد إلى المعلومات المنشورة. د. الحصول على المصادقة من الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة المصرفية مع المؤسسة المتلقية. ه. تقييم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المتلقية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال. و. في حالة الدفع من حساب المُصدر، التأكد من أن المؤسسة المتلقية قد تحققت من هوية العميل وتنفذ الآليات المتعلقة بالرقابة الدائمة على عملائها إلى جانب قدرتها على تقديم المعلومات التعريفية ذات العلاقة عند طلبها. 7. إذا لم تستطع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الوفاء بالتزامها ببذل العناية الواجبة المتواصلة المبينة في الفقرات (1 – 5) من هذه المادة، فليس لها أن تقيم علاقة عمل أو تستمر فيها، وعليها عند الضرورة رفع تقرير إلى الوحدة بموجب هذا القرار بقانون. 8. تبنّي النهج القائم على المخاطر وتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع السياسات والاستراتيجيات بناءً على تلك المخاطر، ويجب على المؤسسات المالية رفع نتائج الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه الفقرة إلى السلطة المشرفة عند الطلب.
مادة (7)
يجب على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الآخرين الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية التعرف على عملائهم عند استلام دفعة نقدية، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن اللجنة.
مادة (8)
1. على المؤسسات المالية التي تتضمن نشاطاتها إجراء التحويلات، بما في ذلك التحويلات البرقية والإلكترونية والهاتفية الحصول على، والتحقق مما يلي: أ. الاسم الكامل. ب. رقم الحساب. ج. العنوان. د. رقم الهوية الوطنية أو أية وثيقة معتمدة قانوناً، أو تاريخ ومكان الولادة في حال تعذر الحصول على العنوان. ه. عند الضرورة يتوجب الحصول على اسم المؤسسة المالية الخاصة بمنشأ هذه التحويلات. و. يجب أن تحتوي الرسالة أو نموذج الدفعة المرفقة مع التحويل على المعلومات المشار إليها في البنود (أ – هـ) من هذه المادة، وإذا لم يوجد رقم حساب، يجب أن يرفق رقم إشارة محدد مع التحويل. 2. تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بالحوالات المالية.
مادة (9)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تولي اهتماما خاصاً بما يلي: أ. جميع العمليات المعقدة والكبيرة على نحو غير عادي، وجميع أنماط العمليات غير العادية، والتي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح وظاهر. ب. جميع العمليات المالية المنفذة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في دول لا تطبق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لا تطبقها على الوجه المطلوب. 2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد تقرير خطي يتضمن المعلومات المحددة المتعلقة بالعمليات على الوجه المشار إليه في البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وهوية كافة الأطراف المعنية، ويتعين الاحتفاظ بهذا التقرير كما هو محدد في المادة (10) من هذا القرار بقانون، كما يجب تقديمه عند طلبه من قبل الوحدة والسلطة المشرفة والسلطات المختصة الأخرى.
مادة (10)
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء علاقة العمل، وذلك بإيضاح العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء كانت محلية أو خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، وتمكين السلطات القضائية من الحصول عليها وفق التشريعات المعمول بها.
مادة (11)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد وتنفيذ برامج لمنع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، وتتضمن هذه البرامج ما يلي: أ. السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، بما فيها الإجراءات الإدارية الملائمة للامتثال لها، وإجراءات الإشراف المناسبة لضمان تنفيذ أعلى المعايير عند توظيف الموظفين. ب. التدريب المتواصل للمسؤولين والموظفين، لمساعدتهم على التعرف على العمليات والأفعال التي قد ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتثقيفهم حول الإجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها في مثل هذه الحالات. ج. الترتيبات الداخلية لمراجعة الحسابات من أجل التحقق من الالتزام بالإجراءات المتخذة لإنفاذ هذا القرار بقانون والامتثال لها ونجاعتها. 2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أن تعين موظفاً على المستوى الإداري لمراقبة الامتثال للإجراءات المذكورة، ويتولى المسؤولية عن تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون داخل المؤسسة والتواصل مع الوحدة بكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وأية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، وإبلاغها عن العمليات التي يشتبه أو كان لديه علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، ويسمّى مسؤولاً للاتصال مع الوحدة. 3. للسلطة المشرفة أن تقرر بموجب تعليمات اللجنة نوع ومدى الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لتطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (12)
1. تسري أحكام المواد (6، 7، 8، 9، 10، 11) من هذا القرار بقانون، على الشركات التابعة وفروع المؤسسات المالية العاملة خارج دولة فلسطين، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في تلك الدول. 2. على المؤسسات المالية التي لها فروع أو شركات تابعة في دول تحظر تشريعاتها تطبيق أحكام هذا القرار بقانون أن تعلم السلطة المشرفة بذلك.
مادة (13)
1. تتولى السلطة المشرفة والسلطة المختصة الإشراف على امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية للأحكام المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تتولى السلطة المشرفة القيام بما يلي: أ. وضع الإجراءات الضرورية اللازمة لامتلاك أو إدارة أو المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو تنظيم أو تشغيل مؤسسة مالية أو الأعمال والمهن غير المالية. ب. تنظيم المؤسسات المالية والإشراف عليها لضمان امتثالها للواجبات المحددة في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون، بما في ذلك إجراء المعاينة الميدانية. ج. إصدار التعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في الامتثال للالتزامات المحددة في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون د. التعاون مع السلطات المختصة الأخرى وتبادل المعلومات معها، وتقديم المساعدة في التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية. ه. رفع مستوى التعاون الداخلي بموجب المعايير أو الأهداف التي تضعها اللجنة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة، بالإضافة إلى تلك التي يجري إنفاذها في المستقبل. و. التأكد من أن المؤسسات المالية وفروعها في الخارج وشركاتها التابعة تنفذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون إلى الحد الذي تجيزه تشريعات تلك الدول. ز. إبلاغ الوحدة وعلى وجه السرعة عن أية معلومات حول العمليات أو الوقائع المشتبه بها على أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية. ح. الاحتفاظ ببيانات إحصائية بشأن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة في سياق تنفيذ أحكام هذه المادة. 3. تتولى السلطات المشرفة والمختصة تبنّي النهج القائم على المخاطر وتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع السياسات والإجراءات والتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية بالنهج القائم على المخاطر، ويتوجب على السلطة المشرفة رفع الإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذه الفقرة إلى اللجنة.
مادة (14)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وبما لا يتعارض مع الفقرات (3، 4، 5) من هذه المادة، التي تشتبه أو كانت تستند إلى أسس معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، أن تقدم تقارير بذلك على وجه السرعة إلى الوحدة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على محاولات إبرام المعاملات. 3. يعفى المحامون من واجب الإبلاغ عن المعلومات التي يتسلمونها من أو يحصلون عليها عن موكليهم خلال تحديد الوضع القانوني لموكليهم أو تأدية مهمتهم في الدفاع عن أو تمثيل هؤلاء الموكلين في أو بشأن إجراءات التقاضي، بما في ذلك الاستشارات حول الشروع في هذه الإجراءات أو تحاشيها، سواء تم استلام هذه المعلومات أو الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد تلك الإجراءات. 4. على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية إبلاغ الوحدة عن أية عمليات مشبوهة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وذلك عند دخولهم في أية عملية نقدية تعادل أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن. 5. على وكلاء وسماسرة العقارات إبلاغ الوحدة عن العمليات المشتبه بها بما يتفق مع الفقرة (1) من هذه المادة، عند إنجاز عمليات لحساب عملائهم لشراء أو بيع العقارات.
مادة (15)
مع مراعاة ما ورد في المادة (16)، يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بما يلي: 1. الامتناع عن تنفيذ العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية وإبلاغ الوحدة فوراً. 2. تنفيذ العملية المالية على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان الامتناع عن تنفيذها مستحيلاً، وإبلاغ الوحدة بذلك فوراً. 3. تحدد الآلية اللازمة لتنفيذ الفقرات (1، 2) من هذه المادة، بموجب تعليمات تصدرها اللجنة.
مادة (16)
1. يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها الإفصاح لعملائهم أو أي طرف ثالث بأنه جرى تقديم معلومات للوحدة أو بأنه تم رفع تقرير يتعلق بالاشتباه في جريمة غسل أموال أو أنه يجري أو تم أو سيتم رفعه للوحدة أو بأنه تم إجراء تحقيق حول غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية أو سيتم إجراؤه. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإفصاح أو إجراء الاتصالات المتعلقة بالاشتباه في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية بين المديرين والمسؤولين والموظفين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمستشارين القانونيين والسلطات المختصة المعنية.
مادة (17)
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية بخصوص انتهاك السرية المصرفية أو المهنية أو التعاقدية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها الذين رفعوا وبحسن نية تقارير أو قدموا معلومات بما يتفق مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (18)
لا يجوز رفع قضية جزائية بشأن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية ضد المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها، فيما يتعلق بتنفيذ معاملة مشبوهة تم الإبلاغ وبحسن نية عن الشبهات المثارة حولها بما يتفق مع المادتين (14، 15) من هذا القرار بقانون.
الفصل الثالث
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمادة (19)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بقرار من رئيس الدولة، وتضم في عضويتها: أ. محافظ سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه رئيساً ب. ممثل وزارة المالية والتخطيط عضواً ج. ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل وزارة الداخلية عضواً ه. ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً و. مدير دائرة مراقبة المصارف عضواً ز. مدير عام هيئة سوق رأس المال عضواً ح. خبير قانوني عضواً ط. خبير اقتصادي ومالي عضواً ي. عضوين يتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة 2. يشترط في ممثلي الدوائر الحكومية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن يكونوا من موظفي الفئة العليا. 3. يكلّف رئيس اللجنة بتعيين أمينا لسر اللجنة من الوحدة.
مادة (20)
تختص اللجنة بما يلي: 1. وضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر تمويل أسلحة الدمار الشامل. 2. وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقلالية عملها. 3. التنسيق مع السلطة المختصة لضمان تفعيل السياسات والإجراءات اللازمة لتدفق المعلومات بسهولة بين الوحدة والسلطات المختصة. 4. التعاون مع السلطة المشرفة للتأكد من تطبيق الجهات التي تخضع لرقابتها لأحكام هذا القرار بقانون. 5. مواكبة التطورات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6. تمثيل دولة فلسطين في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 7. التنسيق مع السلطات المختصة لإعداد التقارير الدورية التي تصدر بشأنها تعليمات من اللجنة. 8. رفع التقارير السنوية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية لرئيس دولة فلسطين. 9. منح الامتيازات الإدارية والمالية لموظفي الوحدة بناءً على تنسيب مدير الوحدة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الوحدة. 10. الاطلاع على معلومات محددة لدى الوحدة لأغراض التأكد من سلامة عملها. 11. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. 12. تعيين مدير الوحدة بتنسيب من رئيس اللجنة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين موظفي الوحدة من ذوي الخبرة والاختصاص، واعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة. 13. إعداد اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 14. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 15. إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتضمن تحديد وتقييم هذه المخاطر ووضع السياسات والاستراتيجيات وإصدار التعليمات اللازمة في ذلك، والحصول على كافة المعلومات من السلطات المشرفة والسلطات المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من المخاطر. 16. تحديد الدول التي تعتبرها الوحدة عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاه تلك البلدان. 17. اعتماد التقرير التحليلي والإحصائي لاتجاهات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (21)
1. مدة العضوية في اللجنة (4) سنوات قابلة للتجديد. 2. تجتمع اللجنة أربعة اجتماعات سنوية على الأقل، وتعد محضراً لاجتماعاتها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (النصف1+) لعدد أعضائها، وتصدر اللجنة نظامها الداخلي الذي يوضح الآلية اللازمة لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وآلية التصويت واتخاذ القرارات. 3. لمدير الوحدة حضور اجتماعات اللجنة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (22)
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية: 1. دعوة اللجنة للانعقاد. 2. تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والتوقيع عنها. 3. تنسيب تعيين مدير الوحدة إلى اللجنة.
الفصل الرابع
وحدة المتابعة الماليةمادة (23)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى (وحدة المتابعة المالية) ومقرها سلطة النقد، وتتولى الاختصاصات الآتية: 1. استلام وطلب المعلومات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون والمتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقانون. 2. تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. استلام التقارير اليومية الورقية والإلكترونية من المؤسسات المالية عن العمليات المالية الداخلية أو الخارجية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة بهذا الخصوص. 4. يكون لمدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (24)
1. تمارس الوحدة اختصاصاها ومهامها بصورة مستقلة، ولا يجوز للجنة أو أي جهة اخرى التدخل في أعمالها أو محاولة التأثير على قراراتها. 2. تموّل الوحدة من قبل سلطة النقد بناء على الموازنات المعتمدة والمقرّة من اللجنة. 3. تعتمد وتقر اللجنة الموازنة المقدمة من مدير الوحدة وتراقب تنفيذها. 4. تتولى الوحدة تنفيذ الموازنة المعتمدة والمقرة من اللجنة وفق التعليمات الصادرة عن اللجنة. 5. تسري الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في سلطة النقد بما فيها نظام الموظفين على الوحدة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (25)
يعد مدير الوحدة التقارير الآتية: 1. تقارير دورية تحددها اللوائح والنظم الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وكذلك تقريراً سنوياً يقدم للجنة عن نشاطات الوحدة والأنشطة المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتم نشر التقرير السنوي بالصيغة التي تعتمدها اللجنة. 2. يصدر مدير الوحدة تقريراً إحصائيا عن اتجاهات وآليات وأساليب وحالات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
مادة (26)
1. يحظر على أعضاء اللجنة ومدير وموظفي الوحدة إفشاء أو الإفصاح عن أي معلومات آلت إليهم بحكم عملهم في اللجنة أو الوحدة حتى بعد انتهاء عملهم. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على أي معلومات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم اتصالهم مع اللجنة أو الوحدة.
مادة (27)
تلتزم السلطة المختصة بإنشاء دوائر أو أقسام، بما لا يتعارض مع قوانينها المتبعة، تكون مهمتها التنسيق مع الوحدة لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفق آليات تضعها اللجنة.
مادة (28)
يحظر استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إلا تنفيذاً لأحكامه.
مادة (29)
1. يجب على كافة الجهات والهيئات في دولة فلسطين والسلطات المختصة والسلطات المشرفة ودون تأخير تزويد الوحدة بأية معلومات تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، على أن تزوّد الوحدة بالمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة في طلبها. 2. على الجهات الملزمة بالإبلاغ وفقاً للمادة (14) من هذا القرار بقانون، تزويد أو اطلاع الوحدة ودون تأخير على أي معلومات إضافية تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وخلال المدّة التي تحددها الوحدة في طلبها.
مادة (30)
تلتزم الوحدة بإبلاغ السلطة المشرفة عن أي مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا القرار بقانون، أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.
مادة (31)
على الوحدة في حال توفرت أسس معقولة للاشتباه بأن العملية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية القيام بما يلي: 1. تقوم الوحدة برفع التقارير عن العمليات المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. 2. تقوم الوحدة برفع تقريرها إلى النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، في حال كانت الجريمة الأصلية محل جريمة غسل الأموال من ضمن جرائم الفساد. 3. تعتبر تقارير الوحدة المشار إليها في هذه المادة رسمية وحجة في الإثبات بما ورد فيها. 4. للوحدة إحالة نتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية إلى السلطات المختصة، إذا ما اقتضت الحاجة تزويد السلطات المختصة بتلك المعلومات. 5. يجوز للوحدة تزويد أي من السلطات المختصة، بناء على طلبها أي معلومات تتعلق بنتائج تحليل وجمع المعلومات بأن العملية المالية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، ولا يتم تزويد المعلومات المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا بموافقة الوحدة على طلب تلك السلطات.
مادة (32)
لمدير الوحدة وقف تنفيذ العمليات المالية المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمدة (3) أيام عمل، وللنائب العام بناءً على طلب مدير الوحدة صلاحية تمديد وقف تنفيذ العمليات المالية لمدة أخرى لا تزيد على (7) أيام عمل.
مادة (33)
يجوز للنائب العام وبناءً على قرار صادر من المحكمة المختصة صلاحية: 1. مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة الأخرى. 2. الوصول إلى أنظمة وشبكات الحاسوب وأجهزة الحاسوب الرئيسية. 3. الإخضاع للمراقبة أو تعقّب الاتصالات. 4. التسجيل المسموع والمرئي أو تصوير الأفعال والسلوك أو المحادثات. 5. اعتراض وحجز المراسلات. 6. إلقاء الحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويكون قرار المحكمة بالحجز التحفظي قابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
مادة (34)
يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو المسؤولية الإدارية موظفو الوحدة وكل من يكلف رسمياً لأعمال التحقيق وجمع الأدلة وتعقب المتحصلات المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك عند تنفيذهم لأحكام هذا القرار بقانون.
الفصل الخامس
الإفصاح عن الأموالمادة (35)
1. يلتزم أي شخص يدخل إلى أو يخرج من فلسطين بالإفصاح عما بحوزته من العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن، وللسلطات الجمركية أن تطلب معلومات إضافية من الشخص عن مصدر العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والغرض من استخدامها أو نقلها، وعليها تسجيل بيانات الإفصاح في قاعدة البيانات وتزويد الوحدة بها. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على عملية نقل العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة إلى داخل فلسطين من خلال شخص أو خدمة البريد أو خدمة الشحن أو بأي وسيلة أخرى.
مادة (36)
تتولى دائرة الجمارك القيام بما يلي: 1. ضبط أو حجز جزء من أو كل العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي بحوزة الشخص عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب أو الامتناع عن الإفصاح، إذا تبين لها أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وعليها تمكين الوحدة من أية معلومات تطلبها. 2. صلاحيات التسليم المراقب بشأن مكافحة جرائم التهريب والكشف عنها.
الفصل السادس
العقوباتمادة (37)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالعقوبات الآتية: 1. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال، وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جنحة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة. 2. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال، وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جناية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تتجاوز (15) سنة، و بغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة. 3. يعاقب كل من شرع بارتكاب جريمة غسل الأموال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
مادة (38)
يعفى من العقوبة المقررة في هذا القرار بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مادة (39)
1. يعاقب الشخص الاعتباري في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ودون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات المتداولة. 2. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة المقررة بموجب أحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (37) من هذا القرار بقانون، والفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون، إذا تبين علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. 3. يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه.
مادة (40)
1. إضافة لما ورد في أحكام المادتين (37، 39) من هذا القرار بقانون، يحكم بالمصادرة العينية على ما يلي: أ. الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة، بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو المشتقة منها أو المتبادلة معها، أو الأموال التي تعادل قيمتها تلك المتحصلات. ب. الأموال التي تشكل موضوع الجريمة. ج. الأموال التي تشكل دخلاً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه الأموال، أو متحصلات الجريمة. د. الوسائط. ه. الأموال المشار إليها في البنود (أ – د) من هذه المادة، والتي تم تحويلها إلى أي طرف ترى المحكمة أن مالك هذه الأموال حصل عليها عن طريق دفع سعر عادل أو مقابل توفير الخدمات التي تعادل قيمتها أو على أي أساس مشروع بأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع. 2. يحق للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والتي تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص مدان بجريمة غسل الأموال أو بجريمة أصلية، والتي جرى امتلاكها خلال فترة لا تتجاوز (10) سنوات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك إذا وردت أسباب معقولة تشير إلى أن هذه الأموال تشكل متحصلات من الجريمة التي أدين بها الشخص، وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك الأموال حصّلت بصورة قانونية. 3. إذا كان الشخص المدان بجريمة غسل الأموال فاراً أو متوفياً، للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال إذا توصلت إلى أدلة كافية تشير إلى أن الأموال المذكورة تشكل متحصلات جريمة على الوجه المحدد في هذا القرار بقانون. 4. يجب على المحكمة أن تحدد في حكمها التفاصيل اللازمة للأموال المراد مصادرتها وتعيين موقعها.
مادة (41)
إن أي سند قانوني نظم على أموال من صنف الأموال المذكورة في المادة (40) من هذا القرار بقانون لا يحول دون مصادرة الأموال المذكورة في قرار من المحكمة، ويتم تسديد المبالغ المالية المدفوعة فعلياً للمالك الجديد ذي النية الحسنة.
مادة (42)
ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك، تصبح الأموال المصادرة من حق دولة فلسطين، وتسري بشأنها القوانين السارية.
مادة (43)
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن (50.000) دينار مع مصادرة جميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرات (4، 5، 6) من المادة (2) من هذا القرار بقانون، ويعاقب الشريك والمتدخل والمحرّض بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. 2. يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ أي من أحكام المواد (6، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 29) من هذا القرار بقانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف دينار اردني ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين. 3. يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (16 ،29) من هذا القرار بقانون، بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ديناراً أردنياً ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين. 4. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (35) من هذا القرار بقانون بغرامة لا تزيد عن (%10) من قيمة الأموال غير المصرح أو عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب عنها، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. 5. للمحكمة منع الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالمخالفة لأحكام المواد المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بالحرمان المؤقت أو الدائم من ممارسة عمله.
مادة (44)
1. كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، والذي لا يلتزم عن عمد أو بدافع من الإهمال بالامتثال لهذه الالتزامات، يتعين على السلطة المشرفة حال اكتشافها لهذه المخالفة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذ الإجراءات وفرض أي من العقوبات الآتية: أ. التنبيه بالامتثال لتعليمات محددة. ب. رفع تقارير دورية من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية حول التدابير التي تنفذها أو تشير هذه التقارير إلى الامتثال للتعليمات المحددة. ج. الإنذارات الخطية. د. فرض غرامة لا تقل قيمتها عن (1000) ألف دينار أردني ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة. ه. حرمان الأفراد من التوظيف في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية. و. استبدال أو تقييد الصلاحيات الممنوحة للمديرين أو الرؤساء أو المالكين المسيطرين، بما في ذلك تعيين مدير خاص. ز. فرض تعليق أو تقييد أو سحب الترخيص ومنع الاستمرار في العمل أو المهنة. 2. لأغراض إطلاع الجمهور، يجوز نشر المعلومات حول الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل السابع
الأحكام الختاميةمادة (45)
1. للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بناءً على الاتفاقيات التي توقعها شريطة المعاملة بالمثل أو بناء على مذكرات التفاهم التي تبرمها الوحدة لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في دولة فلسطين، على أن ينحصر تبادل المعلومات في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 2. للجهات القضائية الفلسطينية التعاون مع الجهات القضائية غير الفلسطينية فيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والإنابات القضائية والمحكوم عليهم وتسليم المجرمين وطلبات التجميد أو الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات الجرمية محل ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها. 3. وفقاً للتشريعات المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها للجهات القضائية الفلسطينية تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية غير الفلسطينية المختصة والقاضية بمصادرة المتحصلات الجرمية لجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بعد تصديقها، على أن يتم توزيع الأموال المصادرة وفق أحكام هذا القرار بقانون والاتفاقيات التي تعقدها بهذا الشأن دولة فلسطين.
مادة (46)
تنفيذاً لأحكام هذا القرار بقانون لا تحول أحكام السرية المفروضة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في فلسطين بما في ذلك السرية المصرفية أمام تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ولا يجوز التذرع بأحكامها بعدم إفشاء أو إبراز أي معلومات تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو بأي من الجرائم الأصلية باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من المادة (14) من هذا القرار بقانون.
مادة (47)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى (لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي)، تشكل بقرار من رئيس الدولة، تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب وحظر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تنظّم صلاحيات اللجنة والآليات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس الدولة.
مادة (48)
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة.
مـادة (49)
1. يلغى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مـادة (50)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره
مادة (51)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/12/2015 ميلادية الموافق: 17/ ربيع الأول/1437 هجرية محــمود عــباس رئيس دولـة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق