حق المحامي المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الشرعية في طلب نقل قيده إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية.الحكم كاملاً
المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق