الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

القانون 13 لسنة 2022 بتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ز) - في 14 مارس سنة 2022 

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُضاف إلي قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررًا، 41 مكررًا/ فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررًا 1/ فقرة رابعة ، /65 فقرة ثانية ، نصوصها الآتي :
مـادة ( 10 مكررًا ):
تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المـالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مـادة ( 41 مكررًا / فقرتان رابعة وخامسة):
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية ، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجري العادي للأمور ، ويشترط في تلك التدفقات الآتي :
1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة .
2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة .
3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير .
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المـادة .
مـادة ( 41 مكررًا 1 / فقرة رابعة):
وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها ، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها ، والضمانات الإضافية إن وجدت ، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز علي محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات .
مـادة ( 65 / فقرة ثانية):
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون .

مادة رقم 2

يلتزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره المشار إليه في المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المـادة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق 13 مارس سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق