الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - حضور المحامي مع المتهم



لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات.



لما كان قضاء النقض قد جرى على أن لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم 



للمحامي أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة



حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة. غير لازم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق