1 - الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وتطبيقها دون أى
تجاوز أو مخالفة أو إهمال ، ويحظر عليهم مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيادية،
والتجرد ، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو ممارسة أى عمل حزبى
أو سياسى أو دينى داخل مكان العمل ، أو بمناسبة تأديتهم لهذا العمل أو القيام بجمع
تبرعات ، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية ، أو الانضمام إلى جماعات طائفية أو نشر
الدعاية أو الترويج لها .
2 - السعى الدائم لتحسين الأداء وتطوير القدرات المهنية والاطلاع على آخر
المستجدات سواء فى مجال التخصص بالهيئة أو فى مجال عمل الهيئة بوجه عام .
3 - عدم الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه ، والامتناع نهائيًا عن تنظيم
العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الاشتراك فى تنظيمها .
4- أداء واجبات الوظيفة ومهامها بنشاط ودون تسويف أو تعقيد متوخيًا الأمانة
والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد والشفافية، وتجنب السلوك الذى ينم عن الإهمال
أو اللامبالاة بمصلحة العاملين والمتعاملين مع الهيئة .
5 - الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتكريس أوقات العمل للقيام بمهام وواجبات
الوظيفة، وعدم القيام بأى نشاط لا يتعلق بواجبات العمل الرسمية .
6- المحافظة على المال العام ومصالح الهيئة وممتلكاتها وعدم التفريط بأى حق من
حقوقها وتبليغ الرئيس المباشر عن أى تجاوز أو إهمال للمال العام أو أى تصرف يضر
بالمصلحة العامة .
7 - الحرص على الترشيد فى استخدام كافة موارد الهيئة من أدوات أو أجهزة وخلافه
بطريقة تؤدى إلى الحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة .
8 - الامتناع عن كافة صور التحرش الجنسى من أقوال أو أفعال أو إيماءات سواء بشكل
سافر أو مستتر .
9 - الامتناع التام عن استخدام أو تعاطى أى مواد مخدرة أو تناول المشروبات
الكحولية داخل الهيئة أو خارجها.
10- تجنب الأعمال أو الأنشطة أو السلوكيات التى تتعارض مع القواعد القانونية أو
الأخلاقية والتى يمكن أن تكون سببًا للابتزاز الشخصى للعامل فيما يتعلق بأداء
واجباته الوظيفية .
11- تجنب الأعمال التى تمثل إساءة أو تشهير أو إفشاء لأسرار الهيئة، تجنبًا لزعزعة
ثقة المتعاملين مع الهيئة فيها.
12- الامتناع، مطلقًا، عن التدخين داخل مقر الهيئة، على أن تحدد الهيئة أماكن
والتوقيتات التى يسمح خلالها بالتدخين.
13- الالتزام بإقامة الشعائر الدينية فى الأماكن التى تخصصها الهيئة فى مقارها
المختلفة وتكون الصلاة فى تلك الأماكن أو فى غرف العاملين المغلقة دون غيرها .
14- يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأى مما يأتى :
توزيع منشورات أو وضع ملصقات فى الممرات أو المكاتب أو جمع توقيعات .
جمع النقود أو التبرعات أو بيع وشراء البضائع .
تنظيم اجتماعات داخل الهيئة غير ذات صلة بدواعى العمل .
استخدام أى أدوات أو معدات بما فى ذلك أجهزة الحاسب الآلى وما يرتبط بها أو سيارات
الهيئة لمصلحة خاصة أو فى غير الغرض المخصصة له، أو إساءة استخدام أى منها لدى
أداء العمل .
إساءة استخدام الحق فى الشكوى بقصد المكيدة أو الإساءة للغير أو التطاول عليه.
?- معايير المظهر العام :
1 - على العاملين بالهيئة الحرص بشكل عام على الظهور بالمظهر اللائق فى ملبسهم
ومسلكهم بما فى ذلك ارتداء الزى المناسب الذى يتسم ووقار العمل بها، ويتكون هذا
الزى كحد أدنى من قميص وبنطلون ورابطة عنق، وذلك بالنسبة للرجال، ويجوز للرئيس
المباشر أن يشترط بالإضافة إلى ذلك ارتداء بدلة مناسبة، وذلك إذا كانت طبيعة
الوظيفة التى يشغلها العامل تتطلب التعامل مع الأفراد أو الجهات الأخرى. وبالنسبة
للسيدات العاملات بالهيئة فيجب أن يرتدين الزى الملائم وطبيعة العمل بالهيئة
والأعمال المسندة إليهم .
2- يحظر على العاملين بالهيئة من الجنسين ارتداء البنطلون الجينز أو الأحذية
والتيشيرت والملابس الرياضية مطلقًا وذلك أثناء مواعيد العمل .
3- على العاملين بالهيئة الذين يتم صرف زى لهم الالتزام بارتدائه أثناء ساعات
العمل، والمحافظة على هذا الزى وعلى نظافته .
?- معايير التعامل مع الزملاء :
1- يجب على العاملين بالهيئة التعامل بحسن نية واحترام ولباقة وصدق مع زملائهم،
والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز ، مع الحرص على احترام خصوصياتهم
والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
2- الامتناع عن أى تصرفات أو ممارسات أو أعمال لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة
والسلوك القويم .
3- التعاون مع الزملاء فى إنجاز مهام العمل وعدم إخفاء معلومات العمل عنهم فى
الحدود المسموح بها والعمل بروح الفريق .
4- الالتزام بآداب الحوار واحترام الرأى الآخر .
5- مراعاة عدم إزعاج الزملاء بالأحاديث الجانبية أو بإجراء مكالمات تليفونية شخصية
أثناء ساعات العمل خاصة فى المكاتب التى يشترك فيها أكثر من عامل .
6- مراعاة تخفيض صوت الهاتف المحمول بشكل عام، وجعله على وضع الصامت أثناء
الاجتماعات .
4- معايير التعامل مع الرؤساء :
1- التعامل مع الرؤساء باحترام وتجنب المعاملة التفضيلية عبر أساليب التملق أو
الخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية .
2- عدم خداع أو تضليل الرؤساء، والامتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير
على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل، وعليهم التعاون مع الرؤساء وتزويدهم
بالرأى والمشورة والخبرة التى يمتلكوها بكل موضوعية وصدق .
3- التقيد بتنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري، وإذا
كانت تلك الأوامر والتعليمات مخالفة للتشريعات والقواعد النافذة، فعلى العامل
إبلاغ رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة، وله فى هذه الحالة أن يعلم الإدارة العليا
بهذه المخالفة، وفى جميع الأحوال على العامل أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا كانت
مخالفتها تشكل جريمة جنائية .
4- إعلام الرؤساء بأى تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يتم مواجهتها فى مجال العمل .
5 - معايير التعامل مع المرؤوسين :
1- تطبيق المبادئ المؤسسية والالتزام بقيم الإطار العام وأخلاقيات الوظيفة
وسلوكيات العمل على الصعيد الداخلى والخارجي .
?- تنمية قدرات المرؤوسين ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وأن يكون قدوة
حسنة لمرؤوسيه بالعمل على الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة .
?- نقل المعرفة والخبرات التى اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل
المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم .
4- إتاحة الوقت اللازم لسماع آراء ومقترحات المرؤوسين ومناقشتهم فيها.
5 - الإشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم أدائهم بموضوعية والتجرد
والسعى لتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
6 - رفض أى ضغوطات تؤدى إلى التعامل مع المرؤوس معاملة تفضيلية .
?- احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز.
?- الالتزام بأن تكون التوجيهات لمرؤوسيه خطية فى حالة تلقى ملاحظة
خطية من مرؤوسيه بأن أوامره أو توجيهاته التى أصدرها مخالفة للتشريعات والقواعد
المعمول بها.
9 - الامتناع نهائيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن القيام بأى معاملة
تفضيلية لأى شخص من خلال الواسطة والمحسوبية .
10 - حظر تكليف المرؤوسين بالقيام بأى أعمال خاصة لا تدخل فى صميم أعمالهم
الوظيفية.
6 - معايير تداول البيانات وسرية المعلومات :
1- المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات التى تتوافر للهيئة كجهة رقابية
على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعدم تداول هذه المعلومات والبيانات
أو نقلها خارج الهيئة أو بين العاملين بها، إلا وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول
بها فى هذا الشأن.
2- معاملة ما بحوزتهم من بيانات ومعلومات، سواء كانت فى صورة مستندات أو تسجيل أو
ملفات إلكترونية أو معلومات شفهية أو غير ذلك، واتصلت بعلمهم نتيجة أدائهم مهامهم
الوظيفية على نحو يحفظ سريتها وخصوصيتها، بما فى ذلك عدم ترك هذه المستندات
والملفات والمعلومات والبيانات دون حفظ يوفر لها السرية والخصوصية بعد أوقات العمل
الرسمية أو أثناء عدم التواجد بمكان أداء العمل، ويسرى ذلك على شاشات الحاسبات
الآلية وأنظمة العمل الالكترونى .
3- فيما عدا المرخص لهم بذلك ، يحظر على العاملين بالهيئة الإدلاء بأية تصريحات أو
إفشاء أية معلومات أو بيانات غير متاحة للجمهور ، من خلال وسائل الإعلام المرئية
أو المسموعة أو المقروءة بما فى ذلك شبكة الانترنت أو النشر المختلفة، وعلى وجه
الأخص :
( أ ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتداول الأوراق والأدوات المالية وبالشركات
والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وبمعاملات الأسواق المالية غير
المصرفية .
(ب) المعلومات والبيانات التى تتعلق بالتفتيش على الشركات والجهات الأخرى الخاضعة
لرقابة وإشراف الهيئة وما تجريه الهيئة من تحقيقات فى هذا الشأن .
4- حظر تداول البيانات الخاصة بالمرتبات والمزايا المالية للعاملين بالهيئة ، وذلك
فيما بين العاملين وبعضهم البعض أو مع الغير .
5- يحظر على العاملين بالهيئة الاحتفاظ لأنفسهم بأى أصل أو صورة من الأوراق
الرسمية الخاصة بأعمال الهيئة بما لا تقتضيه وظائفهم .
6- على أي عامل بالهيئة يتلقى من أى شخص داخل أو خارج الهيئة طلب إتاحة معلومات أو
بيانات لأغراض لا تتعلق بأداء مهام العمل بالهيئة ، إخطار رئيسه المباشر بهذا
الطلب ، وعلى الرئيس المباشر اتخاذ اللازم بما فى ذلك إخطار
مسئول الالتزام .
7- يحظر على أى عامل بالهيئة الاستفادة لنفسه أو لعائلته أو لأقاربه أو الغير
بالمعلومات التى تصل إليه من خلال عمله بالهيئة ولا تكون متاحة للجمهور .
8- رئيس الهيئة أو من يفوضه هو ممثل الهيئة فى الإدلاء بأية تصريحات
أو إتاحة أى بيانات أو معلومات لا تتمتع بالسرية .
7- معايير التعامل فى الأسواق المالية :
1- لا يجوز للعامل بالهيئة بنفسه أو من خلال زوجة وأولاده القصر أو من خلال الغير
التعامل ببيع أو شراء الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية أو فى
الأوراق المالية التى تصدرها أى من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، ولا يسرى ذلك
على الاكتتاب فى الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو خاص وفى صناديق
الاستثمار المفتوحة وصناديق أسواق النقد وأدوات الدين .
2- لا يجوز للعامل بيع أسهمه المطروحة للتداول التى يملكها فى تاريخ العمل بهذه
المدونة أو التى تؤول إليه بعد ذلك بطريق الميراث أو الوصية إلا بعد إخطار مسئول
الالتزام كتابة .
3- يجوز للعاملين بالهيئة شراء وتداول السندات الحكومية وأذون الخزانة والاكتتاب
فى شركات غير مقيدة بالبورصة وغير خاضعة لرقابة الهيئة ولا تزاول نشاطًا ماليًا من
أى نوع ، كما يجوز لهم المساهمة فى زيادة رؤوس أموال شركات يساهمون فيها بذات نسبة
مساهماتهم .
4- على العامل الإفصاح عن الأوراق المالية التى تؤول إليه عن طريق الميراث والوصية
، أو التى كانت مملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر وقت العمل بالهيئة، وعلى العامل
إذا رغب فى التصرف فى هذه الأوراق أن يخطر مسئول الالتزام قبل التصرف فيها ، على
أن يوضح بالإخطار اسم شركة السمسرة ، كما يجب عليه الإفصاح عن وثائق صناديق
الاستثمار المملوكة له أو التى تؤول إليه بطريق الميراث أو الوصية أو يقوم بشرائها
.
5- للعامل حق التعامل مع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا
لما يلى :
( أ ) أن يكون التعامل بذات الأسعار والعائد والشروط المعلنة والمتاحة للجمهور.
(ب) أن يتم إخطار الرئيس المباشر كتابة بأى تعامل قبل إجرائه مع بيان شروط إجرائه
، وعلى الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام إذا تبين له من مراجعة هذه الشروط
وجود شبهة مخالفة .
8- معايير ممارسة الأنشطة والأعمال خارج الهيئة :
1- يحظر على العاملين بالهيئة مزاولة أى أعمال مهنية أو تجارية خارج نطاق عملهم
بالهيئة ، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ، ويستثنى من هذا الحظر الأعمال التى
يؤديها أى منهم بمناسبة عضويته فى المجالس واللجان التى يتم تشكيلها وفقًا
للقرارات الصادرة فى هذا الصدد ، وفى هذه الحالة ، يجب على العامل إخطار الرئيس
المباشر بقرار تشكيل هذه المجالس أو اللجان .
2- يجوز لشاغلى الوظائف بالهيئة والمتعاقدين معها لكل الوقت من غير شاغلى الوظائف
بها القيام بأعمال التدريس أو إلقاء المحاضرات فى مجال تخصصهم بعد الحصول على
موافقة كتابية من الرئيس المباشر ، سواء كان ذلك فى أوقات العمل الرسمية أو فى
غيرها ، وفى هذه الحالة ، يجب على القائم بالتدريس
أو إلقاء المحاضرة الإعلان عن أن الآراء التى يبديها هى آراؤه الشخصية ولا تعتبر
عن رأى الهيئة .
3- فيما عدا الأنشطة والأعمال التى يحظر على العاملين بالهيئة أداؤها ، يلتزم
العاملون بالهيئة بإخطار الرئيس المباشر كتابة بطبيعة ونوع أى نشاط يقومون به ،
وعلى الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام إذا تبين له تعارض هذا النشاط مع العمل
بالهيئة .
4- للعاملين الانضمام إلى الجمعيات الأهلية التى تقوم بخدمة المجتمع ، على أن تكون
عضويتهم تطوعية بدون أجر ، ويجوز لهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية بشرط عدم
تداخل التزاماتهم الحزبية أو مواقفهم السياسية مع مقتضيات عملهم بالهيئة .
9- معايير قبول الهدايا والمجاملات :
1- يحظر على العاملين بالهيئة قبول الهدايا التى تتصل بعملهم أو تكون مقدمة من
شركات أو أفراد أو جهات تشرف عليها الهيئة أو لها أى مصلحة لديها إلا إذا كانت
الهدية ذات قيمة رمزية مثل : الأدوات والأجندات المكتبية والزهور التى لا تزيد
قيمتها على خمسمائة جنيه ، ما لم يكن لذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيتهم
فى تنفيذ مهامهم الوظيفية أو من شأنها التأثير على قراراتهم .
2- إذا تم تقديم هدية إلى أى من العاملين بالهيئة تخالف المسموح به ، ورأى صاحب
الشأن أن ظروفًا معينة أو اعتبارات المجاملة تقتضى قبولها ، وجب عليه إخطار رئيسه
المباشر بهذه الظروف والاعتبارات ، والحصول على موافقته على قبول الهدية ، وفى هذه
الحالة ، يجب على الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام كتابيًا .
3- يدخل فى عداد الهدايا فى تفسير هذه المدونة الخدمات والمجاملات العينية، مثل
السكن فى الفنادق وتناول الوجبات ومختلف أنواع الاستضافة والرحلات، متى كانت
مجانية أو بأسعار تقل عن الأسعار السائدة فى السوق أو التخفيضات المعمول بها بشكل
عام بحسب طبيعة كل خدمة .
4- لا يجوز للعامل التعامل بيعًا وشراءً مع أى من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
بما فى ذلك شراء العقارات أو السيارات أو استئجارها أو عضوية النوادى التابعة لها
أو الحصول على أية مزايا تقدمها تلك الجهات ، ما لم يكن ذلك وفقًا للأسعار والشروط
المعلنة والمتاحة للجمهور .
5- لرئيس الهيئة ونائبيه قبول الهدايا غير ذات الطبيعة الشخصية المقدمة إلى الهيئة
من وفود أو زيارات رسمية أو خلال لقاءات عامة (مثل الدروع والمصاحف والصناعات
المحلية لبلدان أخرى) وتكون هذه الهدايا ملكًا للهيئة .
??- معايير استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات :
1- تعد جميع موارد الهيئة المعلوماتية من أجهزة حواسب شخصية، مكتبية
أو محمولة، أو ما يوجد على هذه الأجهزة من نظم ومعلومات أو تطبيقات عامة أو خاصة
بالهيئة أو ما توفره الهيئة من طابعات أو آلات نسخ وثائق أو وسائل الاتصال
كالإنترنت والبريد الالكتروني والهواتف وخلافه، أو وسائل نقل المعلومات، ملكا
للهيئة، وعلى جميع العاملين بها استخدامها فقط في أغراض العمل.
2- للهيئة استخدام الموارد والنظم المشار إليها بالبند السابق في استعراض أي من
البيانات والمعلومات المخزنة على أجهزة الهيئة ثابتة أو متحركة، أو ما يرد لهذه الأجهزة
من وسائل الاتصال المختلفة كالتحميل المباشر أو الرسائل الالكترونية
أو البيانات المدرجة أو الناتجة من خلال التطبيقات المختلفة المستخدمة بأنظمة
الهيئة.
3- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالعامل،
وعدم تحميل البرامج على الجهاز إلا بعد مراجعة قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعدم
استخدام الجهاز لأغراض التسلية وعدم تحميل الألعاب والبرامج الترفيهية، وعدم
استخدام الجهاز لإنجاز أعمال الموظف الشخصية.
4 - المحافظة على سرية المعلومات الموجودة على الجهاز الخاص بالعامل من خلال
استعمال كلمة السر الخاصة به وفقًا للمعايير التي يحددها قطاع تكنولوجيا المعلومات
وعدم إفشائها للغير.
5- استخدام الشبكات الآمنة عند الدخول إلى الإنترنت خارج الهيئة.
6- يجوز استخدام جهاز الحاسب الآلي لغايات تطوير المهارات والقدرات
بما يتلاءم واحتياجات مصلحة العمل، وعلى نحو لا يؤدى إلى تعطيل أو تأخير
سير العمل.
?- ترشيد استخدام الطابعات كلما أمكن ذلك، وإبلاغ قطاع تكنولوجيا المعلومات فور
حدوث أي عطل بها أو ظهور أي مشكلة تؤدي إلى عملها بطريقة غير معتادة.
8- عدم استخدام الجهاز والإنترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة
وشبكات أخرى، وكذا عدم إرسال مواد سرية، أو سياسية أو تحتوي على تهديد ومضايقة
للآخرين.
9- إبلاغ قطاع تكنولوجيا المعلومات فور ملاحظة أي أمور غير طبيعية عند استخدام
الإنترنت.
??-الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط
ترخيص استخدامها.
??- عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية،
أو عنصرية، أو تحتوي على آراء سياسية متطرفة، أو تحرض على العنف والكراهية، أو أي
أنشطة غير قانونية، وعدم تحميل أى صور أو ملفات لا تتعلق بمهام العمل.
??- عدم استخدام البريد الالكتروني لإنشاء وتوزيع الرسائل التي تحتوي على مواد
دعائية، أو شخصية، أو لا أخلاقية، أو تلك التي تتضمن آراء سياسية متطرفة أو
تعليقات عنصرية حول المعتقدات والممارسات الدينية أو النوع الاجتماعي، وفي حال
ورود أي رسائل من أي موظف يجب إبلاغ قطاع المعلومات بذلك مباشرة .
??- عدم فتح أي رسائل واردة غير معروفة أو غير متوقعة، وكذلك عدم فتح
أو تنزيل أي ملفات مرفقة يشك في مصدرها، وعدم إرسال الرسائل الواردة التي تحتوي
على ملفات قد يشتبه في أنها ضارة (فيروسات)، وإبلاغ قطاع المعلومات بذلك مباشرة.
??- معايير التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي :
1- الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، فيجب على
العامل بالهيئة ألا يعبر عن أرائه على تلك المنصات بصفته الوظيفية، وفي حالة
التعبير عن رأي أو اتجاه معين يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يبين فيه
أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات إنما يمثل أرائه الشخصية ولا صلة
للهيئة به.
2- يحظر على العامل المساس بصورة الهيئة من خلال أي أقوال أو أفعال تمس هيبتها أو
تسئ إليها أو إبداء أي رأي سلبي أو تقديم شكوى تخص الهيئة أو العمل بها ، وذلك على
منصات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.
3- يراعي حق العامل في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية- فيما
لا يخص أمور الهيئة أو العمل بها - مع ضرورة الالتزام والحفاظ على النظام والآداب
العامة.
4- عدم تحميل أو عرض النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية أو عنصرية، أو
تحرض على العنف والكراهية على الحسابات الشخصية .
?2- معايير التعامل مع الأصول المملوكة للهيئة :
على جميع العاملين بالهيئة حماية الأصول المملوكة للهيئة والحفاظ عليها، وذلك من
خلال استخدامها فقط في الأغراض المخصصة لها، مع الحرص على كفاءة الاستخدام ومراعاة
التكلفة، وتشمل الأصول المملوكة للهيئة على سبيل المثال ما يلي :
1- الملكية الفكرية.
? - البيانات السرية.
3- نظام التشغيل والمعدات الخاصة بالهيئة وأجهزة الاتصالات بما في ذلك البريد
الالكتروني واستخدام الإنترنت.
4- قوائم العملاء وقواعد البيانات أو سجلات التداول.
5- الأصول بمختلف أنواعها، الأجهزة والمعدات والأثاث والأدوات المكتبية والمخازن
بأنواعها والسيارات وخلافه.
6- الملفات والتقارير والمستندات والسجلات الخاصة بالشركات والجهات الخاضعة لإشراف
ورقابة الهيئة وعملائهم وكذا الخبراء المقيدين لدى الهيئة.
7- الأموال والأرصدة الخاصة بالهيئة.
8- الأفكار وخطط التطوير والتكنولوجيا وخطط الأعمال .
ويحظر على العاملين في هذا الشأن ما يلي :
1- عدم استخدام أصول أو ممتلكات الهيئة لتحقيق منافع أو مزايا شخصية
أو للترويج عن سلع أو خدمات لمنفعة العامل الشخصية أو للغير.
?- استخدام سيارات الهيئة لأغراض شخصية خلاف ما هو مصرح به من قبلها.
3- استخدام حجرات الاجتماعات في أغراض شخصية غير مخصصة للعمل إلا فيما صرح له.
4- استخدام اسم الهيئة أو الأوراق الرسمية الخاصة بالهيئة أو الأدوات المكتبية
الخاصة بها، في غير أغراض ومقتضيات العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق