الصفحات

الأربعاء، 30 مارس 2022

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 39 لسنة 2022 بإصدار مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالهيئة

الوقائع المصرية - العدد 67 تابع (أ) - في 21 مارس سنة 2022

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2010 بشأن ميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة للعاملين بالهيئة ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 3/ 2022 ؛
قـــــرر :

المـادة رقم 1 إصدار

يٌعمل بأحكام مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية المرافقة لهذا القرار ، وتعد الأحكام الواردة بها جزءًا لا يتجزأ من لائحة الموارد البشرية بالهيئة .

 

المـادة رقم 2 إصدار

يُشكل رئيس الهيئة لجنة للالتزام تتولى القيام بمهام التأكد من التزام العاملين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذه المدونة ، ويكون رئيس اللجنة هو مسئول الالتزام ، وعليه رفع تقرير ربع سنوي للعرض على مجلس إدارة الهيئة يشمل تقييم اللجنة لمدى التزام العاملين بتلك القواعد والأحكام ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المخالفات المؤثرة التى تم رصدها خلال هذه الفترة وما اتخذ فى شأنها من إجراءات وما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن .

المـادة رقم 3 إصدار

تتبنى الهيئة مبدأ الباب المفتوح الذى يتيح للعاملين بها الحصول على توضيح، أو اقتراح أفكار ، أو التقدم بمقترحات بشأن أى موضوعات متعلقة بالعمل ومناقشة المشاكل أو القضايا الوظيفية .

المـادة رقم 4 إصدار

تتلقى الهيئة أى شكاوى أو انتهاكات لأحكام المدونة أو تجاوزات أو مخالفات ناشئة عن تطبيقها ، وتضمن كافة حقوق مقدم الشكوى فى التبليغ وسرعة الاستجابة لمعالجة البلاغات والشكاوى ، كما تضمن حماية سرية بيانات المبلغين من العاملين بالهيئة أو المتعاملين معها عن أى مخالفات أو تجاوزات .

 

المـادة رقم 5 إصدار

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة ، تسرى على كل من يخالف أحكام المدونة ، الجزاءات التأديبية الواردة فى لائحة الموارد البشرية بالهيئة ، ويكون للهيئة إنهاء علاقة العامل المنتدب لها أو المتعاقد معها إذا بلغت المخالفة حد الجسامة الذى من شأنه إلحاق الضرر بالهيئة أو بسمعتها أو بسلامة تعاملها أو بسوق الخدمات المالية غير المصرفية أو زعزعة ثقة المتعاملين مع الهيئة ، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

 

المـادة رقم 6 إصدار

على العاملين بالهيئة فى حال تعرضهم لأى من المواقف أو الأمور التى يشوبها الشك أو الريبة والتى لم تتعرض لها أحكام المدونة بنص صريح ، الرجوع إلى مسئول الالتزام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن .

المـادة رقم 7 إصدار

يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2010 بشأن ميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة للعاملين بالهيئة .

 

المـادة رقم 8 إصدار

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران

 

مادة رقم 1

أولاً - الإطار القيمى للمدونة
تعتمد هذه المدونة على القيم الأساسية الآتية :
1 - احترام القانون : وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقًا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها ، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إبطاء .
2 - احترام الآخر : يلتزم العاملون بالهيئة بالتعامل بكل احترام مع بعضهم البعض ومع المتعاملين مع الهيئة ، وبغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو النوع أو السن أو الدين أو الانتماء ، وعليهم إيلاء عناية ورعاية خاصة لكبار السن وذوى الإعاقة والمرضى .
3 - الحيادية والنزاهة : وهى التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على العامل ، وتقديم الخدمات للمواطنين على حد سواء دون تمييز وفقًا لمعتقدات سياسية أو دينية أو عرقية أو لأى سبب آخر ، والتجرد من أى أغراض أو مقاصد خاصة عند خدمة المواطنين .
4 - الفعالية والجودة : هى التزام العامل بأداء واجباته بكل جد واجتهاد دون تسويف أو تعقيد وتجنب أى سلوك ينم عن إهمال أو لامبالاة ، والالتزام بمعايير مرتفعة من الأداء فى العمل ، والالتزام بالشفافية فى توفير المعلومات سواء داخل الهيئة أو مع المتعاملين معها .
5 - الكفاءة : وهى الالتزام بعدم تبديد المال العام ، أو إساءة استعماله ، والحرص على الترشيد فى استخدام كافة أشكال موارد الهيئة من أدوات أو أجهزة
أو غيرها ، بطريقة تؤدى إلى الحفاظ على أصول أو ممتلكات الهيئة .

مادة رقم 2

ثانيًا - أهداف المدونة
تهدف هذه المدونة إلى ما يلى :
1 - إرساء معايير أخلاقية ، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى العاملين بالهيئة ، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير ، والقواعد والقيم ، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والرشيدة ، وذلك من خلال توعية العاملين بالهيئة وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة الواردة بهذه المدونة .
2 - تعزيز مبادئ الانضباط الوظيفى والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والفاعلية فى السلوك الوظيفى وبيان نتائج وآثار مخالفة ذلك .
3 - تعزيز ثقة متلقى الخدمة فى الهيئة ، وزيادة الاحترام والتقدير لدور الهيئة فى توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة .
4 - تعزيز جسور الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل بين الهيئة والعاملين بها ، وبين الهيئة والمتعاملين معها .
5 - تفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة فى تطبيق المدونة والقوانين والمعايير والأسس المعتمدة من خلال تفعيل آليات تلقى الشكاوى والبلاغات وسرعة البت فيها.
6 - تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والرقابة المشددة على أرض الواقع وتقويم السلوك .
7 - تعزيز ثقافة العمل الجماعى وبذل أقصى جهد لرفع كفاءة الأداء كفريق
عمل متكامل .
8 - فتح قنوات التواصل الفعال بين العاملين والإدارة العليا بالهيئة وتشجيع المبادرات وتبادل الخبرات .
9 - تحسين الصورة الذهنية للهيئة وتحقيق الرضا الوظيفى للعاملين والمتعاملين مع الهيئة .
10 - تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين وفق القواعد والمعايير الوطنية والدولية واحترام حقوق الإنسان .
11 - توفير بيئة عمل جيدة وآمنة خالية من التمييز والفساد والتحرش والتنمر أيًا كانت صورهم ، وتعزيز بيئة عمل آمنة تنظم العلاقة بين العاملين والمتعاملين متلقى الخدمة بشفافية ونزاهة .
12 - توفير كافة السبل لوجود مناخ آمن وصحى للعاملين بالهيئة بما يؤدى إلى خلق قوى عاملة منتجة .

 

مادة رقم 3

ثالثًا - معايير حقوق العاملين تجاه الهيئة
1 - احترام حقوق ومصالح العاملين بالهيئة دون استثناء ، والتعامل معهم باحترام ولباقة وحيادية وتجرد وموضوعية بدون تمييز على أساس الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعى ، أو الانتماء أو لأى سبب آخر .
2 - نشر سياسة عدم التسامح مطلقًا مع كافة أشكال الفساد، وإلزام جميع العاملين والمتعاملين مع الهيئة بالتعامل فى إطار من الاحترام للكرامة والتسامح وعدم التمييز والتحيز .
3 - تحرى الموضوعية والعدالة مع جميع العاملين بالهيئة فى كل ما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص
وعدم التمييز .
4 - التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز لتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم بما يمكنهم من أداء عملهم بأفضل كفاءة لتحسين فرص تقدمهم ومسارهم الوظيفى .
5 - تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للعاملين تلبى المتطلبات الأساسية لهم واحتياجاتهم وأهدافهم ، بما فى ذلك الحق فى الحماية من كافة أشكال الفساد والعنف والتنمر ، وضمان عدم ممارسة أى تمييز أو أى ممارسات تشكل تعدى أو مضايقة أو تحرش أيًا كانت صورهم .
6 - تشجيع العاملين على التواصل وإبداء الرأى لحل الصعوبات والمشكلات التى يواجهونها أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية .
7 - تحديد مهام العامل ومسئولياته وما يتوقع منه من إنجاز بوضوح تام ، مع توفير كافة المعلومات التى تمكنه من أداء تلك المهام .
8 - حماية العاملين من التعرض للإيذاء بسبب الإدلاء بمعلومات بشكل قانونى.
9 - الحفاظ على البيانات والمعلومات الخاصة بالعاملين بالهيئة المتعلقة بالنواحى الشخصية والمالية والإدارية فى إطار من الخصوصية والسرية .
10 - أن تضمن الهيئة للعاملين حرية الرأى والتعبير فى إطار النصوص القانونية ووفقًا لأحكام هذه المدونة .
11 - استخدام كاميرات المراقبة فى مختلف مواقع الهيئة ورصد المخالفات وإعداد التقارير اللازمة فى هذا الشأن .
12 - كفالة الحق فى الشكوى للعاملين بما فى ذلك الشكوى من أى قرار خاطئ اتخذ بشأنهم أو من سلوك أو تصرفات أحد العاملين أو بعضهم المخالفة للقواعد واللوائح والتعليمات ، وعلى الرئيس المباشر اتخاذ ما يلزم قانونًا لتحقيق ما يقدم إليه من شكاوى لإزالة أسبابها ومساءلة المتسبب حال ثبوت المخالفة .
13 - توفير مكان مناسب لإقامة الشعائر الدينية أو تناول الطعام فى مقر الهيئة وذلك فى حدود الإمكانات المتاحة ، وعلى العاملين الالتزام بهذه الأماكن .
14 - الإعلان عن آليات التواصل مع الهيئة لتلقى الشكاوى والمقترحات والمخالفات والتجاوزات المتعارضة مع هذه المدونة ومعالجتها بأقصى سرعة وكفاءة وفقًا للقواعد المنظمة .

 

مادة رقم 4

رابعًا - معايير السلوك المهنى للعاملين بالهيئة
يتعين على العاملين بالهيئة الالتزام بما يلى :
1 - معايير عامة :
1 - الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وتطبيقها دون أى تجاوز أو مخالفة أو إهمال ، ويحظر عليهم مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيادية، والتجرد ، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو دينى داخل مكان العمل ، أو بمناسبة تأديتهم لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات ، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية ، أو الانضمام إلى جماعات طائفية أو نشر الدعاية أو الترويج لها .
2 - السعى الدائم لتحسين الأداء وتطوير القدرات المهنية والاطلاع على آخر المستجدات سواء فى مجال التخصص بالهيئة أو فى مجال عمل الهيئة بوجه عام .
3 - عدم الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه ، والامتناع نهائيًا عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الاشتراك فى تنظيمها .
4- أداء واجبات الوظيفة ومهامها بنشاط ودون تسويف أو تعقيد متوخيًا الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد والشفافية، وتجنب السلوك الذى ينم عن الإهمال
أو اللامبالاة بمصلحة العاملين والمتعاملين مع الهيئة .
5 - الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتكريس أوقات العمل للقيام بمهام وواجبات الوظيفة، وعدم القيام بأى نشاط لا يتعلق بواجبات العمل الرسمية .
6- المحافظة على المال العام ومصالح الهيئة وممتلكاتها وعدم التفريط بأى حق من حقوقها وتبليغ الرئيس المباشر عن أى تجاوز أو إهمال للمال العام أو أى تصرف يضر بالمصلحة العامة .
7 - الحرص على الترشيد فى استخدام كافة موارد الهيئة من أدوات أو أجهزة وخلافه بطريقة تؤدى إلى الحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة .
8 - الامتناع عن كافة صور التحرش الجنسى من أقوال أو أفعال أو إيماءات سواء بشكل سافر أو مستتر .
9 - الامتناع التام عن استخدام أو تعاطى أى مواد مخدرة أو تناول المشروبات الكحولية داخل الهيئة أو خارجها.
10- تجنب الأعمال أو الأنشطة أو السلوكيات التى تتعارض مع القواعد القانونية أو الأخلاقية والتى يمكن أن تكون سببًا للابتزاز الشخصى للعامل فيما يتعلق بأداء واجباته الوظيفية .
11- تجنب الأعمال التى تمثل إساءة أو تشهير أو إفشاء لأسرار الهيئة، تجنبًا لزعزعة ثقة المتعاملين مع الهيئة فيها.
12- الامتناع، مطلقًا، عن التدخين داخل مقر الهيئة، على أن تحدد الهيئة أماكن والتوقيتات التى يسمح خلالها بالتدخين.
13- الالتزام بإقامة الشعائر الدينية فى الأماكن التى تخصصها الهيئة فى مقارها المختلفة وتكون الصلاة فى تلك الأماكن أو فى غرف العاملين المغلقة دون غيرها .
14- يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأى مما يأتى :
توزيع منشورات أو وضع ملصقات فى الممرات أو المكاتب أو جمع توقيعات .
جمع النقود أو التبرعات أو بيع وشراء البضائع .
تنظيم اجتماعات داخل الهيئة غير ذات صلة بدواعى العمل .
استخدام أى أدوات أو معدات بما فى ذلك أجهزة الحاسب الآلى وما يرتبط بها أو سيارات الهيئة لمصلحة خاصة أو فى غير الغرض المخصصة له، أو إساءة استخدام أى منها لدى أداء العمل .
إساءة استخدام الحق فى الشكوى بقصد المكيدة أو الإساءة للغير أو التطاول عليه.
?- معايير المظهر العام :
1 - على العاملين بالهيئة الحرص بشكل عام على الظهور بالمظهر اللائق فى ملبسهم ومسلكهم بما فى ذلك ارتداء الزى المناسب الذى يتسم ووقار العمل بها، ويتكون هذا الزى كحد أدنى من قميص وبنطلون ورابطة عنق، وذلك بالنسبة للرجال، ويجوز للرئيس المباشر أن يشترط بالإضافة إلى ذلك ارتداء بدلة مناسبة، وذلك إذا كانت طبيعة الوظيفة التى يشغلها العامل تتطلب التعامل مع الأفراد أو الجهات الأخرى. وبالنسبة للسيدات العاملات بالهيئة فيجب أن يرتدين الزى الملائم وطبيعة العمل بالهيئة والأعمال المسندة إليهم .
2- يحظر على العاملين بالهيئة من الجنسين ارتداء البنطلون الجينز أو الأحذية والتيشيرت والملابس الرياضية مطلقًا وذلك أثناء مواعيد العمل .
3- على العاملين بالهيئة الذين يتم صرف زى لهم الالتزام بارتدائه أثناء ساعات العمل، والمحافظة على هذا الزى وعلى نظافته .
?- معايير التعامل مع الزملاء :
1- يجب على العاملين بالهيئة التعامل بحسن نية واحترام ولباقة وصدق مع زملائهم، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز ، مع الحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
2- الامتناع عن أى تصرفات أو ممارسات أو أعمال لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم .
3- التعاون مع الزملاء فى إنجاز مهام العمل وعدم إخفاء معلومات العمل عنهم فى الحدود المسموح بها والعمل بروح الفريق .
4- الالتزام بآداب الحوار واحترام الرأى الآخر .
5- مراعاة عدم إزعاج الزملاء بالأحاديث الجانبية أو بإجراء مكالمات تليفونية شخصية أثناء ساعات العمل خاصة فى المكاتب التى يشترك فيها أكثر من عامل .
6- مراعاة تخفيض صوت الهاتف المحمول بشكل عام، وجعله على وضع الصامت أثناء الاجتماعات .
4- معايير التعامل مع الرؤساء :
1- التعامل مع الرؤساء باحترام وتجنب المعاملة التفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية .
2- عدم خداع أو تضليل الرؤساء، والامتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل، وعليهم التعاون مع الرؤساء وتزويدهم بالرأى والمشورة والخبرة التى يمتلكوها بكل موضوعية وصدق .
3- التقيد بتنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري، وإذا كانت تلك الأوامر والتعليمات مخالفة للتشريعات والقواعد النافذة، فعلى العامل إبلاغ رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة، وله فى هذه الحالة أن يعلم الإدارة العليا بهذه المخالفة، وفى جميع الأحوال على العامل أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا كانت مخالفتها تشكل جريمة جنائية .
4- إعلام الرؤساء بأى تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يتم مواجهتها فى مجال العمل .
5 - معايير التعامل مع المرؤوسين :
1- تطبيق المبادئ المؤسسية والالتزام بقيم الإطار العام وأخلاقيات الوظيفة وسلوكيات العمل على الصعيد الداخلى والخارجي .
?- تنمية قدرات المرؤوسين ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وأن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه بالعمل على الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة .
?- نقل المعرفة والخبرات التى اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم .
4- إتاحة الوقت اللازم لسماع آراء ومقترحات المرؤوسين ومناقشتهم فيها.
5 - الإشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم أدائهم بموضوعية والتجرد والسعى لتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
6 - رفض أى ضغوطات تؤدى إلى التعامل مع المرؤوس معاملة تفضيلية .
?- احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز.
?- الالتزام بأن تكون التوجيهات لمرؤوسيه خطية فى حالة تلقى ملاحظة
خطية من مرؤوسيه بأن أوامره أو توجيهاته التى أصدرها مخالفة للتشريعات والقواعد المعمول بها.
9 - الامتناع نهائيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن القيام بأى معاملة تفضيلية لأى شخص من خلال الواسطة والمحسوبية .
10 - حظر تكليف المرؤوسين بالقيام بأى أعمال خاصة لا تدخل فى صميم أعمالهم الوظيفية.
6 - معايير تداول البيانات وسرية المعلومات :
1- المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات التى تتوافر للهيئة كجهة رقابية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعدم تداول هذه المعلومات والبيانات أو نقلها خارج الهيئة أو بين العاملين بها، إلا وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
2- معاملة ما بحوزتهم من بيانات ومعلومات، سواء كانت فى صورة مستندات أو تسجيل أو ملفات إلكترونية أو معلومات شفهية أو غير ذلك، واتصلت بعلمهم نتيجة أدائهم مهامهم الوظيفية على نحو يحفظ سريتها وخصوصيتها، بما فى ذلك عدم ترك هذه المستندات والملفات والمعلومات والبيانات دون حفظ يوفر لها السرية والخصوصية بعد أوقات العمل الرسمية أو أثناء عدم التواجد بمكان أداء العمل، ويسرى ذلك على شاشات الحاسبات الآلية وأنظمة العمل الالكترونى .
3- فيما عدا المرخص لهم بذلك ، يحظر على العاملين بالهيئة الإدلاء بأية تصريحات أو إفشاء أية معلومات أو بيانات غير متاحة للجمهور ، من خلال وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة بما فى ذلك شبكة الانترنت أو النشر المختلفة، وعلى وجه الأخص :
( أ ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتداول الأوراق والأدوات المالية وبالشركات والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وبمعاملات الأسواق المالية غير المصرفية .
(ب) المعلومات والبيانات التى تتعلق بالتفتيش على الشركات والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وما تجريه الهيئة من تحقيقات فى هذا الشأن .
4- حظر تداول البيانات الخاصة بالمرتبات والمزايا المالية للعاملين بالهيئة ، وذلك فيما بين العاملين وبعضهم البعض أو مع الغير .
5- يحظر على العاملين بالهيئة الاحتفاظ لأنفسهم بأى أصل أو صورة من الأوراق الرسمية الخاصة بأعمال الهيئة بما لا تقتضيه وظائفهم .
6- على أي عامل بالهيئة يتلقى من أى شخص داخل أو خارج الهيئة طلب إتاحة معلومات أو بيانات لأغراض لا تتعلق بأداء مهام العمل بالهيئة ، إخطار رئيسه المباشر بهذا الطلب ، وعلى الرئيس المباشر اتخاذ اللازم بما فى ذلك إخطار
مسئول الالتزام .
7- يحظر على أى عامل بالهيئة الاستفادة لنفسه أو لعائلته أو لأقاربه أو الغير بالمعلومات التى تصل إليه من خلال عمله بالهيئة ولا تكون متاحة للجمهور .
8- رئيس الهيئة أو من يفوضه هو ممثل الهيئة فى الإدلاء بأية تصريحات
أو إتاحة أى بيانات أو معلومات لا تتمتع بالسرية .
7- معايير التعامل فى الأسواق المالية :
1- لا يجوز للعامل بالهيئة بنفسه أو من خلال زوجة وأولاده القصر أو من خلال الغير التعامل ببيع أو شراء الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية أو فى الأوراق المالية التى تصدرها أى من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، ولا يسرى ذلك على الاكتتاب فى الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو خاص وفى صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق أسواق النقد وأدوات الدين .
2- لا يجوز للعامل بيع أسهمه المطروحة للتداول التى يملكها فى تاريخ العمل بهذه المدونة أو التى تؤول إليه بعد ذلك بطريق الميراث أو الوصية إلا بعد إخطار مسئول الالتزام كتابة .
3- يجوز للعاملين بالهيئة شراء وتداول السندات الحكومية وأذون الخزانة والاكتتاب فى شركات غير مقيدة بالبورصة وغير خاضعة لرقابة الهيئة ولا تزاول نشاطًا ماليًا من أى نوع ، كما يجوز لهم المساهمة فى زيادة رؤوس أموال شركات يساهمون فيها بذات نسبة مساهماتهم .
4- على العامل الإفصاح عن الأوراق المالية التى تؤول إليه عن طريق الميراث والوصية ، أو التى كانت مملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر وقت العمل بالهيئة، وعلى العامل إذا رغب فى التصرف فى هذه الأوراق أن يخطر مسئول الالتزام قبل التصرف فيها ، على أن يوضح بالإخطار اسم شركة السمسرة ، كما يجب عليه الإفصاح عن وثائق صناديق الاستثمار المملوكة له أو التى تؤول إليه بطريق الميراث أو الوصية أو يقوم بشرائها .
5- للعامل حق التعامل مع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا
لما يلى :
( أ ) أن يكون التعامل بذات الأسعار والعائد والشروط المعلنة والمتاحة للجمهور.
(ب) أن يتم إخطار الرئيس المباشر كتابة بأى تعامل قبل إجرائه مع بيان شروط إجرائه ، وعلى الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام إذا تبين له من مراجعة هذه الشروط وجود شبهة مخالفة .
8- معايير ممارسة الأنشطة والأعمال خارج الهيئة :
1- يحظر على العاملين بالهيئة مزاولة أى أعمال مهنية أو تجارية خارج نطاق عملهم بالهيئة ، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ، ويستثنى من هذا الحظر الأعمال التى يؤديها أى منهم بمناسبة عضويته فى المجالس واللجان التى يتم تشكيلها وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الصدد ، وفى هذه الحالة ، يجب على العامل إخطار الرئيس المباشر بقرار تشكيل هذه المجالس أو اللجان .
2- يجوز لشاغلى الوظائف بالهيئة والمتعاقدين معها لكل الوقت من غير شاغلى الوظائف بها القيام بأعمال التدريس أو إلقاء المحاضرات فى مجال تخصصهم بعد الحصول على موافقة كتابية من الرئيس المباشر ، سواء كان ذلك فى أوقات العمل الرسمية أو فى غيرها ، وفى هذه الحالة ، يجب على القائم بالتدريس
أو إلقاء المحاضرة الإعلان عن أن الآراء التى يبديها هى آراؤه الشخصية ولا تعتبر عن رأى الهيئة .
3- فيما عدا الأنشطة والأعمال التى يحظر على العاملين بالهيئة أداؤها ، يلتزم العاملون بالهيئة بإخطار الرئيس المباشر كتابة بطبيعة ونوع أى نشاط يقومون به ، وعلى الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام إذا تبين له تعارض هذا النشاط مع العمل بالهيئة .
4- للعاملين الانضمام إلى الجمعيات الأهلية التى تقوم بخدمة المجتمع ، على أن تكون عضويتهم تطوعية بدون أجر ، ويجوز لهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية بشرط عدم تداخل التزاماتهم الحزبية أو مواقفهم السياسية مع مقتضيات عملهم بالهيئة .
9- معايير قبول الهدايا والمجاملات :
1- يحظر على العاملين بالهيئة قبول الهدايا التى تتصل بعملهم أو تكون مقدمة من شركات أو أفراد أو جهات تشرف عليها الهيئة أو لها أى مصلحة لديها إلا إذا كانت الهدية ذات قيمة رمزية مثل : الأدوات والأجندات المكتبية والزهور التى لا تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ، ما لم يكن لذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيتهم فى تنفيذ مهامهم الوظيفية أو من شأنها التأثير على قراراتهم .
2- إذا تم تقديم هدية إلى أى من العاملين بالهيئة تخالف المسموح به ، ورأى صاحب الشأن أن ظروفًا معينة أو اعتبارات المجاملة تقتضى قبولها ، وجب عليه إخطار رئيسه المباشر بهذه الظروف والاعتبارات ، والحصول على موافقته على قبول الهدية ، وفى هذه الحالة ، يجب على الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام كتابيًا .
3- يدخل فى عداد الهدايا فى تفسير هذه المدونة الخدمات والمجاملات العينية، مثل السكن فى الفنادق وتناول الوجبات ومختلف أنواع الاستضافة والرحلات، متى كانت مجانية أو بأسعار تقل عن الأسعار السائدة فى السوق أو التخفيضات المعمول بها بشكل عام بحسب طبيعة كل خدمة .
4- لا يجوز للعامل التعامل بيعًا وشراءً مع أى من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما فى ذلك شراء العقارات أو السيارات أو استئجارها أو عضوية النوادى التابعة لها أو الحصول على أية مزايا تقدمها تلك الجهات ، ما لم يكن ذلك وفقًا للأسعار والشروط المعلنة والمتاحة للجمهور .
5- لرئيس الهيئة ونائبيه قبول الهدايا غير ذات الطبيعة الشخصية المقدمة إلى الهيئة من وفود أو زيارات رسمية أو خلال لقاءات عامة (مثل الدروع والمصاحف والصناعات المحلية لبلدان أخرى) وتكون هذه الهدايا ملكًا للهيئة .
??- معايير استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات :
1- تعد جميع موارد الهيئة المعلوماتية من أجهزة حواسب شخصية، مكتبية
أو محمولة، أو ما يوجد على هذه الأجهزة من نظم ومعلومات أو تطبيقات عامة أو خاصة بالهيئة أو ما توفره الهيئة من طابعات أو آلات نسخ وثائق أو وسائل الاتصال كالإنترنت والبريد الالكتروني والهواتف وخلافه، أو وسائل نقل المعلومات، ملكا للهيئة، وعلى جميع العاملين بها استخدامها فقط في أغراض العمل.
2- للهيئة استخدام الموارد والنظم المشار إليها بالبند السابق في استعراض أي من البيانات والمعلومات المخزنة على أجهزة الهيئة ثابتة أو متحركة، أو ما يرد لهذه الأجهزة من وسائل الاتصال المختلفة كالتحميل المباشر أو الرسائل الالكترونية
أو البيانات المدرجة أو الناتجة من خلال التطبيقات المختلفة المستخدمة بأنظمة الهيئة.
3- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالعامل، وعدم تحميل البرامج على الجهاز إلا بعد مراجعة قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعدم استخدام الجهاز لأغراض التسلية وعدم تحميل الألعاب والبرامج الترفيهية، وعدم استخدام الجهاز لإنجاز أعمال الموظف الشخصية.
4 - المحافظة على سرية المعلومات الموجودة على الجهاز الخاص بالعامل من خلال استعمال كلمة السر الخاصة به وفقًا للمعايير التي يحددها قطاع تكنولوجيا المعلومات وعدم إفشائها للغير.
5- استخدام الشبكات الآمنة عند الدخول إلى الإنترنت خارج الهيئة.
6- يجوز استخدام جهاز الحاسب الآلي لغايات تطوير المهارات والقدرات
بما يتلاءم واحتياجات مصلحة العمل، وعلى نحو لا يؤدى إلى تعطيل أو تأخير
سير العمل.
?- ترشيد استخدام الطابعات كلما أمكن ذلك، وإبلاغ قطاع تكنولوجيا المعلومات فور حدوث أي عطل بها أو ظهور أي مشكلة تؤدي إلى عملها بطريقة غير معتادة.
8- عدم استخدام الجهاز والإنترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة
وشبكات أخرى، وكذا عدم إرسال مواد سرية، أو سياسية أو تحتوي على تهديد ومضايقة للآخرين.
9- إبلاغ قطاع تكنولوجيا المعلومات فور ملاحظة أي أمور غير طبيعية عند استخدام الإنترنت.
??-الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها.
??- عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية،
أو عنصرية، أو تحتوي على آراء سياسية متطرفة، أو تحرض على العنف والكراهية، أو أي أنشطة غير قانونية، وعدم تحميل أى صور أو ملفات لا تتعلق بمهام العمل.
??- عدم استخدام البريد الالكتروني لإنشاء وتوزيع الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية، أو شخصية، أو لا أخلاقية، أو تلك التي تتضمن آراء سياسية متطرفة أو تعليقات عنصرية حول المعتقدات والممارسات الدينية أو النوع الاجتماعي، وفي حال ورود أي رسائل من أي موظف يجب إبلاغ قطاع المعلومات بذلك مباشرة .
??- عدم فتح أي رسائل واردة غير معروفة أو غير متوقعة، وكذلك عدم فتح
أو تنزيل أي ملفات مرفقة يشك في مصدرها، وعدم إرسال الرسائل الواردة التي تحتوي على ملفات قد يشتبه في أنها ضارة (فيروسات)، وإبلاغ قطاع المعلومات بذلك مباشرة.
??- معايير التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي :
1- الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، فيجب على العامل بالهيئة ألا يعبر عن أرائه على تلك المنصات بصفته الوظيفية، وفي حالة التعبير عن رأي أو اتجاه معين يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يبين فيه أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات إنما يمثل أرائه الشخصية ولا صلة للهيئة به.
2- يحظر على العامل المساس بصورة الهيئة من خلال أي أقوال أو أفعال تمس هيبتها أو تسئ إليها أو إبداء أي رأي سلبي أو تقديم شكوى تخص الهيئة أو العمل بها ، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.
3- يراعي حق العامل في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية- فيما لا يخص أمور الهيئة أو العمل بها - مع ضرورة الالتزام والحفاظ على النظام والآداب العامة.
4- عدم تحميل أو عرض النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية على الحسابات الشخصية .
?2- معايير التعامل مع الأصول المملوكة للهيئة :
على جميع العاملين بالهيئة حماية الأصول المملوكة للهيئة والحفاظ عليها، وذلك من خلال استخدامها فقط في الأغراض المخصصة لها، مع الحرص على كفاءة الاستخدام ومراعاة التكلفة، وتشمل الأصول المملوكة للهيئة على سبيل المثال ما يلي :
1- الملكية الفكرية.
? - البيانات السرية.
3- نظام التشغيل والمعدات الخاصة بالهيئة وأجهزة الاتصالات بما في ذلك البريد الالكتروني واستخدام الإنترنت.
4- قوائم العملاء وقواعد البيانات أو سجلات التداول.
5- الأصول بمختلف أنواعها، الأجهزة والمعدات والأثاث والأدوات المكتبية والمخازن بأنواعها والسيارات وخلافه.
6- الملفات والتقارير والمستندات والسجلات الخاصة بالشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وعملائهم وكذا الخبراء المقيدين لدى الهيئة.
7- الأموال والأرصدة الخاصة بالهيئة.
8- الأفكار وخطط التطوير والتكنولوجيا وخطط الأعمال .
ويحظر على العاملين في هذا الشأن ما يلي :
1- عدم استخدام أصول أو ممتلكات الهيئة لتحقيق منافع أو مزايا شخصية
أو للترويج عن سلع أو خدمات لمنفعة العامل الشخصية أو للغير.
?- استخدام سيارات الهيئة لأغراض شخصية خلاف ما هو مصرح به من قبلها.
3- استخدام حجرات الاجتماعات في أغراض شخصية غير مخصصة للعمل إلا فيما صرح له.
4- استخدام اسم الهيئة أو الأوراق الرسمية الخاصة بالهيئة أو الأدوات المكتبية الخاصة بها، في غير أغراض ومقتضيات العمل.

 

مادة رقم 5

خامسا - معايير السلوك المهني للعاملين المتعاملين مع الجمهور
يجب على العاملين بالهيئة مراعاة المعايير الآتية عند التعامل مع الجمهور:
1- السعي الدائم نحو تحسين الأداء في تقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الهيئة، والعمل على تطوير القدرات والاطلاع على آخر المستجدات في مجال العمل وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء
في الهيئة.
?- احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس،
أو الأصل، أو العرق، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء، أو أي سبب آخر.
3- السعي إلى اكتساب ثقة جمهور المتعاملين من خلال النزاهة والتجاوب والسلوك القويم في كل الأعمال بما يتوافق مع القوانين والقواعد السارية.
4- إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمة وضمن حدود الاختصاص، والإجابة على استفسارات وشكاوي متلقي الخدمة بدقة وموضوعية وسرعة، وبيان الأسباب في حال عدم الموافقة أو حصول تأخير في معاملاتهم.
5- توفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة والمتعلقة بعمل الهيئة بدقة ووضوح وسرعة وفقا للتشريعات النافذة في ذلك .
6- إعطاء أولوية العناية والرعاية وتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى .
7- الامتناع، بصفة مطلقة، عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور في الهيئة.
8- الامتناع عن الإدلاء لذوي الشأن عن أي معلومات أو بيانات تتعلق بموضوعات قيد الدراسة أو التحقيق بالهيئة لم يتم البت فيها بعد .

 

مادة رقم 6

سادسا - معايير تجنب تعارض المصالح
يجب على العاملين بالهيئة تجنب تعارض المصالح، ويحدث هذا التعارض عندما يوجد تضارب أو مجرد شبهة تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الهيئة
أو العملاء أو الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما ينتج تعارض المصالح عند تقديم مصالح بعض العملاء عن البعض الآخر دون وجه حق أو مسوغ لذلك، وذلك على نحو يؤدي ويؤثر على قدرة العاملين بالهيئة على القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه، ويلتزم العاملين بالهيئة بما يلي:
1- الامتناع عن مزاولة أي أعمال أو القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحهم الشخصية من ناحية ومسئولياتهم الوظيفية أو كل ما يتصل بها من ناحية أخرى.
2- الامتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائهم الموضوعي والمتجرد لمهامهم أو يمكن أن يؤدي إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين دون وجه حق.
3- إعلام الرئيس المباشر بشكل مکتوب وفوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاتهم مع الهيئة، أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو تعرض العامل إلى ضغوط تتعارض مع مهام وظيفته
أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب.
4 - حظر استغلال توظفهم بالهيئة للحصول على مكاسب أو مزايا أو منافع مالية أو عينية سواء لهم أو لأسرتهم وسواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5- عدم استخدام أو توظيف المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية بعد انتهاء عملهم بالهيئة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لأنفسهم أو لغيرهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة للغير.
6- يحظر على العاملين الرئاسة المباشرة لأزواجهم أو لأحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية في ذات التقسيم الإداري منعًا لتضارب المصالح، وفي حال حدوث ذلك وجب إبلاغ الإدارة العليا بالهيئة.
كما يمكن أن تعد الحالات الآتية أحد حالات حدوث تعارض في المصالح :
1- وجود مصلحة مالية جوهرية غير ظاهرة لدى أحد الموردين أو المتعاملين مع الهيئة من جانب أي من العاملين أو أحد أفراد أسرتهم.
2- الانتفاع من أي فرص من خلال الهيئة لتحقيق أرباح شخصية أو استلام عمولات أو أتعاب غير ظاهرة أو أي تعويضات أخرى من مورد أو متعامل مع الهيئة أو شركة أو جهة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
3- عدم إفصاح العامل عن وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أحد الأشخاص ممن يعملون في إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق