تقدير سن المتهم. المادة 73 عقوبات. هو فى الأصل أمر موضوعى أسس تقديره الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يجوز متى يجوز هذا الجدل استثناء.الحكم كاملاً
سن المتهم. عدم بيانه في الحكم. عدم ادعاء المتهم أنه من المجرمين الأحداث. لا جدوى له من النعي على الحكم بخلوه من هذا البيان.الحكم كاملاً
إنه وإن كان مقرّراً أن تقدير سنّ المتهم متعلق بموضوع الدعوى يبت فيه القاضي على أساس ما يقدّم له من أوراق رسمية، أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه، وأنه لا يجوز للمتهم بعد أن قدّرت سنه على هذا النحو أن يثير الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير سنّ المتهم من المسائل الموضوعية التي لا تجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن تقدير سنّ المتهم مسألة موضوعية يبت فيها القاضي على أساس ما يقدّم له من أوراق رسمية أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه.الحكم كاملاً
إن قانون العقوبات لم ينص على التقويم الذي تحسب سنّ المتهم على موجبه. فيجب إذاً - أخذاً بما فيه مصلحة للمتهم - احتسابها على موجب التقويم الميلادي.الحكم كاملاً
تقدير سنّ المتهم أمر موضوعي يفصل فيه القاضي بناء على الأوراق الرسمية أو على رأي أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصي.الحكم كاملاً
لا تأثير لإغفال الحكم ذكر سنّ المتهم، ما دامت الجريمة التي يحاكم من أجلها هي جنحة تزوير مما لا تتأثر عقوبتها وجوباً بصغر سنّ المتهم، وما دام المتهم لم يدع أن سنه الحقيقية تجعله غير مسئول قانوناً عما يرتكبه من الجرائم.الحكم كاملاً
ما دام المتهم قد ارتضى تقدير سنه المثبت بمحضر الجلسة ولم يعترض عليه ولم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته، سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي أو بغير ذلك، فإن هذا التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائياً.الحكم كاملاً
إذا كان لتحديد سن المتهم أهمية قانونية وكانت هذه السن غير محققة فللقاضى أن يقدّرها، ولكن يجب عليه عندئذ أن يبين تاريخ تقدير هذه السن هل هو وقت ارتكاب الجريمة أو وقت الحكم فى القضية، فان لم يفعل كان حكمه معيبا.الحكم كاملاً
لا تأثير لإغفال المحكمة ذكر سن المتهم، اللهم إلا إذا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها مما يمكن أن تتأثر عقوبتها وجوبا بصغر سن المتهم طبقا للمادة 60 عقوباتالحكم كاملاً
عدم ذكر سن المتهم فى الحكم لا يبطله ما دام هو لا يدعى أنه غير أهل للمسئولية الجنائية أو أنه قد حرم بسبب عدم ذكر سنه من ضمانات قانونية خاصة بسن دون سن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق