الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مارس 2022

المادة (81) : فترة الراحة وتناول الطعام

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (81)

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم - لأسباب فنية أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 134 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.".

 

وتقابلها المادة 116 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة.

ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.

ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يحدد بقرار يصدره الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.".

الأعمال التحضيرية : (1)

وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٨١ لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٨١ : يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة . وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية . "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إنني أريد تعديلا في صياغة الفقرة الأخيرة سيادة الرئيس بحيث تصبح : " يمنح العامل فترات راحة وليست فترات الراحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية . " فما رأي السيد الوزير ؟ إن تعديلي في السطر الأخير فقط .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : تقصد العبارة " فيها فترات الراحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية " ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : نعم ، أريد أن تستبدل كلمة" راحة " بكلمة " الراحة " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، فلتكن العبارة " فترات راحة " .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : إن هذا موجود في القانون القائم سيادة الرئيس في المادة ١٣٤ منه والتي ينص فيها على " .... التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية " فكلمة " راحة " هي المناسبة .

السيد العضو فاروق السيد متولى : سيادة الرئيس ، إنني أريد إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة بحيث تصبح : " وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، وفى هذه الحالة يعوض العامل عنها في الأجر أو في الراحة الأسبوعية " .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، لقد تقدمت بتعديل مكتوب أمام سيادتك .

رئيس المجلس : التعديل المكتوب أمامي أتريد منى أن أقرأه ؟

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : كما ترى سيادتك .

رئيس المجلس : ألا تريد شرح اقتراحك ؟! فالأصل أن السيد العضو يعرض اقتراحه بالتعديل فهل تفوض رئيس المجلس في عرضه أم لا تريد عرضه ؟

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : كما تريد يا سيادة الرئيس حتى لا أضيع وقت المجلس ، وكما تقرر سيادتك .

رئيس المجلس : السيد العضو جمال أبو ذكرى يرى أن تكون الفترة " أربع ساعات " بدلا من " خمس ساعات " في الفقرة الأولى . ويرى أيضا تقسيم الراحة بين العمال وفقا لمقتضيات العمل بقرار من الوزير بناء على عرض لجنة محايدة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، سيادتكم والسادة الأعضاء تحدثوا عن الوقت ، فموضوع الخمس الساعات أود أن أقول: لا يزيد ، أي على الأكثر أن يصح طبقا للوائح وطبقا لطبيعة عمل العامل ، فيصح أن تكون ثلاث ساعات وتكون هناك فترة راحة ، ويصح أن تكون خمس ساعات ولكن لا تزيد على خمس ساعات أرجو أن نقرأ المادة ، والصياغة موجودة وتخدم كل الأغراض، ولكنني لا أحدد أربع ساعات ، فيصح أن يجدوها ثلاث ساعات لابد أن يستريحوا ، فنحن نقول : على الأكثر خمس ساعات .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إنني كنت أود ألا أتحدث مطلقا بعد إذن سيادتك ، ولكن ما دام السيد الوزير قد علق على التعديل فلابد أن أعلق أيضا عليه مدة العامل ثماني ساعات ، فإذا كنت سأعطي له الراحة فمن المناسب أن تكون أربع ساعات أما إذا أعطيتها لصاحب العمل فيكون من حقه أن يجعله يعمل خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة وهذا خطأ، فهذا فقط ما أردت أن أقوله ، فلا يكون صاحب العمل هو المسيطر فالتعليق ينصب عليه، إنما أنا قد قرأت مشروع القانون جيدا وقرأت المادة أيضا جيدا وأعرف المغزى من تعديلي ، وشكرًا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن تنظيم العمل من حق صاحب العمل هذا أولا . ثانيا : من حيث التطبيق العملي يا سيادة الرئيس إن لدي مخالفات ورفع دعاوى من عمال يشتغلون فترة كاملة ٧ ساعات ويقول إنني أريد أن أذهب إلى المنزل لأن لدى أشياء ، وعاملات إلى غير ذلك ولا نريد فترة الراحة التي تكون بعد الخمس الساعات ، فلا أحد يتصور أن هذا في صالح العمال على إطلاقه أو الآخر في صالح العمال على إطلاقه ، إننا نعمل مرونة في تنظيم أوقات العمل طبقا لاحتياج العمل ، وهذه مسألة مرنة يعمل كما يعمل طبقا لاتفاق تنظيم نقابي أو اتفاق العمال مع صاحب العمل لكن تنظيم أوقات العمل وطريقة العمل هذا يكون من صاحب العمل ، فمن حق صاحب العمل طبقا للقانون وطبقا للاتفاقيات الدولية وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو على فرج عبد العال محمد : نعم سيادة الرئيس إن الفقرة الأولى من المادة ٨١ توجب أن يأخذ العامل فترة راحة ، والفقرة الثانية ذكرت " وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة …" فهل معنى ذلك ألا يأخذ العامل فترة راحة على الإطلاق ؟ هناك أعمال ، العامل لا يأخذ فيها فترة راحة ولا يعوض !! إن هذا يخالف الاتفاقيات الدولية ، فكيف يكون هذا ؟ أريد أن أعرف أنه توجد أعمال لا يأخذ فيها فترة راحة طبقا للاتفاقيات الدولية لابد أن يأخذ فترة راحة .

السيد العضو الدكتور أيمن نور : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة إن الكلام الذي ذكره السيد الوزير من الناحية العملية صائب ، وبالتجربة مع موظفي الشهر العقاري يا سيادة الرئيس الكل يطلب إلغاء الراحة مع انتهاء وقت العمل ساعة مبكرًا . لكن هذا قانون ، ولابد أن يوجد فيه نص ، وأنا أريد تعديلا في الفقرة الأخيرة " للوزير المختص .. " حيث أريد إضافة " بالتشاور مع اللجنة الوطنية للتشغيل " لأن مسألة الاستثناء من القواعد الموجودة في القانون المفروض أن يوجد طرف آخر ، وبالطبع نحن نثق في سيادة الوزير لكن هذا قانون ، وسيمتد ، فالتشاور مع اللجنة الوطنية للتشغيل إذا كان استثناء على أصل موجود في القانون يكون هو الاحتمال الأفضل مع إضافة جزء في آخر المادة سيادة الرئيس وهو التعويض الذي أشار إليه السيد العضو فاروق متولى في حالة أن يلغي الإجازة وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويقترح استبدال عبارة " فترات راحة " بعبارة " فترات الراحة " هذا الاقتراح مؤيد من الحكومة ومن السيد العضو فاروق متولى . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ويرى استبدال عبارة " أربع ساعات " بعبارة " خمس ساعات " الواردة بالفقرة الأولى . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٨١ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٨١ : يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وان يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة ٠ وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية " .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ٨١ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالي أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

 ( الطعن 239 لسنة 40 ق جلسة 1/2/1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 351)




(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق