الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين - استبعاد اسم المحامي تحت التمرين

حق لجنة قبول المحامين في استبعاد اسم المحامى المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلاً.


مهمة لجنة قبول المحامين في شأن المحامى تحت التمرين الذي يمضى أربع سنوات في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية: هي استبعاد اسمه من الجدول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق