الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 مارس 2022

الطعن رقم 25 لسنة 31 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 5 / 3 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م، الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
---------------
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من ورثة صلاح محمد عباس دياب، 
وهم: 1- رجب محمد عباس دياب 
2- عواطف محمد عباس دياب 
3- علية محمد عباس دياب

ضد 
1- رئيس الجمهورية 
2- رئيس مجلس الوزراء 
3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًا) 
4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا) 
5- وزير العدل 
6- رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 
7- شركة طيران الخليج 
8- رئيس مجلس إدارة شركة إيرباص للصناعات (S.A)
------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2009، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 2، 3) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944، فيما تضمنته من فرض رسوم نسبية تقدر على أساس قيمة الدعوى، وسقوط المواد المرتبطة بها والمترتبة عليها خاصة المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن على دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944، والمادة (1مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه. ثانيًا: برفض الدعوى فيما عدا ذلك. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها السابعة كانت قد أقامت ضد المدعين، الدعوى رقم 2658 لسنة 2002 مدنى كلى، أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية، طالبة الحكم بصحة ونفاذ إقرارات المخالصات المحررة منهم، عن تقاضيهم مبلغ التعويض المستحق عن وفاة مورثهم، إثر حادث سقوط طائرة تابعة للشركة، وبجلسة 30/4/2006، قضت المحكمة للشركة بطلباتها، وإلزام المدعين بالمصروفات، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 23/1/2007، في الاستئناف رقم 1494 لسنة 39 قضائية، من محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم". وإذ صار هذا الحكم نهائيًا، فقد أصدر قاضى محكمة شبين الكوم الابتدائية، المطالبة رقم 311 لسنة 2006/2007، بتقدير الرسوم النسبية المستحقة عن تلك الدعوى، بمبلغ 35847,50 جنيهًا، والمطالبة رقم 408 لسنة 2006/2007، بمبلغ 17923,75 جنيهًا، رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتم إعلان المدعين بالمطالبتين، فتظلموا منهما، بموجب تقرير معارضة، أمام قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية، طالبين الحكم بإلغاء المطالبتين.
وبجلسة 26/4/2008، قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً، لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون. 
طعن المدعون على الحكم بالاستئناف 1446 لسنة 41 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وحال نظر الاستئناف بجلسة 18/11/2008، دفع المدعون بعدم دستورية المواد (1، 2، 3) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، فيما تضمنته من فرض رسوم نسبية تقدر على أساس قيمة الدعوى، فصرحت لهم المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية في أجل غايته 18/2/2009، فأقاموا الدعوى المعروضة بطلباتهم السالفة الذكر، ونعوا على النصوص المطعون عليها إخلالها بحق التقاضى، والافتئات على الملكية الخاصة.

وحيث إن نصوص المواد (1، 2، 3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتجارية، قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 تجري على أن: 
مادة (1) بعد استبدال فقرتها الأولى بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964، وقبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009: مادة (1): " يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية : 2 % لغاية 250 جنيهًا. 3 % فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه. 4 % فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5 % فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض في الدعوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 100 قرش في الدعاوى الجزئية. 300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية. 1000 قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس, ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس، والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين (75, 76) من هذا القانون". 
مادة (2): " إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين. فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية - عدا مسائل الاختصاص - أو حكم تمهيدي في الموضوع، فرض رسم جديد على الطلب". 
مادة (3): الفقرة الأولى: " يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف". ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة، بعد استبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995، على أن: " ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف، ويستحق عنهما رسم نسبي واحد".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت مصلحة المدعين في الدعوى الموضوعية تتبلور في إلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية المتظلم منه، الصادر استنادًا لنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، محل الطعن بعدم الدستورية في الدعوى المعروضة، الأمر الذي تتوافر معه للمدعين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية نص تلك الفقرة، ويتحدد نطاق الدعوى بحدود ما نصت عليه من فرض رسم نسبى بحسب قيمة الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بالنسبة لنص المادة (1) المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9 /6/ 2002، في الدعوى رقم 33 لسنة 22 قضائية "دستورية"، حيث قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على هذا النص. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع، بتاريخ 20 /6 /2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو السعى إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة، بالنسبة للطعن على هذا النص، تغدو غير مقبولة.
وحيث إنه عن الطعن على نص المادة (2) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، فقد تناول هذا النص كيفية حساب الرسوم القضائية عند تعديل الطلب في الدعوى أثناء سيرها، من طلب مجهول القيمة إلى طلب معلوم القيمة، أو العكس، مميزًا في ذلك بين إذا ما استجد هذا التعديل قبل أو بعد صدور حكم تمهيدى في موضوع الدعوى أو حكم قطعى في مسألة فرعية منها، محددًا لكل حالة منها حكمها الخاص الذي يحسب الرسم على أساسه. وكان الثابت أن الطلبات التي طرحتها الشركة المدعي عليها السابعة في صحيفة افتتاح الدعوى الموضوعية لم تجر عليها أية تعديلات حتى الحكم فيها ابتدائيًا، وقُضى فيها على أساس الطلبات الأولية التي طرحتها دون أن يلحقها أي تعديل، ومن ثم لم يتم تقدير الرسوم النسبية المتظلم منها استنادًا لأحكام نص تلك المادة، ولا يرتب الفصل في دستوريته انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذي تنتفى معه مصلحة المدعين في الطعن على دستورية نص تلك المادة، لكونهم غير مخاطبين بأحكامه، مما تنتفى معه مصلحتهم في تحديه، وتكون دعواهم في شأنه - أيضًا - غير مقبولة. وحيث إنه عن الطعن على نص المادة (3) من القانون المشار إليه، فإن نطاق الدعوى المعروضة، بالنسبة لهذا النص، في ضوء حقيقة الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المعروضة، إنما يتحدد فيما تضمنه هذا النص من الإحالة على فئة تحديد الرسوم المبينة بالمادة الأولى من القانون ذاته لفرض الرسم على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة. متى كان ذلك، وكانت حقيقة النص المطعون عليه، في الحدود المتقدمة، إنما هو نص إحالة، لا يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًا محددًا، الأمر الذي لا يكون معه ذلك النص، في الإطار المشار إليه قد مس حقًا للمدعين، فإن المصلحة في الطعن عليه تكون منتفية، متعينًا القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا النص وفى ضوء ما تقدم جميعه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إنه عن طلب المدعين سقوط المواد المرتبطة بالنصوص المطعون فيها، والمادة (1 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 1985 المشار إليه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاً بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا، فيما لو قضت بعدم دستورية نص تشريعى معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق