الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى / إدخال خصم فيها بأمر المحكمة



اختصام صاحب الصفة في الدعوى. حق للمدعي. للقاضي إدخال ذي الصفة إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس. م 115 مرافعات.



للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - إدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى. شرطه. أن يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. م 118 مرافعات.



التزام المحكمة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. مؤداه. ثبوت أن من تدخل في الدعوى طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً. وجوب قبول تدخله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فيها.



سلطة محكمة أول درجة في إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. م 118 مرافعات



اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان. علة ذلك.



اختصام صاحب الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان.



إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها وتمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم محاجته بهذا التقرير. القضاء ضده استناداً إلى هذا التقرير. خطأ.



النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات .



طلب إلزام الخصم المدخل بتقديم محرراً تحت يده. شرط قبوله. المواد 21 - 25 من قانون الإثبات.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق