الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج .الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية. ماهيتها. تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق