الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يناير 2023

الطعن رقم 5 لسنة 44 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " 14 / 1 / 2023

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مـن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 44 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

محمـد عبدالمجيــد سيـد

ضــد

1- رئيس الجمهوريــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلــس النــواب

4- وزير العــدل

5- النائــب العــام

6- رئيس محكمة استئناف القاهرة

7- رئيس محكمة النقـض

8- نقيب المحامين

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017 تأديب محامين بجلسة 10/ 6/ 2019، المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي رقم 14 لسنة 90 قضائية تأديب محامين الصادر بجلسة 12/ 12/ 2020. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بقراري مجلس التأديب المشار إليهما، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعويين الدستوريتين رقمي 160 لسنة 33 قضائية، و21 لسنة 42 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: تفويض الرأي للمحكمة.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 11/ 2022، وفيها قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، رددت فيها طلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

----------------

" المحكمــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن المدعي، يمتهن المحاماة، وأُحيل هو وآخرون، إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعوى رقم 184 لسنة 2017 تأديب محامين، بناءً على طلب مجلس النقابة العامة، إثر التحقيق الذى أُجرى معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعيــة بجنــوب القاهـرة، في الشكوى المقدمة ضده، وانتهت فيه إلى صحة ما جاء بمضمون الشكوى، وأحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة الذي طلب من النيابة العامة إحالة المدعي إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمخالفته لنصوص ذلك القانون، وإبان نظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، بجلسة 2/ 3/ 2019، والذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين ( 107 و 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. دفع المدعي بعدم صحة تشكيل مجلس التأديب الذي ينظر الدعوى التأديبية. وبجلسة 10/ 6/ 2019، قرر مجلس التأديب حضوريًّا معاقبة المدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، لما أُسند إليه. لم يرتض المدعي هذا القرار وطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بالاستئناف رقم 14 لسنة 90 قضائية تأديب محامين، الذي قرر بجلسة 12/ 12/ 2020، تعديل القرار المطعون فيه، بجعل منع المدعي من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. وإذ ارتأى المدعي أن هذين القرارين يُشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعـوى رقـم 160 لسنة 33 قضائيـة دستوريـة، والصادر ثانيهما بجلسـة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، بالنظر إلى خلو تشكيل مجلسي تأديب المحامين المشار إليهما من أي ممثل عن نقابة المحامين، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائـق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائـق- سـواء كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا - بطبيعتهـا أو بالنظر إلى نتائجها، حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائـق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قد سبق لها أن قضت بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائيـة دستورية: بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُــشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ب) بتاريخ 11/ 3/ 2019.

وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثـر رجعـي ينسـحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سـابقًا على نشـره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان قد صدر ضد المدعي قرار من مجلس تأديب المحامين، المشكل طبقًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017 بجلسة 10/ 6/ 2019، بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة سنة، ثم عُدِّل بقرار مجلــس التأديب الاستئنافــي المنعقد بجلســة 12/ 12/ 2020، إلى وقفه عن مزاولة المهنة مدة ستة أشهر، وكان القراران الصادران من مجلس تأديب المحامين، إعمالاً لنص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، قد التفتا عن إعمال مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، إذ جاء تشكيل المجلسين الابتدائي والاستئنافي مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة، وهو قضاء يخرج عن المسار الذي كان يجب أن يخوض فيه القراران التأديبيان المشار إليهما، إعمالاً لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، ولزامه القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بقــرار مجلس تأديب المحامين الصادر بجلسة 10/ 6/ 2019، في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017، المعـدل بالقـرار الاستئنافـي الصــادر بجلســة 12/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم 14 لسنة 90 تأديب محامين .

وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قراري مجلس التأديب السالف بيانهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الصادر بجلسة 10/ 6/ 2019، في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017، المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين الصادر بجلسة 12/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم 14 لسنة 90 قضائية تأديب محامين . وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق