جلسة 17 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد
عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوي.
----------------
(106)
الطعن رقم 694 لسنة 58
القضائية
(1)دعوى:
"إحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة". إعلان.
إحالة القضية من دائرة
إلى أخرى من دوائر المحكمة. خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات، لا محل لإخطار
الخصوم الغائبين.
(2)دعوى: "تقديم المستندات والمذكرات".
المستندات والمذكرات
المقدمة من الخصم بعد انعقاد الخصومة قانوناً. عدم التزامه بإعلان خصمه بها. علة
ذلك. وجوب متابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها.
(3)دعوى: "دعوى إثبات الحالة" إيجار: "إيجار
الأماكن" "الإخلاء لإساءة الاستعمال".
الإخلاء لإساءة الاستعمال
بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه صدور حكم قضائي
نهائي بذلك. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. علة ذلك. دعوى إثبات
الحالة. ماهيتها.
--------------
1 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب
إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى
محكمة أخرى للاختصاص إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة
إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا
يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به.
2 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أنه متى انعقدت الخصومة صحيحة وفقاً لأحكام القانون للخصم أن يقدم
مستنداته ومذكراته بالجلسة المحددة لنظرها حضر خصمه الآخر أم تغيب عن حضورها ولا
إلزام عليه بإعلانها إليه إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى
بجلساتها من دفاع ويقدم فيها من مستندات - ومذكرات ذلك أن المشرع لم يتطلب في
المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق أو
- مذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى
وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.
3 - النص في المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136
لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت
المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.... إذا ثبت بحكم قضائي نهائي
أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة
بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة "يدل وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفقرة غير جائز إلا
إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة استعمال
المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل
الحكم الصادر في دعوى إثبات حالة وهي دعوى وقتية تحفظية يلجأ إليها صاحب الحق
للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلاً للنزاع في
المآل ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له
على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً في ثبوت
الضرر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 48 لسنة 1986 مدني كلي السويس على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الجراج الموضح
بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 24/ 5/ 1976 وتسليمه إليه وقال بياناً لذلك إنه
بموجب العقد سالف البيان استأجر منه الطاعن عين النزاع إلا أنه استعمله بطريقة
مخالفة لشروط الإيجار وضارة بسلامة المبنى فأقام الدعوى رقم 242 لسنة 1984 مستعجل
السويس بإثبات حالته وندب فيها خبيراً لمعاينته وقدم تقريراً خلص فيه إلى ثبوت
توافر الضرر بالمبنى نتيجة سوء الاستعمال للعين وقضى بانتهائها وصار هذا الحكم
نهائياً ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها
قبل الأوان - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 لسنة 9 ق
الإسماعيلية (مأمورية استئناف السويس) وبتاريخ 15/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من الجراج إليه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه وفي بيان أولها يقول إن محكمة ثاني درجة تبين
لها بجلسة 3/ 2/ 1978 عدم إعلانه بصحيفة الاستئناف على موطنه الصحيح فأرجأت نظر
الاستئناف لجلسة 16/ 5/ 1987 لإعلانه بأصل الصحيفة ولم يمثل وكيل عنه بتلك الجلسة
مما كان لازمه إعادة إعلانه لجلسة 17/ 10/ 1987 والتي أجل نظر الاستئناف لها، وفي
بيان ثانيها يقول إنه لم يعلن بإحالة الاستئناف إلى دائرة أخرى غير تلك التي كان
منظوراً أمامها مما كان لازمه إعلانه بذلك وفي بيان ثالثها يقول إن المطعون ضده قد
قدم مذكرة بجلسة 18/ 11/ 1987 لم يعلن بها ورغم ذلك عول عليها الحكم المطعون فيه
في قضائه بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ويستوجب
نقضه.
وحيث إن النعي غير صحيح
في وجهه الأول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعيد إعلانه بصحيفة الاستئناف
على عنوانه بعمارة السلام رقم 23 شارع طلعت حرب بالقاهرة بتاريخ 4/ 3/ 1987 وسلمت
ورقة الإعلان لتابعته ووقعت بما يفيد الاستلام ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
ومردود في وجهه الثاني
بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات
قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها
المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لاختصاص إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية
من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فيها نطاق تلك المادة ولا يجري عليه
حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به لما كان
ذلك وكان وجه النعي ينصب على قرار إحالة الدعوى من إحدى دوائر الاستئناف إلى دائرة
أخرى بذات المحكمة بما لا تدخل في مدلول النص سالف البيان ويضحى تعييب الحكم
المطعون فيه بوجه النعي على غير أساس.
ومردود في وجهه الثالث
بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متى انعقدت الخصومة صحيحة وفقاً لأحكام
القانون للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة المحددة لنظرها حضر خصمه الآخر
أم تغيب عن حضورها ولا إلزام عليه بإعلانها إليه إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه
ويطلع على ما يبدي بجلساتها من دفاع ويقدم فيها من قرارات ومذكرات ذلك أن المشرع
لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه
من أوراق أو مذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم
بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن جلسة 16/ 11/ 1987 والتي قدم فيها المطعون ضده المذكرة محل وجه النعي
هي إحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى بما لا إلزام عليه لإعلان الطاعن بها ويضحى
النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي
بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم 242 لسنة 1984 مستعجل
السويس والتي أقامها المطعون ضده عليه لا يعد من الأحكام الانتهائية التي تتطلبها
المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 كشرط لقبول دعوى الإخلاء إذ يعتبر
حكماً صادراً في دعوى وقتية تحفظية فإذا ما استند الحكم المطعون فيه إليه في قضائه
بإخلائه من عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا
لأحد الأسباب الآتية:... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان
المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة
العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفترة غير جائز إلا إذا قام الدليل
عليه مستمداً من حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة استعمال المكان المؤجر أمام
محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى
إثبات الحالة وهي دعوى وقتية تحفظية يلجأ إليها صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد
من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلاً للنزاع في المآل ومن ثم فإن
الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند
نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً في ثبوت الضرر. لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء الطاعن عن عين
النزاع على سند من الحكم الصادر في الدعوى رقم 242 لسنة 1984 مدني مستعجل السويس
مدللاً به على إساءة استعماله لها وبطريقة مقلقة للراحة فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق