دعوى
استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. الهدف منها. حماية الحائز
من أعمال الغصب. مناط قبولها. أن تكون لرافعها حيازة مادية حالة.
ثبوت
أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما
فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ
القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد
القانوني .
دعوى
استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. قبولها رهن بأن يكون
لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. توافر
نية التملك. غير لازم. وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال
سنة من حصول سلب الحيازة.
مدة
السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة. م 958/ 1 مدني مدة تقادم تسري عليها
قواعد الانقطاع.
دعوى
استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤداه. حق المالك المؤجر
ولورثته من بعده في طلب استرداد حيازة العين المؤجرة من الغير طالما لا تربطه به
علاقة تعاقدية.
دعوى
استرداد الحيازة المقامة من المستأجر على المؤجر والغير. خروجها عن نطاق هذه
الحالات باعتبارها قابلة للتجزئة.
دعوى
استرداد الحيازة. شروط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار
اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. جواز رفعها من المستأجر مباشرة دون حاجة لاختصام
المؤجر.
دعوى
استرداد الحيازة. ماهيتها وشروطها. للمستأجر حق رفعها.
دعوى
استرداد الحيازة. شروطها. استظهار الحكم أن حيازة العين المؤجرة كانت خالصة للزوجة
خلفاً لزوجها المستأجر بعد وفاته وإن إقامة ابنها كانت مؤقتة على سبيل التسامح.
اعتبار تنازله عن هذه الشقة دون تفويض من والدته هو سلب لحيازتها مبني على الغش.
لا خطأ.
دعوى
استرداد الحيازة. جواز إقامتها على من انتقلت إليه حيازة العقار ممن اغتصبها. لا
عبرة بحسن نية الأول.
قيام
دعوى استرداد الحيازة على رد الاعتداء غير المشروع. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها
حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع
الغضب.
لا
يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بإيذاء أو تعد على
الشخص الحائز أو غيره بل يكفي أن تكون قد سلبت قهراً.
نزع
الحيازة بالقوة. عدم جواز اشتراط حصول اعتداء على شخص الحائز أو غيره. كفاية ثبوت
نزع الحيازة رغم إرادة خفير الحائز.
إن
دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها
رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز
متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية
أن يكون هذا الاتصال قائماً فى حال وقوع الغصب.
يكفي
في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة، وأن يقع سلب
تلك الحيازة بالقوة والإكراه، فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدعوى
المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فاعتبرتها دعوى استرداد حيازة وحكمت فيها على هذا
الاعتبار فإنها لا تكون قد أخطأت.
لا
تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعى به قد قام به المدّعى عليه
في ملكه الواقع في حيازته.
إن
دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوّة مادّية تكون قد سلبت
حيازة مادّية أيضا.
إن
دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على ردّ الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع
اليد فى ذاته. ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد مدّة
سنة على الأقل سابقة على التعرّض. ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة، بل ممن
كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق