جلسة
6 نوفمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(92)
القضية رقم
1766 سنة 47 القضائية
(أ)
اتفاق.
استنتاجه
من القرائن. جوازه.
(المادة
40 عقوبات)
(ب)
خطف طفل.
القصد
الجنائي في هذه الجريمة.
(المادة
250 عقوبات)
-------------
1
- الاتفاق على ارتكاب جريمة ما هو من الأمور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا
يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود؛ ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر
لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
2
- جريمة خطف الطفل لا تستدعى قصدا جنائيا خاصا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين
لهم حق ضمه ورعايته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق