الإعفاء
من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على
المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى
من رسوم أو مصاريف.
الرسوم
القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على
رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر
الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً
لتحقيق الدعوى
.
توجيه
الطاعن خصومته إلى غير جهة القضاء المختصة بنظرها ولائيًا والدفع من خصومه بعدم
اختصاص المحكمة ولائيًا. صدور الحكم لصالحهم و استئنافه من الطاعن
إخفاق
كل من الخصمين فى بعض الطلبات. سلطة القاضى فى الحكم بتحمل كل خصم ما دفعه من
المصاريف أو بتقسيمها بينهما وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى وملابساتها.
خاسر
الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه
بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر
.
إعفاء
دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى
جميع درجات التقاضى م 137 ق 79 لسنة 1975.
إعفاء
دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى
جميع درجات التقاضى.
إخفاق
كل من الخصمين فى بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل منهما بما دفعه من مصاريف أو
تقسيمها بينهما
.
صحة
الحكم بالمصاريف. العبرة فيه بما أسست المحكمة قضاءها عليه.
إعفاء
دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى
جميع درجات التقاضى م137 ق 79 لسنة 1975 مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم
بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.
التزام
المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم
الكتاب. عدم جواز إلزامه بدفع الباقي منها إلا بصدور الحكم .
اعفاء
دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في
جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975.
رفع
الطاعنين استئناف إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره. نقض هذا الحكم لهذا السبب.
إلزام الطاعنين - وإن كان محكوماً لهم - بمصاريف الطعن علة ذلك تسببهم في إيقاف
مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات.
إلزام
الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من
المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفاً سلبياً دون التسليم بحق المدعي.
وجوب إلزامه بالمصروفات.
مصاريف
الدعوى. عدم استناد القضاء بها إلى طلبات الخصوم. إلزام المحكمة من تلقاء ذاتها
خاسر الدعوى بها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.
إخفاق
كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو
تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما. م 186 مرافعات.
دخول
أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى. مناطه. أن يكون قد
أحضر محامياً للمرافعة فيها.
إخفاق
كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو
تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما.
ثبوت
أن الحق كان مسلما به من المدعى عليه، يجعل غرم التداعي على عاتق المدعي.
المنازعة
في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبي أو ثابت. لا تعتبر منازعة
في أساس الالتزام.
أمر
تقديم الرسوم. المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه. حصولها بالمعارضة في
أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به يكون بإجراءات
المرافعات العادية.
إعفاء
وحدات التعاون الإسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981
.
توفى
المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه. شرطه. الوفاء بالأجرة المتأخرة
حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى وما تكبده المؤجر من
مصاريف ونفقات فعلية.
دخول
أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى. مناطه أن يكون قد
أحضر محامياً للمرافعة فيها.
مصاريف
الدعوى - عدم استناد الحكم الذي فصل فيها إلى طلبات الخصوم. وجوب التزام القواعد
القانونية المتعلقة بها. م 184 مرافعات وما بعدها. تقديرها. صدوره من رئيس الدائرة
التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها صاحب المصلحة في ذلك.
يجوز
لمحكمة الموضوع وفقاً لما تقضي به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من
الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته.
تأييد
الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي قضائه بإلزام الطاعن بالمصروفات عن
الدرجتين مؤداه.
مصاريف
الدعوى على من خسرها الاستثناء. توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 185
مرافعات. القضاء بعدم قبول دعوى الحيازة المرفوعة من المطعون ضدها لإقامتها دعوى
مستندة إلى أصل الحق. وجوب إلزامها بمصاريف تلك الدعوى. لا ينال من ذلك ضم
الدعويين وصدور حكم واحد فيها.
إعفاء
أموال وإيرادات هيئة بنك ناصر الاجتماعي من جميع أنواع الضرائب والرسوم . ليس من
بينها المصاريف القضائية للدعاوى . م 11 ق 66 لسنة 1971، م 184 مرافعات .
مصاريف
الدعوى. ماهيتها. شمولها للرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب
المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم.
الحكم
المنهي للخصومة. التزامه بالفصل في مصروفات الدعوى. عدم تقديرها في الحكم مؤداه.
وجوب تقديرها بأمر من رئيس الهيئة على عريضة. اعتبار الأمر مكملاً للحكم في هذا
الخصوص.
الفصل
في مصاريف الدعوى عند إصدار الحكم المنهي للخصومة واجب على المحكمة دون توقف على
طلب من الخصوم.
إلزام
أي من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة
الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. م 186 مرافعات.
خاسر
الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن
الذي خسر الدعوى بالمصروفات عن الدرجتين لا خطأ.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق وأن
إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة.
إلزام
الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات. م 185 مرافعات. شرطه. تسليم المحكوم عليه
بالطلبات قبل رفع الدعوى.
منازعة
المدين في صحة التنفيذ بمصاريف الدعوى لعدم تقديرها وفقاً للقانون.
إخفاق
كل من طرفي الخصومة في بعض طلباته جواز الحكم بالمصاريف جميعها على أيهما أو
تقسيمها بينهما م 186 مرافعات.
مصروفات
الدعوى وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهي
للخصومة.
النص
في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم
الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم
بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها..".
قضاء
محكمة النقض بنقض الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل الطاعن عن طلب رد
القاضي. أثره وجوب إلزام الطاعن والمصاريف عن كافة درجات التقاضي. علة ذلك.
دفع
الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، بالاضافة إلى طلبها ارجاء قياس
مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين
حددته، كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به
.
إلزام
الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من
المحكوم عليه قبل رفع الدعوى. م 185 مرافعات.
دعوى
صحة التعاقد. استناد الحكم في إلزام البائع بالمصروفات إلى عدم حضوره أمام محكمة
أول درجة وإلى نص المادة 357/ 1 مرافعات سابق. لا خطأ.
إخفاق
كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى,
أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه, أو تحكم بها جميعاًً على أحدهما .
مصاريف
الدعوى يحكم بها على الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها. م 357 مرافعات
سابق. الخصم المدخل للحكم في مواجهته والذي لم يكن له شأن بالنزاع. عدم جواز
إلزامه بالمصروفات.
قضاء
القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي بعد بحث جميع عناصر النزاع، والانتهاء
إلى نفي علاقة العمل التي كانت المدار الرئيسي للنزاع بين الطرفين.
إنه
وإن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا
أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياًًًًًًًً للمرافعة فيها.
وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم يحضروا محامياً عنهم أمام
محكمة الاستئناف، فإن القضاء لهم بأتعاب المحاماة على الطاعنين يكون مخالفاً
للقانون.
مصروفات
الدعوى التي يرفعها المتصرف إليه ضد مصلحة الضرائب لإثبات دفع المقابل في التصرف
الصادر له من المورث خلال خمس السنوات السابقة على وفاته. خضوعها لأحكام قانون
المرافعات. وقوف المصلحة موقفاً سلبياً في الدعوى دون التسليم بحق المدعي. وجوب
إلزامها بالمصروفات.
وجوب
تحصيل رسم واحد على طلب إبطال البيع وثبوت الملكية هو أرجح الرسمين. ترك المدعين
لطلب ثبوت الملكية. القضاء لهم بإبطال العقد. إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.
الحكم
بملزومية التركة بقيمة السندات المطالب بها فى الدعوى باعتبارها وصية تنفذ من ثلث
مالها. تستحق مصروفات الدعوى من مال التركة
الطعن
بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلا
حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن. علة ذلك. لا
اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
إخفاق
كل من الخصمين في بعض طلباته. الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك لتقدير
المحكمة. م 359 مرافعات.
طلب
فسخ عقد بيع. تقدير الرسم النسبي عنه بقيمة الشيء المتنازع عليه. م 75 من ق 90
لسنة 1944. انتهاء الدعوى صلحاً. احتساب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب أو
قيمة المصالح عليه أيهما أكثر.
تنظيم
القانون رقم 91 لسنة 1944 طريقة التقدير والمعارضة في الرسوم أمام المحاكم
الشرعية. قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ حكم شرعي. ليس من شأنه أن
يضفي على المحكمة المدنية ولاية الفصل في المنازعة التي تدور حول هذه الرسوم.
أدخل
المشرع مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى وجوب الحكم بها على المحكوم عليه
بالمصاريف.
الحكم
بإلزام أحد الخصوم بمصاريف الدعوى دون الرد على دفاعه من أنه لا شأن له بالنزاع
القائم في الدعوى ودون بيان الأساس الذي استند إليه الحكم في إلزامه بالمصروفات.
قصور.
الحكم
بإلزام أحد الخصوم بالمصاريف دون الإشارة في الأسباب من اتجاه الحكم في شأن هذه
المصاريف. القول بأن هناك خطأ مادياً في الخصم الواجب إلزامه بالمصاريف وإمكان
الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه. غير صحيح.
رفع
الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه. قيام المحجوز لديه
بالإيداع بعد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى. الحكم برفض
الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. لا خطأ.
عدم
أحقية البائع في رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد إظهار المشتري تمسكه بالعقد وعرضه
التنفيذ عيناً في الوقت الذي كان فيه التنفيذ ممكناً. التزام البائع بمصروفات
الدعوى.
مفاد
نص المادة 357 مرافعات التي تنص على أنه "يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم
المحكوم عليه فيها" أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى وتبينت الخصم
الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها.
أوامر
تقدير المصاريف القضائية المحكوم بها والتى تصدر طبقا للمادة 362 مرافعات.
مصروفات
الدعوى. لا يحكم بها إلا على الخصم المحكوم عليه فيها. المادة 357 مرافعات.
مصروفات
الدعوى. الخصم الذى يتحملها. المادة 358 مرافعات.
إن
قضاء الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد الثمن هو قضاء على البائع فلا تكون
المحكمة مخطئة فى إلزامه بمصروفات الدعوى إعمالاً لحكم المادة 113 مرافعات . ولا
يعيب هذا الإعمال أنه لم يكن قد أسس على طلب من الخصم.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى أمر تقدير المصروفات الذى يصدر من رئيس
الدائرة المدنية بمحكمة النقض يجب أن تحصل بتقرير فى قلم كتابها وأن تحضر كما تحضر
الطعون التى ترفع إليها. فالمعارضة التى يقرر بها فى قلم كتاب محكمة أخرى لا تكون
مقبولة.
إن
المستفاد من المادتين 113 و114 من قانون المرافعات هو أن من خسر ما ادعى به فى
الدعوى كله أو بعضه يحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها، كما هو الواضح من النص
الفرنسى لهاتين المادتين.
إن
القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التى تتخذ أمام محكمة النقض أن تكون بتقرير فى
قلم الكتاب، الأمر الذى يستفاد منه أن المعارضة فى تقدير المصروفات، وهى لا تخرج
عن كونها إجراءً من الإجراءات، يجب أن تحصل بتقرير فى قلم الكتاب أيضاً، لا بإعلان
يوجه إلى الخصم.
من
المتفق عليه أن للقاضي أن يحمّل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها
إذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها
أنه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر.
من
المتفق عليه أن للقاضي أن يحمّل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها
إذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها
أنه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر.
مصروفات
الدعوى. إقرار صادر من مورث المدعى عليهم بالدين المطلوب بالدعوى. أخذ المحكمة
بوجهة نظر المدعى عليهم في تكييف هذا الإقرار بأنه يخفي وصية وإلزامهم بدفع الدين
من ثلث التركة. إلزامهم مع ذلك بمصروفات الدعوى.
إنكار
الخصم دعوى خصمه. عجزه عن إثبات ما دفع به الدعوى. إثبات المدعي دعواه. عدم تكبده
مصاريف خاصة بسبب الإنكار.
إنه
كما يستفاد من نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه يكفي للحكم بمصاريف الدعوى أن
يكون المحكوم عليه قد خسرها دون حاجة لإيراد أي سبب آخر في الحكم.
إن
أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدّعى به. فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت
عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها. وإذن فمن الخطأ الحكم على المدّعى
عليه بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي في رفعها عليه بطلب تثبيت ملكه لأعيان دون
أن يبدو منه أية منازعة له فيها.
إن
المادتين 29 و30 من قانون إنشاء محكمة النقض تشيران إلى ما قرّره الشارع من قبل فى
قانون المرافعات فى باب الأحكام فى المواد 113 و116 و117 منه. والمفهوم من هذه
المواد ومن باقى المواد الخاصة بالمصاريف وكيفية تقديرها وعلى من يطلب هذا التقدير
ومن يطلبه وكيف تحصل المعارضة فى التقدير ومن يكون خصما فيها.
إن
قضاء محكمة النقض بالزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الاستئنافية ليس الغرض منه
إلا إلزامهم بتلك المصاريف التى كان يجب على محكمة الإحالة تحصيلها مرة أخرى على
مقتضى الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون إنشاء محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق