الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن

 

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. م 70 مرافعات. مناطه.

 

 

 

 

عدم تقديم المدعى المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة له. أثره. للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه الحكم بوقف الدعوى جزاءً لمدة لا تجاوز شهرًا.

 

 

 

 

دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ الصادر به أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية. الحكم باعتبارها كأن لم تكن لتكرار شطبها.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها.

 

 

 

 

ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة. م 70، 240 مرافعات.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد. م 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. دفع شكلي. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط الحق في إبدائه بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً أو بالإجابة على موضوع الدعوى.

 

 

 

 

صدور قرار الشطب ضد مورث الطاعنين لا يعتد به قبل الورثة. قضاء المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبلهم أخذاً بقرار الشطب الصادر ضد المورث. خطأ في القانون.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مناطه. م 70 مرافعات.

 

 

 

 

ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لأول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من المادة 82/ 1 مرافعات .

 

 

 

 

الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة. هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل.

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82/ 1 مرافعات. وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع. سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف.

 

 

 

 

وقف الدعوى جزاءً. جوازياً للمحكمة. م 99 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. مضي ثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير فيها أو ينفذ ما أمرته به المحكمة. جزاؤه. اعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 

 

 

 

وقف الدعوى جزاءً لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة. تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992. أثره. انعقاد الخصومة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992.

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن. م 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.

 

 

 

 

عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن. الاستثناء. تجاوز المحكمة حدود الغرامة المقضي بها.

 

 

 

 

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار أثره على الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.

 

 

 

 

شطب الدعوى لا يعني زوالها بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم شرطه ألا يقضي باعتبارها كأن لم تكن .

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها. اعتبارها - بقوة القانون - كأن لم تكن. م 82 مرافعات.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82 مرافعات.

 

 

 

 

سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63، 67/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم التزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين .

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه.

 

 

 

 

عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . جزاءه . وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 70 مرافعات قبل تعديلها .

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة في خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداعها. م 70 مرافعات المعدلة. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون سببه راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطلبه المدعى عليه .

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر. م 70 مرافعات. غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به، ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال الثلاثة شهور. جوازي للمحكمة. م 70 مرافعات معدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976. سريان ذلك على الاستئناف.

 

 

 

 

سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. م 137 مرافعات. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام. سريان هذه الآثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82 مرافعات. وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه. ذلك قبل التكلم في الموضوع. سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف

 

 

 

 

الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن. غير متعلق بالنظام العام عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة تعجيلها من الشطب للخصم في الميعاد القانوني. التحدي بتحقق الغاية. بحضور محامية بجلسة سابقة دون التمسك بهذا الدفع لا محل له.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 غير متعلق بالنظام العام. وقوعه بقوة القانون وجوب القضاء به عند طلبه.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد القانوني. دفع شكلي وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. المقصود بذلك.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة دون غيره من الخصوم .

 

 

 

 

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. زوالها هي والآثار المترتبة عليها. بحث الحكم لموضوع الدعوى. لا محل له.

 

 

 

 

الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني. ترتب ذات الآثار الخاصة بسقوط الخصومة. عدم سقوط الأحكام القطعية ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ما لم تكن باطلة في ذاتها.

 

 

 

 

فصل الحكم بندب الخبير في تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك. لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي صار نهائياً لعدم استئنافه في الميعاد.

 

 

 

 

الميعاد المنصوص عليه في المادة 504 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مثل الجزاء المقرر في المادة 78 من ذات القانون بالنسبة للدعوى المبتدأة.

 

 

 

 

تمسك المطعون ضده أمام محكمة النقض بانعدام أثر إعلان الدعوى في قطع التقادم لعدم قيد الدعوى مما يعتبر معه كأن لم تكن قانوناً وفقاً للمادة 78 مرافعات .

 

 

 

 

جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضي مدة الوقف وفقاً للمادة 109/ 2 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962. شرط ذلك أن تكون قد حددت جلسة لنظر الدعوى وأخطر قلم الكتاب الخصوم بها وألا ينفذ المدعي قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضي وقضى بوقف الدعوى جزاء عدم تنفيذه.

 

 

 

 

حجب محكمة الاستئناف نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن (وفقاً للمادة 109 مرافعات) بمقولة إنها لا تملك التعقيب على هذا التقدير. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق