الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - إعادة الدعوى للمرافعة

 

إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. شرطه.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع .

 

 

 

 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً وتمكينها الخصوم من إبداء دفوعهم ودفاعهم.

 

 

 

 

إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.

 

 

 

 

تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم.

 

 

 

 

إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.

 

 

 

 

الدفوع الشكلية. ماهيتها. تلك التى تستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها.

 

 

 

 

تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف.

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم استقلال محكمة الموضوع بتقدير جديته.

 

 

 

 

وفاة أحد أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم قرار الدائرة بتشكيلها الجديد بإعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة وحجزها للحكم .

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه.

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابته. لمحكمة الموضوع تقديره.

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع تقديره.

 

 

 

 

طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها.

 

 

 

 

إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب.

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة - أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بمحضر الجلسة. أثره. لا بطلان. شرط ذلك. أن يكون هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطه "الرول" وتحقق بمقتضاه وتنفيذاً له استئناف السير في الخصومة بعد إقفال باب المرافعة وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح.

 

 

 

 

طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعي على التفاتها عنه.

 

 

 

 

تقديم الطاعن مذكرة بالدفاع بعد انتهاء الأجل المصرح خلاله بتقديمها. التفات المحكمة عنها. لا عيب.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات، ولا محل للنعي على قضائه إذا هو رفض الاستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع .

 

 

 

 

إعادة الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع.

 

 

 

 

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجدية. إغفال الإشارة إلى الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له.

 

 

 

 

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. إجابة الخصوم إليه متروك لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.

 

 

 

 

اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.

 

 

 

 

عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر. م 168 مرافعات. تصريح المحكمة بذلك ليس من شأنه عدم الالتزام بهذه القاعدة. إعادة الدعوى للمرافعة. صيرورة المذكرة ضمن مرفقات الدعوى.

 

 

 

 

إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.

 

 

 

 

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام المحكمة بإجابته متى استبانت أن القصد منه المماطلة.

 

 

 

 

قبول الدعوى شرطه. توافر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. تغيير المراكز القانونية للخصوم بما يؤدي إلى زوال المصلحة. أثره وجوب الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة. مثال بشأن تكييف خاطئ لطالب فتح باب المرافعة.

 

 

 

 

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها وسيلتها. حجز الدعوى للحكم دون إعلان الخصم الغائب - اكتفاء المحكمة بما قررته من اعتبار النطق بالحكم إعلاناً له. أثره. بطلان الحكم.

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب دعوة طرفيها بإعلانها قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار. لا يغني عن ذلك قرار المحكمة باعتبار النطق به إعلاناً للخصوم.

 

 

 

 

طلب تأجيل الدعوى أو إعادتها للمرافعة لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير. عدم التزام المحكمة بإجابته متى استبانت أن القصد منه هو المماطلة.

 

 

 

 

أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. تقديم الضابط المعلن بغير هذا الطريق طبقاً لإعادة الدعوى للمرافعة لا يصحح بطلان الإعلان .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها، تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بها بإعلانهما قانوناً، إلا أن حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى.

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها. تحقيق ذلك بإعلانهم أو حضورهم النطق بالقرار. إثبات حضور الخصوم قبل تحرير قرار أعادة الدعوى للمرافعة. لا يعدو أن يكون إثباتا لحضورهم وقت النطق بالقرار.

 

 

 

 

أنه وأن كان الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة اعتبارا بأن آخر إجراء ثم فى مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاما إعلانه بفتحها من جديد .

 

 

 

 

طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت. البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى للمرافعة. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته. م 21 مرافعات.

 

 

 

 

رفض المحكمة بأسباب سائغة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم جديته. النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع. لا محل له.

 

 

 

 

طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.

 

 

 

 

المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع .

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها إلا إذا حضروا وقت النطق بالقرار. لا يغني عن إعلان الغائب تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له .

 

 

 

 

إعادة الدعوى للمرافعة. حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة يغني عن دعوته للاتصال بها. لا بطلان لتحقيق الغاية من الإجراء .

 

 

 

 

المحامي الموكل بالخصومة. جواز إنابة غيره من المحامين في القيام بأعمال الوكالة ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة . حضور محام بالنيابة عنه بجلسة إعادة الدعوى إلى المرافعة. عدم اعتراضه على ذلك بالجلسات التالية. إجازة ضمنية .

 

 

 

 

المحكمة غير ملزم بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم دون الإذن بتقديم مذكرات أو مستندات عدم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة وإغفال الحكم الإشارة إليه وإلى المستند المقدم معه . لا عيب .

 

 

 

 

إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم. من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات عنها.

 

 

 

 

إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار الإعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار. إقامة الحكم المطعون فيه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأي مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل في الدعوى.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق