الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / إغفال الفصل في الطلبات

 

 

إغفال الفصل فيما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سهواً أو غلطاً. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. علة ذلك. بقاء هذا الطلب معلقاً أمام المحكمة. م 193 مرافعات.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. تداركه. بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب.

 

 

 

 

نطاق الطعن بالنقض. تحديده بالأسباب التي يبديها الطاعن. عدم اتساعه لغير الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه ثم الحكم في موضوع الاستئناف الأول دون التعرض إلى الحكم الصادر في الاستئناف الآخر. لا يعد إغفالاً للفصل في بعض الطلبات.

 

 

 

 

انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات. مناطه. أن يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ.

 

 

 

 

النص في منطوق الحكم على "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي، سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها لذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب. صحيح.

 

 

 

 

الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو خطأ.

 

 

 

 

الطلب الذي تغفله المحكمة. سبيل الفصل فيه. الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن في حكمها بذلك. مؤداه.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.

 

 

 

 

الإغفال في معنى المادة 193 مرافعات. مناطه - وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. إغفال الفصل في وسائل الدفاع أياً كانت اعتباره رفضاً لها. التظلم من ذلك يكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. مناطه. أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلة تصحيح الحكم. الطعن فيه.

 

 

 

 

إغفال المحكمة في أحد الطلبات. سبيله. الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. م 193 مرافعات.

 

 

 

 

إغفال الحكم الفصل صراحة أو ضمناً في أحد الطلبات تداركه بالرجوع إلى المحكمة التي أصدرته وليس بالطعن عليه. م 193 مرافعات. النص في منطوق الحكم "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات "لا يعد قضاءاً فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى ما كان محلاً للبحث من الطلبات.

 

 

 

 

إقامة طعن أمام محكمة النقض بدعوى إغفالها الفصل في بعض الطلبات. وجوب اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 253 وما بعدها من قانون المرافعات.

 

 

 

 

المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى قدم إليها بصورة واضحة إغفالا كليا يجعل الطلب معلقا أمامها .

 

 

 

 

إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية. أثره. للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فى دعواه. لا يحول ذلك دون حقه فى إقامة دعواه ابتداء أمام المحكمة المدنية إذا شاء.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في التعويض دون بيان قيمته أو إلزام المطعون عليه به. يعد إغفالاً من المحكمة للحكم في طلب التعويض تصحيح ذلك لا يكون بالطعن في الحكم. وجوب الرجوع لمحكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب.

 

 

 

 

إغفال الحكم الفصل في طلب موضوعي. تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.

 

 

 

 

الرجوع إلى نفس المحكمة وفقاً للمادة 368 مرافعات سابق. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم عن ذلك. وسيلته الطعن في الحكم إن كان قابلاً له.

 

 

 

 

إغفال الحكم الفصل في طلب الفوائد وعدم تعرض المحكمة له في أسبابها. النص في المنطوق "ورفضت ماعدا ذلك". بقاء طلب الفوائد معلقاً أمامها، وجوب الرجوع إليها للفصل فيه.

 

 

 

 

طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات الموضوعية. مناطه. إغفال الفصل عن سهو أو غلط إغفالا كليا يجعله باقيا معلقا أمامها. قضاء الحكم صراحة أو ضمنا برفض هذه الطلبات. وسيلة تصحيحه. الطعن فى الحكم بالطريق المقرر فى القانون.

 

 

 

 

إغفال الحكم الفصل فى بعض الطلبات لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق