جلسة
4 فبراير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى
محمد بك وعضوية زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد
بك.
----------------
(331)
القضية رقم
418 سنة 5 القضائية
اتفاق جنائي.
مناط
توفره. مضي وقت معين. لا يشترط.
(المادة
47 المكررة ع(
-------------
الاتفاق على ارتكاب
جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط
لتوفره مضي وقت معين. فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها
مباشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق