الصفحات

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الطعن رقم 26 لسنة 32 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 32 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة البداري الجزئية، بحكمها الصادر بجلسة 17/ 12/ 2009، ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري

المقامة من
.........

ضـــد
..........

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية، بجلسة 17/ 12/ 2009، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نصوص المواد (3 و9) من قانون الإجراءات الجنائية، و(273 و274) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها، وتنفيذ العقوبة، بشكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أُعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرًا تكميليًا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على المادتين (273 و 274) من قانون العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية. واحتياطيًّا: برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالـة وسـائر الأوراق - في أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، ضد المدعى عليهما، طالبًا توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة (274) من قانون العقوبات، على المدعى عليها الأولى - زوجته - وإلزامها والمدعى عليه الثاني - وكيلها في عقد الزواج - بأن يؤديا إليه مبلغ 51 جنيهًا، على سبيل التعويض المدني المؤقت. على سند من أنه زوج المدعى عليها الأولى بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها ولا تزال في عصمته، وقد نُسب إليها أنها بتاريخ 16/ 2/ 2009، بدائرة مركز البداري، اعتادت ممارسة الدعارة، وقُضي نهائيًّا بمعاقبتها في الجنحة المستأنفة رقم 1543 لسنة 2009 البداري، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، مما حدا به إلى تحريك دعوى زنا ضدها، عملاً بالمادتين (273 و274) من قانون العقوبات. تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفع الحاضر عن المدعي عليها الأولى بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم المدعي بالواقعة. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نصوص المواد (3 و9) من قانون الإجــراءات الجنائية و(273 و274) مــن قانــون العقوبات، مــن تعليق تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة زنا المرأة المتزوجة، والتحقيق فيهــا على شكوى زوجها، وتخويله الحق فى وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها برضائه معاشرتها له، وقصر حق الزوج في تقديم الشكوى على مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، والتمييز بين الزوج والزوجة في شروط إقامة دعوى زنا أي منهما على الآخر، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (2 و8 و9 و11) من دستور 1971 - فقد قضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة، للفصل في دستورية النصوص المشار إليها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، باعتبار الخصومة منتهية، بشأن نص المادتين (273 و274) من قانون العقوبات، لسابقة حسم المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3 فبراير سنة 1990، القاضي برفض الدعوى الدستورية رقم 34 لسنة 10 قضائية، فإن هذا الدفع مردود بأن فصل هذه المحكمة في دستورية النصين السالف بيانهما - ضمن نصوص عقابية أخرى - قد اقتصر على بحث مدى اتفاق هذه النصوص مع نص المادة الثانية من دستور سنة 1971، بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980، فيما استحدثته من جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. بما مؤداه: أن قضاء هذه المحكمة في تلك الدعوى لا يعتبر مطهرًا لنصي المادتين (273 و274) من قانون العقوبات، مما قد يكون عالقًا بهما من مثالب دستورية أخرى، ولا يحول دون إعادة طرحهما على هذه المحكمة، لأوجه مخالفة أخرى غير ما تقدم، ويضحى الدفع باعتبار الخصومة منتهية في غير محله، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد (185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308) من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون ذاته، بعد استبدالها بالقانون رقم 426 لسنة 1954، على أنه وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ..........
وتنص المادة (273) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها.
وتنص المادة (274) من القانون ذاته على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنه من عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعاوى الجنائية التي يشترط القانون فيها تقديم شكوى، يقتصر حكمها على الدعاوى الجنائية التي تتولاها سلطة التحقيق الابتدائي، دون تلك المقامة بطريق الادعاء المدني المباشر. ولما كانت الدعوى الموضوعية قد أُقيمت بالطريق الأخير، دون تقديم شكوى إلى سلطة التحقيق المختصــة، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المشار إليه، لن يكون له انعكاس على النزاع الموضوعي، ويضحى غير لازم للفصل فيه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن النزاع الموضوعي يدور حول دعوى الزنا التي أقامها المدعي ضد المدعى عليها الأولى - زوجته - عن طريق الادعاء المباشر، بطلب عقابها عن ارتكابها جريمة الزنا، وإلزامها والمدعى عليه الثاني بالتعويض المدني المؤقت، وكانت المدعى عليها المذكورة قد واجهت تلك الدعوى بدفع بعدم قبولها، لانقضاء أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، دون تقديمه الشكوى، وكان تقديم الشكوى في المدة السالف بيانها، شرطًا لمحاكمة الزوجة الزانية، ومعاقبتها بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، فيما لو أدانتها محكمة الموضوع، وكان للزوج أن يوقف تنفيذ حكم الإدانة برضائه معاشرة المحكوم عليها له كما كانت. ومن ثم فإن الفصل في دستورية الأحكام السالف بيانها، يكون له أثر مباشر وانعكاس أكيد على الفصل في الدعوى الموضوعية، وتنفيد الحكم الصادر فيها بالإدانة - حال إدانتها -، ومن ثم يتحدد نطاق هذه الدعوى في الفصل في دستورية نص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية في مجال سريانه على صدر المادة (273) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، وما تضمنه عجز المادة (274) من القانون ذاته، من تخويل زوج الزانية إيقاف تنفيذ حكم إدانتها برضائه معاشرتها له كما كانت، دون سائر ما تضمنته هذه المواد من أحكام أخرى.
وحيث إن حكم الإحالة ينعــى على النصوص التشريعيــة السالف بيانها، فيما تضمنته من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على الزوجة الزانية إلا بناءً على شكوى زوجها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة وبمرتكبها، ومنح الزوج الحق في وقف تنفيذ العقوبة التي قُضي بها على الزوجة برضائه معاشرتها له كما كانت - إهدارها لقيم ومبادئ المجتمع، ومخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية، التي لا تشترط موافقة الزوج لرفع الدعوى ضد زوجته المتهمة بالزنا، أو تعلق تنفيذ العقوبة على إرادته، وهو ما يقع مخالفًا لنصوص المواد (2 و8 و9 و11) من دستور 1971، المقابلة لنصوص المواد (2 و9 و10) من الدستور الحالي.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها حكم الإحالة للنصوص التشريعية المحالة، تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي. ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشـر رقابتهــا على النصـوص المحالة - التي مازالت سارية ومعمولاً بها - في ضوء أحكام الدستور الحالي.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة نص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية لمبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يشترط القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، موافقة الزوج على إقامة الدعوى على زوجته الزانية لمعاقبتها عن جريمة من جرائم الحدود، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع - بعد تعديل المادة الثانية من دستور 1971 في 22 مايو 1980 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على هذا التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي في وقت لم يكن فيه القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا واجب الإعمال. ومن ثم، فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، قد صدر وعُمِل بأحكامه قبل 22/ 5/ 1980، في وقت لم يكن فيه هذا القيد قائمًا، ولم يلحقه تعديل بعد هذا التاريخ، فإن النعي عليه بمخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية يكون في غير محله.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النصوص التشريعية التي تحدد بها نطاق الدعوى المعروضة، لأحكام المــواد (8 و9 و11) من دستور 1971، المقابلة للمادتين (9 و10) من الدستور الحالي، فإنه مردود بأن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق الــتقاضي - علـى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا. وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها، انحرافًا بها عن أهدافهـا، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالاً.
وحيث إن حق التقاضي مكفول للناس كافة، بنص المادة (97) من الدستور، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهـم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته، وإن كان ذلك لا يحول بين حق المشرع في أن يفرد تنظيمًا خاصًّا لنظر بعض المنازعات على نحو يتوافق مع طبيعتها، ليقدر لها ما يناسبها من القواعد، على أن يكون ذلك وفق أسس موضوعية مبررة، ومنضبطة، لا تمييز فيهـا بين الخصـوم أصحـاب المراكـز القانونية المتكافئة، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرة حق التقاضي، أو عرقلة النفاذ إليه.
وحيث إن القيم الدينيـة والخلقية لا تعمل بعيدًا أو انعزالاً عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها. ومن أجل ذلك جعل الدستور في المادة (10) منه، قوام الأسرة الدين والأخلاق والوطنية، كما جعل الأخلاق والقيم والتقاليد، والحفاظ عليها والتمكين لها، التزامًا على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة، والمجتمع ككل، وغدا ذلك قيدًا على السلطة التشريعية، فلا يجوز لها أن تسن تشريعًا يخل بها، ذلك أنه - وفقًا لنص المادة (92) من الدستور- وإن كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق والحريات أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم فيما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته اختصاصاته، وأن يراعي كذلك أن كل تنظيم للحقوق، لا يجوز أن يصل في منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو الانتقاص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لا تكفل فاعليتها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين دومًا النظر إلى النصوص القانونية باعتبارها وسائل حددها المشـرع لتحقيق أغراض يبتغيهــا، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على ضوء مشروعية تلك الأغراض، واتصال هذه الوسائل منطقيًا بها.
إذ كان ما تقدم، وكان المشرع في النصوص المحالة - في جانبهـا الإجرائي دون الموضوعي - قد راعى ما تتمتع به جريمة زنا الزوجة من خصوصية، وتأثيرها على الزوج والأسرة من ناحية، وعلى المجتمع الذي قوامه الأسرة من ناحية أخرى، فالزنا جريمة يكون ضررها في شيوعها، وعلاجها يحققه الحيلولة دون ذلك، فكان لازمًا أن يكون تحريك الدعوى الجنائية بشأنها محاطًا بإجراءات صارمة، يكون زمامها بيد الزوج المجني عليه - دون غيره - فلا تقام دعوى زنا الزوجة إلا بشكوى زوجها إلى جهات الاستدلال أو التحقيق، أو بإقامة الدعوى بطريق الادعاء المدني المباشر، وحدد لذلك ميعادًا لا تقبل الدعوى بفواته، فلا يجوز تقديم الشكوى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم علم الزوج بوقوع الجريمة وبمرتكبها، وهي مدة تكفي ليتخذ فيها المجني عليه قراره - عن بصر وبصيرة - إما بتقديم شكواه، لتنال من أخطأت في حق دينها ومجتمعها وأسرتها جزاءً وفاقًا لفعلتها، أو أن يمسك عن تقديم شكواه، سترًا لنفسه وولده، ودفعًا للزوجة إلى طريق التوبة والهداية، وله أن يولي اعتبارات الصفح والعفو، وستر أسرته، وحاجة ولده المصلحة الفضلى، وذلك حتى الهزيع الأخير من إجراءات الدعوى الجنائية، فيكون للزوج أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وإن صارت نهائية أو بدأت المحكوم عليها في التنفيذ، برضائه معاشرتها له كما كانت، ومن ثم يكون المشرع بالنصوص المحالة - في حدود نطاقها المتقدم - قد وازن بين المصلحة المجتمعية في تحقيق الردع العام والخاص من ناحية، ومصلحة الأسرة في استمرارها، بوصفها النواة الأولى للمجتمع من ناحية أخرى، بما يكون معه النعي عليها بمخالفة المادتين (9 و10) من الدستور لا سند له، خليقًا بالرفض.
وحيث إن النصوص التشريعية المحالة - في النطاق السالف تحديده - لا تتعارض مع أي حكم آخر في الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.

الطعن 9198 لسنة 80 ق جلسة 18 / 10 / 2017

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الدغار . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 27 من المحرم سنة 1439 ه الموافق 18 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9198 لسنة 80 ق .

والمرفوع من :
1 - السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة بورسعيد .
2 - السيد / رئيس قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية .
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة .
حضر عن الطاعن السيد المستشار / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
1 - السيد / .... .
2 - السيد / ..... .بصفتيهما شريكين بشركة ..... .ويعلنان ...... ، محافظة بورسعيد .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما بالجلسة .

-------------

" الوقائع "

فى يوم 18/ 5/ 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2010 فى الاستئناف رقم 81 لسنة 50 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفى 1/ 6/ 2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . وفى اليوم نفسه أودع الطاعن حافظة بمستنداته . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته لرفعه من غير ذي صفة فيما عدا ما تقدم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وبجلسة 4/ 10 / 2017 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 18/ 10/ 2017 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته . والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / عمر السعيد غانم " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية استصدر الأمرين رقمى 158 ، 179 لسنتى 2004 ، 2005 بتقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى رقم 65 لسنة 2004 بورسعيد الابتدائية فتظلم فيهما المطعون ضدهما بالدعوى رقم 92 لسنة 2008 بورسعيد الابتدائية على سند من أن المبلغ الذى صدر به الحكم المستحق عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكي وقد قدر قلم الكتاب الرسوم المتظلم منها وقت صدور الحكم فى حين يتعين أنه يتم التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 2009 بقبول التظلم شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قائمتى الرسوم رقمى 158 ، 179 لسنتى 2004 ، 2005 الصادرتين فى الدعوى رقم 65 لسنة 2004 بورسعيد الابتدائية ، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم 81 لسنة 50 ق وبتاريخ 23 من مارس سنة 2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ قضى بإلغاء قائمتى الرسوم القضائية المتظلم منها تأسيساً على أن تقديرها يكون على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى لا على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم فى حين أنه كان يتعين عليه آنذاك أن يقضى بتعديل أمرى التقدير لا بإلغائهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين العاشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هى رفع الدعوى التى تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن أمر تقدير الرسوم القضائية هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة الحكم بالدين يخضع الطعن فيه لذات القواعد التى تحكم إجراءات الطعن فى الأحكام وبالتالى فإن المحكمة التى تنظر التظلم من أمر التقدير يكون لها أن تقضى بتأييد الأمر المتظلم منه أو بتعديله أو بإلغائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قضى بإلغاء قائمتى الرسوم القضائية المتظلم منهما على أساس أنها قدرت بسعر الدولار وقت صدور الحكم وليس وقت رفع الدعوى فى حين أنه كان يتعين عليه القضاء بتعديلهما لا بإلغائهما وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل قائمتى الرسوم القضائية المتظلم منهما باحتسابها على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 81 لسنة 50 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل قائمتى الرسوم رقمى 158 ، 179 لسنتى 2004 ، 2005 والصادرتين فى الدعوى رقم 65 لسنة 2004 بورسعيد الابتدائية باحتسابهما على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى وألزمت المستأنف بصفته الأول المناسب من المصروفات عن درجتى التقاضى .

الطعن 6726 لسنة 88 ق جلسة 9 / 2 / 2022

محكمة النقض
الدائرة العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر عزت ، محمد عبد الظاهر محمد إبراهيم الإتربي ، نواب رئيس المحكمة وعلاء السجيعي

والسيد أمين السر / ياسر محمد.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1443 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت القرار الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6726 لسنة 88 القضائية.

المرفوع من
السيد/ .......
وموطنه القانوني المختار - مكتب .... للاستشارات القانونية - ...... - المطرية - محافظة القاهرة.
ضد
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر ش م م بصفته.
ويُعلن بموطنه القانوني- قطاع الشئون القانونية- 61 شارع التسعين - منطقة البنوك - التجمع الخامس.

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلًا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل ولم يبين بشكل محدد وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام القضائية النهائية ولتقرير الخبراء وماهية المستندات المقدمة منها للمحكمة ودلالتها والتي لم يعنِ الحكم ببحثها وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصورة الضوئية للحكم لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم، وكان الثابت بالأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم الابتدائي بمدوناته - أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية للحكم رقم 1369 لسنة 130 ق للتدليل علي أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته بواقع 195 يوماً جحدها المطعون ضده، ولم يُقدم أصلها، فلا حجية لها في الإثبات، ولم يُقدم الطاعن رفقة صحيفة الطعن ما يخالف ذلك أو يدحضه، كما أنه لم يقدم ما يثبت تعذر حصوله على صورة رسمية من الحكم سالف البيان بغير إذن أو تصريح من المحكمة، وأنه لا يعاب على المحكمة عدم اتخاذها من تلقاء نفسها إجراء تحقيق أو استجواب لم يطلب منها باعتبار أن ذلك رخصة مخولة لها، وهي وحدها من تقرر لزوم أو عدم لزوم الاستعانة بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالصورة الضوئية لذلك الحكم، فإنه يكون أعمل صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، وأعفته من الرسوم القضائية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - طلب إعادة القضية للمرافعة


حق المحكمة في رفض طلب إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم وانقضاء ميعاد تقديم المذكرات فيها متى رأت أن الطلب غير جدي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع / ما يوفره



المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة. رفض المحكمة طلب الخصوم تمكينهم من المرافعة. إخلال بحق الدفاع. على المتمسك بعدم حصول المرافعة تقديم الدليل. علة ذلك الأصل في الإجراءات أنها روعيت.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في شأن نفي الاستغلال، دون تقديم ما يدل على التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإغفالها الرد عليه. عار عن الدليل.الحكم كاملاً




ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع / ما لا يوفره



تقديم مذكرة ومستندات بعد انقضاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات فيه ودون الإذن بتقديم مستندات. حق المحكمة في استبعادها. قبول الخصم للمذكرة وطلبه مهلة للرد عليها. لا يحول بين المحكمة وبين استعمال حقها في رفض المذكرة.الحكم كاملاً




تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع أو الإخلال به. مجيء قرار التعجيل تالياً لنهاية الميعاد المصرح فيه بإيداع المذكرات وبعد استيفاء طرفي الخصومة لدفاعهما شفوياً ومذكراتهما الختامية. لا بطلان ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على ما تبينه المحكمة من فحصها الأوراق المطعون عليها وما استدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها ولما لها من سلطة في تقدير الدليل. رفضها ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




قصر الطاعن مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه. إجابة المحكمة طلبه والتصريح له بذلك وتقديمه المذكرة خلال فترة حجز الدعوى الحكم. لا إخلال في ذلك بحق الدفاع. استظهار الحكم وقائع الدعوى وأوجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف. عدم انطواء الحكم على القصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع




تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ماهيته الدفع الذي لم يقدم دليلاً على صحته.الحكم كاملاً




رفض الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات دفاعه بشأن سداده الأجرة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الرد على طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط لإثبات دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامي مورثهم. رفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره في أسباب حكمها. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إيداع المستأنف عليه بعد إعذاره، مذكرة بدفاعه مرفقاً بها مستنداته قلم كتاب المحكمة. استناد الحكم في قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف إلى ما ورد بتلك المذكرة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




طلب ضم أوراق أمام محكمة الموضوع. عدم إجابته. الطعن على الحكم. عدم بيان وجه المصلحة في الأوراق ومدى تأثير إغفال الحكم لهذا الطلب على ما قضى به. الطعن غير منتج.الحكم كاملاً




تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بذلك أو اطلاع الخصم عليها - تقديم مستند في فترة حجز الدعوى للحكم. إقامة الحكم قضاءه على ما جاء في هذا المستند دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات ودون أن يثبت اطلاع الطاعن على هذا المستند - مخالفة الحكم القانون وإخلاله بحق الدفاع.الحكم كاملاً




قيام الحكم على عدم اعتباره المنزل الذي وجه فيه إعلان الرغبة موطناً للمطعون عليها. عدم تمكينه الطاعنتين من إثبات صحة هذا الإعلان. تدليله مع ذلك على بطلان الإعلان الحاصل فيه. تصريحه بأن ذلك من قبيل الفرض الجدلي - اعتبار ذلك استطراداً زائداً على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه. ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




انتقال المحكمة الاستئنافية إلى الكلام في الريع دون مناقشة الخصوم فيه. تقديره على أساس الثمن. إخلال بحق الدفاع. يجب أن يتاح للخصوم فرصة الكلام في الريع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - دفاع يخالطه واقع




عدم تقديم الطعن الدليل على تمسكه بطلب ندب خبير، دفاع يخالطه واقع، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - طلب ضم أوراق




متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا عليها إن هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب الخصوم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - دفاع موضوعي



الطعن بأن الحكم قد بني على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط في حين أن البيع صدر منه عن نفسه وبصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل







المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل متى تراءى لها أنه لا مبرر له. فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن القضية أحيلت من قاضى التحضير على المرافعة بناءً على طلب الطرفين لأنها مستوفاة، وكان الحاضر عن محامى المدعى عليها، إذ طلب بجلسة المرافعة التأجيل لحضور محاميها الأصيل، لم يبد عذراً لتخلفه عن الحضور.الحكم كاملاً





الطعن 4 لسنة 50 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 293 ص 1621

جلسة 26 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.

-----------------

(293)
الطعن رقم 4 لسنة 50 القضائية  "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. التماس إعادة النظر.
الطعن بطريق التماس إعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لقانون المرافعات. للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرط ذلك.
 (2)حكم. "حجية الحكم". التماس إعادة النظر.
حجية الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى، لا تحوز الحجية. مثال في التماس إعادة النظر.
 (3)حكم. نقض.
صدور الحكم من محكمة ابتدائية استئنافية. الطعن فيه بطريق النقض. شرط جوازه.

--------------
1 - مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن الأصل في نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على الفصل في جواز قبوله وتتناول الثانية الفصل في موضوع النزاع ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، وأنه يكفي للفصل في قبول الالتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة ووروده على حكم قابل له وابتنائه على وجه من الأوجه المبينة في القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنه متوافرة ولم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم في الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل مالها من حق في الفصل في الموضوع في هذه الحالة قضت بقبول الالتماس وحددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جديد وعندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية في النزاع وينمحي كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن المعول عليه في الحكم والذي يحوز فيه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ تكون الأسباب في هذه الحالة هي المرجح في تفسير المنطوق وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة، والذي يعتد به فيها هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتجوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه، وكانت المحكمة قد قضت في 27 - 6 - 1979 برفض الدفع بعدم جواز الالتماس وبقبوله وإلغاء الحكم الملتمس فيه على سند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها ووكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعون ضدها في صندوق التوفير مما يتحقق به الغش وأنه كان من شأنه التأثير في الحكم، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل في قبول الالتماس لتوافر الغش الذي أدخلته المطعون ضدها على المحكمة متمثلاً في إخفائها عنها وجود رصيد باسمها في صندوق التوفير وأنه كان من شأن ذلك التأثير في الحكم، ولا يجوز حجية الأمر المقضي إلا في منطوقه وما يرتبط به من أسباب لازمة للفصل في موضوع الغش المؤثر في الحكم، أما ما جاوز ذلك من أسباب - استطرد الحكم إليها - متعلقة بموضوع الدعوى وبما إذا كان المال المودع باسم المطعون ضدها مملوكاً لها وأن من حقها وقد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها به إن لم تكن قد سلمته لها في الحال فإنه يتصل بما لم يكن مطروحاً على المحكمة في هذه المرحلة من نظر الالتماس ومن ثم فلا يجوز الحكم حجية في خصوصه.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة - استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، فإن الطعن يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 430 لسنة 1976 أحوال شخصية روض الفرج الجزئية قبل أبيها الطاعن طلباً لفرض نفقة لها عليه فقضي لها بفرض عشرين جنيهاً شهرياً - استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 67 لسنة 1977 أحوال نفس كلي شمال القاهرة واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 1193 لسنة 96، وفي 28 - 12 - 1977 حكم في الاستئنافين برفض أولهما وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف وزيادة المفروض للمطعون ضدها خمسة جنيهات ليصبح الحاصل والزيادة 25 شهرياً، وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 18 - 3 - 1978 أقام الطاعن التماس بإعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 378 لسنة 1978 س شمال القاهرة أسسه على أن المطعون ضدها أدخلت الغش على المحكمة بإخفاء يسارها وفضل كسبها الذي تدل عليه مدخراتها المودعة بصندوق توفير البريد، دفعت المطعون ضدها بعدم جواز الالتماس لأن والدتها هي التي أودعت المال باسمها دون علمها واحتفظت لنفسها دونها بالحق في الصرف منه، وبجلسة 27 - 6 - 1979 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه وحددت جلسة لنظر موضوع الاستئنافين، ثم قضت بجلسة 28 - 11 - 1979 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف 67 لسنة 1977 وفي الاستئناف 1193 سنة 1976 بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض ليكون الأصل والزيادة ثلاثين جنيهاً شهرياً. طعن الطاعن في هذا للحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وقال الطاعن في بيان ذلك إن الحكم الصادر في 27 - 6 - 1979 بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه قد حسم النزاع بينه وبين المطعون ضدها في خصوص ملكيتها للمال المودع باسمها في صندوق توفير البريد ومع ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بأحقيتها للنفقة المفروضة على سند من أن هذا المال لم يكن تحت تصرفها وإنما كان الصرف منه معقوداً لوالدتها وحدها فلا يمثل مالاً حاضراً يحول دون فرض النفقة لها وبذلك يكون قد خالف فيما فصل فيه حكماً سابقاً صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي فيجوز له الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق الالتماس إعادة النظر في الحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن الأصل في نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل في جواز قبوله وتتناول الثانية الفصل في موضوع النزاع ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، وأنه يكفي للفصل في قبول الالتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة ووروده على حكم قابل له وابتنائه على وجه من الأوجه المبينة في القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة ولم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم في الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل مالها من حق في الفصل في الموضوع في هذه الحالة قضت بقبول الالتماس وحددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جديد وعندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية في النزاع وينمحي كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار، وإذ كان المعول عليه في الحكم والذي يجوز فيه حجية الأمر المقضي هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ تكون الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة، والذي يعتد به منهما هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه وكانت المحكمة قد قضت في 27 - 6 - 1929 برفض الدفع بعدم جواز الالتماس وبقبوله وإلغاء الحكم المقضي فيه على سند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها ووكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعون ضدها في صندوق التوفير وما يتحقق به الغش وأنه كان من شأنه التأثير في الحكم، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل في قبول الالتماس لتوافر الغش الذي أدخلته المطعون ضدها على المحكمة متمثلاً في إخفائها عنها وجود رصيد باسمها في صندوق التوفير وأنه كان من شأن ذلك التأثير في الحكم، ولا يجوز حجية الأمر المقضي إلا في منطوقه وما يرتبط به من أسباب لازمة للفصل في وقوع الغش المؤثر في الحكم. أما ما جاوز ذلك من أسباب - استطرد إليها الحكم - متعلقة بموضوع الدعوى وبما إذا كان المال المودع باسم المطعون ضدها مملوكاً لها وأن من حقها وقد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها به إن لم تكن قد سلمته لها في الحال، فإنه يتصل بما لا لم يكن مطروحاً على المحكمة في هذه المرحلة من نظر الالتماس ومن ثم فلا يحوز الحكم حجية في خصوصه، لما كان ذلك وكان المطعون فيه أقام قضاءه على ما تضمنته أسبابه من أن الرصيد الذي فتح باسم المطعون ضدها لم يكن تحت تصرفها ولم تكن تتمكن من سحبه أو جزء منه وإنما كان فتح الحساب والصرف منه معقودين لوالدتها وحدها وأن الرصيد المذكور قبل صرفه - بالقيود التي تحكمه - لا يمثل مالاً حاضراً للمطعون ضدها يمنع من فرض نفقة لها على أبيها، فإنه لا يكون قد خالف قوة الأمر المقضي به في الحكم الصادر في 27 - 6 - 1979، وإذ صدر الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا أن يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، فإن الطعن يكون غير جائز.