المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة. رفض المحكمة طلب الخصوم تمكينهم من المرافعة. إخلال بحق الدفاع. على المتمسك بعدم حصول المرافعة تقديم الدليل. علة ذلك الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في شأن نفي الاستغلال، دون تقديم ما يدل على التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإغفالها الرد عليه. عار عن الدليل.
ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق