الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل متى تراءى لها أنه لا مبرر له. فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن القضية أحيلت من قاضى التحضير على المرافعة بناءً على طلب الطرفين لأنها مستوفاة، وكان الحاضر عن محامى المدعى عليها، إذ طلب بجلسة المرافعة التأجيل لحضور محاميها الأصيل، لم يبد عذراً لتخلفه عن الحضور.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق