تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع.
تمسك الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري.
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ماهيته الدفع الذي لم يقدم دليلاً على صحته.
رفض الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات دفاعه بشأن سداده الأجرة .
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط لإثبات دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إخلال بحق الدفاع .
تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامي مورثهم. رفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره في أسباب حكمها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
إيداع المستأنف عليه بعد إعذاره، مذكرة بدفاعه مرفقاً بها مستنداته قلم كتاب المحكمة. استناد الحكم في قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف إلى ما ورد بتلك المذكرة. إخلال بحق الدفاع.
طلب ضم أوراق أمام محكمة الموضوع. عدم إجابته. الطعن على الحكم. عدم بيان وجه المصلحة في الأوراق ومدى تأثير إغفال الحكم لهذا الطلب على ما قضى به. الطعن غير منتج.
تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بذلك أو اطلاع الخصم عليها - تقديم مستند في فترة حجز الدعوى للحكم. إقامة الحكم قضاءه على ما جاء في هذا المستند دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات ودون أن يثبت اطلاع الطاعن على هذا المستند - مخالفة الحكم القانون وإخلاله بحق الدفاع.
قيام الحكم على عدم اعتباره المنزل الذي وجه فيه إعلان الرغبة موطناً للمطعون عليها. عدم تمكينه الطاعنتين من إثبات صحة هذا الإعلان. تدليله مع ذلك على بطلان الإعلان الحاصل فيه. تصريحه بأن ذلك من قبيل الفرض الجدلي - اعتبار ذلك استطراداً زائداً على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه. ولا إخلال بحق الدفاع.
انتقال المحكمة الاستئنافية إلى الكلام في الريع دون مناقشة الخصوم فيه. تقديره على أساس الثمن. إخلال بحق الدفاع. يجب أن يتاح للخصوم فرصة الكلام في الريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق