الصفحات

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الطعن 6726 لسنة 88 ق جلسة 9 / 2 / 2022

محكمة النقض
الدائرة العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر عزت ، محمد عبد الظاهر محمد إبراهيم الإتربي ، نواب رئيس المحكمة وعلاء السجيعي

والسيد أمين السر / ياسر محمد.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1443 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت القرار الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6726 لسنة 88 القضائية.

المرفوع من
السيد/ .......
وموطنه القانوني المختار - مكتب .... للاستشارات القانونية - ...... - المطرية - محافظة القاهرة.
ضد
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر ش م م بصفته.
ويُعلن بموطنه القانوني- قطاع الشئون القانونية- 61 شارع التسعين - منطقة البنوك - التجمع الخامس.

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلًا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل ولم يبين بشكل محدد وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام القضائية النهائية ولتقرير الخبراء وماهية المستندات المقدمة منها للمحكمة ودلالتها والتي لم يعنِ الحكم ببحثها وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصورة الضوئية للحكم لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم، وكان الثابت بالأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم الابتدائي بمدوناته - أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية للحكم رقم 1369 لسنة 130 ق للتدليل علي أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته بواقع 195 يوماً جحدها المطعون ضده، ولم يُقدم أصلها، فلا حجية لها في الإثبات، ولم يُقدم الطاعن رفقة صحيفة الطعن ما يخالف ذلك أو يدحضه، كما أنه لم يقدم ما يثبت تعذر حصوله على صورة رسمية من الحكم سالف البيان بغير إذن أو تصريح من المحكمة، وأنه لا يعاب على المحكمة عدم اتخاذها من تلقاء نفسها إجراء تحقيق أو استجواب لم يطلب منها باعتبار أن ذلك رخصة مخولة لها، وهي وحدها من تقرر لزوم أو عدم لزوم الاستعانة بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالصورة الضوئية لذلك الحكم، فإنه يكون أعمل صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق