جلسة
يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
-------------
(336)
القضية رقم
2446 سنة 46 قضائية
تبديد.
الحكم الذي
يعاقب على هذه الجريمة. وجوب بيان ما يدل على توفر نية التبديد فيه.
(المادتان 296 و297
ع)
------------
إذا قضت محكمة أوّل
درجة ببراءة متهم في تبديد أشياء استنادا إلى أمور استخلصت منها عدم توفر نية
التبديد عنده ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وقضت بالإدانة دون أن
تبين في حكمها ما يدل على توفر نية التبديد لديه كان في حكمها قصور في البيان وفى
الرد على أسباب حكم البراءة يجعله معيبا متعينا نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق