جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-----------------
(346)
القضية رقم 2639 سنة 46
قضائية
تهمة.
تغيير وصفها من سرقة إلى
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. التهمة الجديدة كانت موضع مناقشة بجلسة المحاكمة.
تدليل الحكم على صحة هذه التهمة. لا مطعن على الحكم. الخطأ المادي في ذكر مواد
العقوبة المنطبقة لا يطعن على الحكم.
(المواد 274 و278 و324
و326 عقوبات و149 و173 تحقيق و37 و40 تشكيل)
--------------
إذا اتهم شخص بالشروع في السرقة
من منزل مسكون تطبيقا للمادتين 274 و278 عقوبات ورات المحكمة أن تعتبر الواقعة
دخولا في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه وعاقبته على فعله هذا موصوفا بهذا
الوصف فلا مطعن عليها في هذا الحكم ما دام أن دخول المتهم المنزل كان موضع مناقشة
بجلسة المحاكمة وما دامت المحكمة قد بينت في حكمها الأدلة التي أقنعتها بثبوت دخول
المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. وكذلك لا يطعن على هذا الحكم أن تكون المحكمة - عند
ذكر المواد المنطبقة - ذكرت المادتين 274 و278 خطأ، بل هذا الخطأ المادي يكفي
لاستدراكه أن تصححه محكمة النقض بذكر المواد المنطبقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق