جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
------------
(390)
القضية رقم 562 سنة 47
قضائية
قاض بهيئة محكمة النقض.
اشتراكه في نقض الحكم. جواز نظره موضوع الدعوى.
(المادة 309 مرافعات)
------------
لمن جلس من القضاة بهيئة
محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم
الصادر فيها لأنه - وهو لم يشترك مع زملائه في محكمة النقض إلا في مراقبة صحة
تطبيق القانون - لا يمكن اعتباره قد أبدى رأيا في موضوع الدعوى التي جلس أخيرا
للفصل فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق