جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-----------
(347)
القضية رقم 2641 سنة 46
قضائية
(أ) سلطة محكمة الموضوع في
تكوين عقيدتها.
(ب) الإجراءات الابتدائية
أمام النيابة. لا يصح الطعن بنقصها أمام محكمة النقض لأول مرة.
(المادتان 229 و236 تحقيق)
-------------
1 - لمحكمة الموضوع أن
تعتمد على أي دليل تستخلصه من ظروف القضية ومن أي تحقيق جرى فيها لا فرق بين ما
تباشره هي بنفسها وبين ما باشره رجال الضبطية القضائية.
2 - لا يصح الطعن لأوّل
مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي الحاصل أمام النيابة ما
دام الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة أول درجة قبل سماع شهادة الشهود
بالجلسة لأن تركه إياه مسقط لحقه فيه (1).
(1) هذه المسألة محل لكثير من الأخذ والرد ولمحكمة النقض فيها أحكام صدرت
فيما بعد فيحسن مراجعتها. ويظهر أن أهم ما في الحكم الحالي هو كون الطعن حاصلا
لأوّل مرة لدى محكمة النقض أي أنه لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. وهذه الخصوصية
وحدها كانت بذاتها كافية لرفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق