جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك
وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-----------------
(393)
القضية رقم 595 سنة 47
قضائية
حكم محكمة الجنح نهائيا
بعدم اختصاصها. إعادة الدعوى إليها بقرار من قاضي الإحالة طبقا لقانون 19 أكتوبر
سنة 1925. وجوب نظرها الدعوى.
(قانون 19 أكتوبر سنة
1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)
----------------
قرار قاضي الإحالة القاضي
بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يتعارض مع سبق
الحكم بعدم الاختصاص من هذه المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق