جلسة
يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-------
(368)
القضية رقم
2093 سنة 46 قضائية
تقرير الوقائع من حق
محكمة الموضوع بشرط صحة وجود مصدرها في التحقيقات.
(المادة
149 تحقيق)
-------------
لمحكمة الموضوع أن
تقدّر التحقيقات وشهادة الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التي تعتقد ثبوتها وتبني
عليها حكمها بالإدانة أو التبرئة. وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك
التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها فان
عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعا لها من الخيال، وهو ما
لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبا يبنى من جهة الوقائع على أدلة
تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة. على أنه
إذا أتى في الحكم من الوقائع ما يكون مظهره أنه منتزع من الخيال فان هذا الحكم لا
يسقط إذا كان فيه من الوقائع الصحيحة الأخرى ما يكفي لتسبيبه. إذ العمل الفاسد لا
يبطل الصحيح ما لم يكونا متلازمين يسقط أحدهما بسقوط الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق