الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 سبتمبر 2022

الطعن 5881 لسنة 75 ق جلسة 20 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 126 ص 803

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
----------------

(126)
الطعن رقم 5881 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل: تأديب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
(1) إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بمستنداته في الطعن دون تقديم توكيله عن المطعون ضده. أثره. اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعا. علة ذلك. المادتان 258، 266 مرافعات.

(2) شركات قطاع الأعمال العام. خضوعها لأحكام التأديب والعقوبات التأديبية الواردة في قانون العمل اعتبارا من 19/ 7/ 1991. عدم جواز تطبيق أي قانون أو لائحة أخرى كان يعمل بها من قبل. م 44 ق 203 لسنة 1991. التزامها بإعداد لائحة جزاءات. م 59 من القانون الأخير. وجوب اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة.

(3) العقوبة التأديبية. عدم جواز توقيعها بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما من ثبوت المخالفة. م 6 من لائحة جزاءات الشركة المطعون ضدها. توقيع الجزاء التأديبي على الطاعن بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما على ثبوت المخالفة بموجب مذكرة النيابة الإدارية. مؤداه. بطلان هذا القرار. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وفساد في الاستدلال.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 258، 266 من قانون المرافعات إنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه، أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم تكن له صفة الوكيل لأنه لم يقدم سند وكالته عنها، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه، إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته، فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعا في الطعن.

2 - إن مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والنص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/ 7/ 1991 وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون، ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالا لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة.

3 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها أصدرت لائحة الجزاءات والتي وانتظمت المادة السادسة منها على أن ".... ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه أيا من الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة، وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن، وبتاريخ 18/ 1/ 2001 أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إداريا، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاء التأديبي على الطاعن بتاريخ 2/ 1/ 2002 بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما على ثبوت المخالفة، فإن هذا القرار يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ... لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحا خلال الميعاد القانوني، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة ...... - وآخرين غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2002 بمجازاته بخصم يومين من راتبه واعتباره كأن لم يكن وإزالة كافة آثاره، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها التي أصدرت قرار الجزاء سالف البيان بالمخالفة للمادة 60 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ولائحة نظام العاملين بها لصدوره بتاريخ 2/ 1/ 2002 بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ ثبوت المخالفة وبالرغم من أنه لم يرتكب ثمة خطأ يوجب مجازاته عليه، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، أجابته لطلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق وبتاريخ 23/ 2/ 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها استبعاد مذكرة المطعون ضدها، وأبدت الرأي في الموضوع بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطلب المبدى من النيابة باستبعاد مذكرة المطعون ضدها في الطعن أن المحامي الذي أودع المذكرة باسمها لم يقدم توكيلا عنها بالمخالفة لنص المادة 258 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لما كان مفاد المادتين 258، 266 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه، فعليه أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم تكن له صفة الوكيل لأنه لم يقدم سند وكالته عنها، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه، إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته، فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعا في الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2002 بتاريخ 2/ 1/ 2002 بخصم يومين من راتبه بعد أكثر من ثلاثين يوما على قرار النيابة الإدارية الصادر في 18/ 1/ 2001 بانتهاء التحقيقات في المخالفة المنسوبة له موضوع هذا القرار وطلبت مجازاته إداريا مخالفة بذلك نص المادة 6 من لائحة الجزاءات بالشركة ونص المادة 60 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن قرار مجازاته قد صدر صحيحا خلال المدة القانونية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981"، والنص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة"، ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/ 7/ 1991 وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون، ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالا لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة، ونفاذا لذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها لائحة الجزاءات والتي انتظمت المادة السادسة منها على أن "... ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه أيا من الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة، وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن، وبتاريخ 18/ 1/ 2001 أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إداريا، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاء التأديبي على الطاعن بتاريخ 2/ 1/ 2002 بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما على ثبوت المخالفة، فإن هذا القرار يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ... لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحا خلال الميعاد القانوني، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 8 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق