الوقائع المصرية - العدد 208 - في 20 سبتمبر سنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة
ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2004 ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة
؛
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 1827 لسنة 2020 بإنشاء نيابة استئناف
طنطا لشئون الأسرة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشأ نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة ، ويكون مقرها الطابق
الثالث بمبنى مجمع نيابات شئون الأسرة الكائن بشارع الشهداء أمام مبنى مديرية
المساحة بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية ، وتتبعها النيابات الجزئية الآتية :
قسم شبين الكوم لشئون الأسرة .
مركز شبين الكوم لشئون الأسرة .
الشهداء لشئون الأسرة .
أشمون لشئون الأسرة .
الباجور لشئون الأسرة .
بركة السبع لشئون الأسرة .
السادات لشئون الأسرة .
تلا لشئون الأسرة .
قويسنا لشئون الأسرة .
منوف لشئون الأسرة .
مادة رقم 2
تتولى نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة والنيابات الجزئية
التابعة لها المهام المخولة قانونًا للنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية
للولاية على النفس والولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
مادة رقم 3
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار
.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت
الموافق 1/ 10/ 2022
تحريرًا في 11/ 9/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق